أَوْ نَحْوِهِ فَيَجُوزُ إقْرَاضُهَا لَهُ نَعَمْ، الْمُتَّجِهُ كَمَا قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ: الْمَنْعُ فِي نَحْوِ أُخْتِ الزَّوْجَةِ وَعَمَّتِهَا وَقَدْ ذَكَرْت حُكْمَ كَوْنِ الْخُنْثَى مُقْتَرِضًا أَوْ مُقْرَضًا بِفَتْحِ الرَّاء فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَاسْتَثْنَى مَعَ الْأَمَةِ الرَّوْبَةَ لِاخْتِلَافِهَا بِالْحُمُوضَةِ.
(وَمُلِكَ) الشَّيْءُ الْمُقْرَضُ (بِقَبْضِهِ) وَإِنْ لَمْ يَتَصَرَّفْ فِيهِ كَالْمَوْهُوبِ.
(وَلِمُقْرِضٍ رُجُوعٌ) فِيهِ إنْ (لَمْ يَبْطُلْ بِهِ حَقٌّ لَازِمٌ) وَإِنْ وَجَدَهُ مُؤَجَّرًا أَوْ مُعَلَّقًا عِتْقُهُ بِصِفَةٍ أَوْ خَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ
ــ
[حاشية البجيرمي]
فِيهِ نَظَرٌ ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا فِي حَوَاشِي شَرْحِ الرَّوْضِ جَزَمَ بِمَنْعِ الْوَطْءِ؛ لِأَنَّ الْمَانِعَ طَرَأَ لَا بِاخْتِيَارِهِ وَبِهِ فَارَقَتْ نَحْوَ أُخْتِ الزَّوْجَةِ وَقَضِيَّتُهُ جَوَازُ اقْتِرَاضِ الْأَمَةِ الْمُزَوَّجَةِ وَيَسْتَمِرُّ الْقَرْضُ بَعْدَ فِرَاقِهَا؛ لِأَنَّ عُرُوضَ الْحِلِّ فِيهَا عَلَى قَرْضِهِ لَيْسَ بِاخْتِيَارِهِ تَأَمَّلْ شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: أَوْ نَحْوِهِ) كَمُلَاعَنَةٍ (قَوْلُهُ: فِي نَحْوِ أُخْتِ الزَّوْجَةِ) الْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ الْمَجُوسِيَّةِ وَإِنْ كَانَ الْمَانِعُ مُمْكِنَ الزَّوَالِ فِي الْكُلِّ أَنَّ زَوَالَهُ لَيْسَ فِي وُسْعِهِ فِي الْمَجُوسِيَّةِ بِخِلَافِهِ فِي نَحْوِ أُخْتِ الزَّوْجَةِ شَيْخُنَا وَقَضِيَّةُ هَذَا التَّعْلِيلِ الْفَارِقِ بَيْنَ الْمَجُوسِيَّةِ وَنَحْوِ أُخْتِ الزَّوْجَةِ أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثًا يَحِلُّ قَرْضُهَا لِمُطَلِّقِهَا وَبَحَثَ بَعْضُهُمْ عَدَمَ حِلِّهِ لِقُرْبِ زَوَالِ مَانِعِهَا بِالتَّحْلِيلِ كَمَا فِي شَرْحِ م ر.
وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ اعْتَمَدَ شَيْخُنَا أَنَّهُ يَجُوزُ إقْرَاضُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا لِمُطَلِّقِهَا وَابْنُ حَجَرٍ الْمَنْعَ وَنُوزِعَ فِي تَعْلِيلِهِ بِقَوْلِهِ لِقُرْبِ زَوَالِ مَانِعِهَا بِالتَّحْلِيلِ بِأَنَّهُ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ حِلِّهَا إلَّا بِرِضَاهَا وَلَوْ رَضِيَتْ لَمْ يُجْبَرْ الْمُحَلِّلُ عَلَى التَّطْلِيقِ (قَوْلُهُ: وَعَمَّتِهَا) الْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ (قَوْلُهُ: وَقَدْ ذَكَرْت إلَخْ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ مُقْتَرِضًا لِأَمَةٍ تَحِلُّ لَهُ إنْ كَانَ ذَكَرًا كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ كَلَامُهُ بَعْدُ، لِبُعْدِ اتِّضَاحِهِ بِالذُّكُورَةِ وَكَانَ مُقْتَضَى الِاحْتِيَاطِ الْمَنْعُ لِاحْتِمَالِ ذُكُورَتِهِ فَلَوْ اتَّضَحَ بِذَلِكَ بَانَ بُطْلَانُ الْقَرْضِ؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْعُقُودِ بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَسْلَمَتْ الْوَثَنِيَّةُ وَالْمَجُوسِيَّةُ أَوْ تَحَلَّلَتْ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَمْ يَبْطُلْ الْقَرْضُ، لِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ وَهَلْ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ الْوَطْءُ حِينَئِذٍ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَرُدَّهَا فَيُوجَدَ الْمَحْذُورُ الْمَذْكُورُ، وَالْمُتَّجَهُ الْمَنْعُ وَيَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ مُقْرِضًا لِعَدَمِ صِحَّةِ السَّلَمِ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ يَعِزُّ وُجُودُهُ وَذَكَرْنَا فِي الْعَارِيَّةِ امْتِنَاعَ كَوْنِهِ مُسْتَعِيرَ الْأَمَةِ وَمُعَارًا ح ل بِإِيضَاحٍ (قَوْلُهُ: وَاسْتَثْنَى مَعَ الْأَمَةِ الرَّوْبَةَ) وَهِيَ خَمِيرَةٌ مِنْ اللَّبَنِ الْحَامِضِ تُلْقَى عَلَى اللَّبَنِ الْحَلِيبِ فَيَرُوبُ قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ ز ي قَالَ شَيْخُنَا وَوَهَمَ مَنْ أَلْحَقَهَا بِخَمِيرَةِ الْخُبْزِ وَهَذَا الِاسْتِثْنَاءُ يُفْهِمُ أَنَّ الرَّوْبَةَ يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهَا وَلَا يَصِحُّ قَرْضُهَا فَهِيَ مُسْتَثْنَاةٌ مِنْ الطَّرْدِ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهَا مِنْ مَفْهُومِ الْقَاعِدَةِ أَيْ الضَّابِطِ الْمَذْكُورِ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهَا وَلَا إقْرَاضُهَا كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ لِاخْتِلَافِهَا فَالْحَقُّ عَدَمُ اسْتِثْنَائِهَا اهـ شَيْخُنَا.
وَلِذَلِكَ تَبَرَّأَ مِنْهُ بِقَوْلِهِ وَاسْتَثْنَى، (قَوْلُهُ: وَمُلِكَ بِقَبْضِهِ) أَيْ كَقَبْضِ الْمَبِيعِ مِنْ النَّقْلِ فِي الْمَنْقُولِ وَالتَّخْلِيَةِ فِي غَيْرِهِ، ثُمَّ إنَّ الشَّيْءَ الْمُقْرَضَ إنْ كَانَ مُعَيَّنًا بِأَنْ وَقَعَ الْعَقْدُ عَلَيْهِ صَحَّ قَبْضُهُ فِي الْمَجْلِسِ وَبَعْدَهُ وَلَوْ بِزَمَنٍ طَوِيلٍ وَإِنْ كَانَ فِي الذِّمَّةِ اُشْتُرِطَ قَبْضُهُ فِي الْمَجْلِسِ أَوْ بَعْدَهُ عَلَى الْفَوْرِ وَإِنَّمَا اُشْتُرِطَ قَبْضُهُ عَلَى الْفَوْرِ؛ لِأَنَّهُ بِمَثَابَةِ عِوَضِ مَا فِي الذِّمَّةِ وَتَوَسَّعُوا هُنَا فِي ذَلِكَ فَاكْتَفَوْا بِقَبْضِهِ وَلَوْ بَعْدَ التَّفَرُّقِ لَكِنْ عَلَى الْفَوْرِ م ر وَشَوْبَرِيٌّ وح ل. وَمِنْهُ يُؤْخَذُ مَا يَقَع مِنْ أَنَّ الشَّخْصَ يَسْتَلِفُ بُرًّا فِي الشِّتَاءِ لِيَرُدَّ بَدَلَهُ فِي الصَّيْفِ فَإِنْ كَانَ الْعَقْدُ وَقَعَ عَلَى عَيْنِ الْبُرِّ صَحَّ قَبْضُهُ مُطْلَقًا أَوْ عَلَى مَا فِي الذِّمَّةِ اُشْتُرِطَ قَبْضُهُ فِي الْمَجْلِسِ أَوْ بَعْدَهُ عَلَى الْفَوْرِ قَالَ م ر: فَلَوْ قَالَ أَقْرَضْتُك أَلْفًا وَقَبِلَ وَتَفَارَقَا ثُمَّ أَعْطَاهُ أَلْفًا جَازَ إنْ قَرُبَ الْفَصْلُ عُرْفًا وَإِلَّا فَلَا وَإِنْ نَازَعَ فِيهِ السُّبْكِيُّ، أَمَّا لَوْ قَالَ: أَقْرَضْتُك هَذَا الْأَلْفَ مَثَلًا وَتَفَارَقَا ثُمَّ سَلَّمَهَا إلَيْهِ لَمْ يَضُرَّ وَإِنْ طَالَ الْفَصْلُ (قَوْلُهُ: بِقَبْضِهِ) فَلَا يَجُوزُ لَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَبَعْدَ الْعَقْدِ ق ل عَلَى الْجَلَالِ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَتَصَرَّفْ فِيهِ) غَايَةٌ لِلرَّدِّ عَلَى الضَّعِيفِ الْقَائِلِ بِأَنَّهُ إنَّمَا يَمْلِكُهُ بِالتَّصَرُّفِ الْمُزِيلِ لِلْمِلْكِ يَعْنِي أَنَّهُ إذَا تَصَرَّفَ فِيهِ يَتَبَيَّنُ حُصُولُ الْمِلْكِ مِنْ حِينِ الْقَبْضِ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: كَالْمَوْهُوبِ) أَيْ فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْقَبْضُ بِإِذْنِ الْمُقْرِضِ أَيْ كَالْوَاهِبِ وَأَنَّ الزَّوَائِدَ قَبْلَ الْقَبْضِ لِلْمُقْرِضِ كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ التَّنْظِيرِ بَلْ أَوْلَى وَصَرَّحَ بِهِ غَيْرُهُ شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَلِمُقْرِضٍ رُجُوعٌ) أَيْ بِصِيغَةٍ كَرَجَعْتُ فِيهِ أَوْ فَسَخْته وَلِلْمُقْتَرِضِ رَدُّهُ عَلَيْهِ قَهْرًا ز ي وَشَرْحُ م ر قَالَ سم: وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ الْمُطَالَبَةُ بِالْبَدَلِ إلَّا عِنْدَ الْفَوَاتِ وَهُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ الدَّعْوَى بِالْبَدَلِ غَيْرُ مُلْزِمَةٍ لِتَمَكُّنِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مِنْ دَفْعِ الْعَيْنِ الْمُقْتَرَضَةِ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ وَجَدَهُ مُؤَجَّرًا) وَيَأْخُذُهُ مَسْلُوبَ الْمَنْفَعَةِ. لَا يُقَالُ لِمَ لَا يَكُونُ لَهُ أُجْرَةُ الْمُدَّةِ الْبَاقِيَةِ مِنْ حِينِ الرُّجُوعِ وَلِلْمُقْتَرِضِ الْمُسَمَّى كَمَا فِي نَظَائِرِهِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ لَهُ هُنَا مَنْدُوحَةٌ وَهِيَ