للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(بَاعَهُ الْحَاكِمُ) عَلَيْهِ وَقَضَى الدَّيْنَ مِنْ ثَمَنِهِ.

(وَلِمُرْتَهِنٍ بَيْعُهُ) فِي الدَّيْنِ (بِإِذْنِ رَاهِنٍ وَحَضْرَتِهِ) بِخِلَافِهِ فِي غَيْبَتِهِ لِأَنَّهُ يَبِيعُهُ لِغَرَضِ نَفْسِهِ فَيُتَّهَمُ فِي الِاسْتِعْجَالِ وَتَرْكِ النَّظَرِ فِي الْغَيْبَةِ دُونَ الْحُضُورِ نَعَمْ إنْ كَانَ الدَّيْنُ مُؤَجَّلًا أَوْ قَالَ: بِعْهُ بِكَذَا صَحَّ الْبَيْعُ لِانْتِفَاءِ التُّهْمَةِ.

(وَلِلثَّالِثِ بَيْعُهُ) عِنْدَ الْمَحَلِّ (إنْ شَرْطَاهُ وَإِنْ لَمْ يُرَاجِعْ الرَّاهِنَ) فِي الْبَيْعِ؛ لِأَنَّ: الْأَصْلَ دَوَامُ الْإِذْنِ أَمَّا الْمُرْتَهِنُ فَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: يُشْتَرَطُ مُرَاجَعَتُهُ قَطْعًا فَرُبَّمَا أَمْهَلَ أَوْ أَبْرَأَ وَقَالَ الْإِمَامُ: لَا خِلَافَ أَنَّهُ لَا يُرَاجِعُ؛ لِأَنَّ غَرَضَهُ تَوْفِيَةُ الْحَقِّ، وَالْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّ: إذْنَهُ فِي الْبَيْعِ قَبْلَ الْقَبْضِ لَا يَصِحُّ بِخِلَافِ الرَّاهِنِ، وَيَنْعَزِلُ الثَّالِثُ بِعَزْلِ الرَّاهِنِ لَا الْمُرْتَهِنِ؛ لِأَنَّهُ وَكِيلُهُ فِي الْبَيْعِ وَإِذْنُ الْمُرْتَهِنِ شَرْطٌ فِي صِحَّتِهِ وَيَكُونُ بَيْعُ الثَّالِثِ لَهُ (بِثَمَنِ مِثْلِهِ حَالًّا مِنْ نَقْدِ بَلَدِهِ) كَالْوَكِيلِ فَإِنْ أَخَلَّ بِشَيْءٍ مِنْهَا لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ لَكِنْ لَا يَضُرُّ النَّقْصُ عَنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ بِمَا يَتَغَابَنُ بِهِ النَّاسُ؛ لِأَنَّهُمْ يَتَسَامَحُونَ

ــ

[حاشية البجيرمي]

بِنَفْسِهِ كَالظَّافِرِ بِغَيْرِ جِنْسِ حَقِّهِ س ل (قَوْلُهُ بَاعَهُ الْحَاكِمُ) أَيْ: قَهْرًا عَلَيْهِ بَعْدَ ثُبُوتِ الدَّيْنِ وَالرَّهْنِ كَالْمُمْتَنِعِ بِلَا رَهْنٍ مِنْ الْبَيْعِ لِدَيْنِهِ شَوْبَرِيٌّ وَقَالَ الْعَلَّامَةُ حَجّ: قِيَاسُ مَا يَأْتِي فِي الْفَلَسِ أَنَّ الْحَاكِمَ لَا يَتَوَلَّى الْبَيْعَ حَتَّى يَثْبُتَ عِنْدَهُ كَوْنُهُ مِلْكًا لِلرَّاهِنِ إلَّا أَنْ يُقَالَ: الْيَدُ عَلَيْهِ لِلْمُرْتَهِنِ فَيَكْفِي إقْرَارُهُ بِأَنَّهُ مِلْكٌ لِلرَّاهِنِ. س ل وَأَفْتَى السُّبْكِيُّ بِأَنَّ لِلْحَاكِمِ بَيْعَ مَا يَرَى بَيْعَهُ مِنْ الْمَرْهُونِ، وَغَيْرِهِ عِنْدَ غَيْبَةِ الرَّاهِنِ إلَى مَسَافَةِ الْعَدْوِ أَوْ امْتِنَاعِهِ؛ لِأَنَّ لَهُ وِلَايَةً عَلَى الْغَالِبِ فَيَفْعَلُ مَا يَرَاهُ مَصْلَحَةً فَإِنْ كَانَ لَهُ نَقْدٌ مِنْ جِنْسِ الدَّيْنِ، وَطَلَبَهُ الْمُرْتَهِنُ وَفَّاهُ مِنْهُ شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ وَقَضَى الدَّيْنَ مِنْ ثَمَنِهِ) قَالَ م ر: وَلِلْحَاكِمِ حِينَئِذٍ بَيْعُ غَيْرِ الرَّهْنِ مِنْ أَمْوَالِهِ بِالْمَصْلَحَةِ ابْنُ الشَّوْبَرِيِّ فَقَوْلُهُ مِنْ ثَمَنِهِ لَيْسَ بِقَيْدٍ.

(قَوْلُهُ بِإِذْنِ رَاهِنٍ) مَحَلُّهُ إذَا قَالَ: لِلْمُرْتَهِنِ بِعْهُ لِي أَوْ أَطْلَقَ فَإِنْ قَالَ: بِعْهُ لَك لَمْ يَصِحَّ لِلتُّهْمَةِ. حَجّ (قَوْلُهُ وَحَضْرَتُهُ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ تَعَدَّدَ الرَّاهِنُ، وَلَا يَكْفِي حُضُورُ بَعْضِهِمْ وَهُوَ ظَاهِرٌ شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ وَتَرْكِ النَّظَرِ) عَطْفٌ لَازِمٌ.

(قَوْلُهُ نَعَمْ إنْ كَانَ الدَّيْنُ مُؤَجَّلًا) أَيْ: وَأَذِنَ لَهُ فِي الْبَيْعِ حَالًّا. (قَوْلُهُ صَحَّ الْبَيْعُ) وَكَذَا لَوْ كَانَ ثَمَنُ الْمَرْهُونِ لَا يَفِي بِالدَّيْنِ، وَالِاسْتِيفَاءُ مِنْ غَيْرِهِ مُتَعَذِّرٌ أَوْ مُتَعَسِّرٌ بِفَلَسٍ أَوْ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ يَحْرِصُ عَلَى أَوْفَى الْأَثْمَانِ. أَيْ: فَتَضْعُفُ التُّهْمَةُ أَوْ تَنْتَفِي كَمَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ ح ل وم ر (قَوْلُهُ إنْ شَرَطَاهُ) أَيْ: شَرَطَا بَيْعَهُ لَهُ عِنْدَ الْمَحَلِّ، ح ل وَالْمُرَادُ شَرَطَاهُ فِي عَقْدِ الرَّهْنِ كَمَا فِي شَرْحِ م ر (قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يُرَاجِعْ الرَّاهِنَ) هَلَّا نَكَّرَهُ كَاَلَّذِي قَبْلَهُ شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ لِأَنَّ الْأَصْلَ دَوَامُ الْإِذْنِ) أَيْ: الَّذِي تَضَمَّنَهُ الشَّرْطُ ح ل (قَوْلُهُ قَطْعًا، وَقَوْلُهُ بَعْدُ لَا خِلَافَ إلَخْ) بَيْنَهُمَا مُنَافَاةٌ، وَلَعَلَّ كُلًّا مِنْهُمَا نَفَى الْخِلَافَ مُبَالَغَةً لِعَدَمِ اعْتِدَادِهِ بِهِ لِظُهُورِ دَلِيلِهِ عِنْدَهُ، وَضَعْفِ دَلِيلِ مُقَابِلِهِ ح ف.

(قَوْلُهُ لِأَنَّ إذْنَهُ) عِلَّةٌ لِمَحْذُوفٍ أَيْ وَلَا يَكْتَفِي بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ السَّابِقِ لِأَنَّ إلَخْ وَالْمُرَادُ الْإِذْنُ الَّذِي تَضَمَّنَهُ الشَّرْطُ إلَخْ وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ الْقَبْضِ يُعْتَدُّ بِهِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَحَيْثُ كَانَ لَا يَصِحُّ لَا يَتَأَتَّى خِلَافُ الْإِمَامِ، وَقَرَّرَ شَيْخُنَا ز ي أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ مُرَاجَعَةِ الْمُرْتَهِنِ وَإِنْ أَذِنَ إذْنًا آخَرَ غَيْرَ الَّذِي تَضَمَّنَهُ الشَّرْطُ بَعْدَ قَبْضِ الثَّالِثِ لَهُ أَخْذًا مِنْ التَّعْلِيلِ بِالْإِمْهَالِ أَوْ الْإِبْرَاءِ. ح ل فَقَوْلُ الشَّارِحِ قَبْلَ الْقَبْضِ لَيْسَ بِقَيْدٍ.

(قَوْلُهُ لِأَنَّ إذْنَهُ) أَيْ: إذْنَ الْمُرْتَهِنِ قَبْلَ الْقَبْضِ لَا يَصِحُّ أَيْ: وَشَرْطُهُمَا أَنْ يَبِيعَهُ الثَّالِثَ، وَإِنْ كَانَ مُتَضَمِّنًا لِلْإِذْنِ مِنْ جِهَةِ الْمُرْتَهِنِ أَيْضًا إلَّا أَنَّهُ قَبْلَ الْقَبْضِ أَيْ: قَبْضِ الثَّالِثِ،

وَقَوْلُهُ لَا يَصِحُّ أَيْ:؛ لِأَنَّ الرَّهْنَ لَمْ يَلْزَمْ حِينَئِذٍ (قَوْلُهُ وَيَنْعَزِلُ الثَّالِثُ) أَيْ: مِنْ الْبَيْعِ،

وَقَوْلُهُ لِأَنَّهُ أَيْ: الثَّالِثُ وَكِيلُهُ أَيْ: الرَّاهِنِ إلَخْ. (قَوْلُهُ لَا الْمُرْتَهِنُ) لَكِنْ يَبْطُلُ بِعَزْلِهِ إذْنُهُ شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ وَإِذْنُ الْمُرْتَهِنِ شَرْطٌ إلَخْ) وَيَبْطُلُ إذْنُ الْمُرْتَهِنِ فَلَا بُدَّ مِنْ تَجْدِيدِ الْإِذْنِ مِنْهُ هَلْ وَلَوْ لِلرَّاهِنِ؟ اُنْظُرْهُ. ح ل.

وَعِبَارَةُ س ل قَوْلُهُ شَرْطٌ فِي صِحَّتِهِ لَكِنْ يَبْطُلُ إذْنُهُ بِعَزْلِهِ، وَمَوْتِهِ فَإِنْ جَدَّدَهُ لَهُ لَمْ يُشْتَرَطْ تَجْدِيدُ تَوْكِيلِ الرَّاهِنِ لَهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَنْعَزِلْ وَإِنْ جَدَّدَ الرَّاهِنُ إذْنًا بَعْدَ عَزْلِهِ لَهُ اشْتِرَاطُ إذْنِ الْمُرْتَهِنِ لِانْعِزَالِ الْعَدْلِ بِعَزْلِ الرَّاهِنِ.

(قَوْلُهُ وَيَكُونُ بَيْعُ الثَّالِثِ لَهُ) قَيَّدَ بِهِ وَلَمْ يَقُلْ: وَيَكُونُ بَيْعُ الْجَمِيعِ الشَّامِلُ لِلرَّاهِنِ وَالْمُرْتَهِنِ كَمَا فَعَلَ م ر؛ لِكَوْنِهِ فِي كَلَامِ الْأَصْحَابِ وَإِلَّا فَمِثْلُهُ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ كَمَا يَأْتِي فِي كَلَامِهِ ع ش وَإِنَّمَا قَدَّرَ الْعَامِلَ مَعَ أَنَّهُ يَصِحُّ تَعَلُّقُهُ بِلَفْظِ بَيْعٍ فِي قَوْلِهِ وَالثَّالِثُ بَيْعُهُ؛ لِأَنَّ إتْيَانَهُ بِاللَّامِ يُوهِمُ أَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُ الثَّالِثِ بِأَقَلَّ مِنْ ثَمَنِ مِثْلِهِ فَقُدِّرَ الْعَامِلُ دَفْعًا لِهَذَا التَّوَهُّمِ؛ لِأَنَّهُ يُفِيدُ لُزُومَ بَيْعِهِ بِثَمَنِ الْمِثْلِ. (قَوْلُهُ بِثَمَنِ مِثْلِهِ) إنَّ لَمْ يَزِدْ رَاغِبٌ أَخْذًا مِمَّا بَعْدَهُ. (قَوْلُهُ مِنْ نَقْدِ بَلَدِهِ) أَيْ: الْبَيْعِ (قَوْلُهُ كَالْوَكِيلِ) وَمِنْهُ يُؤْخَذُ عَدَمُ صِحَّةِ شَرْطِ الْخِيَارِ لِغَيْرِ مُوَكِّلِهِ وَلَا يُسَلَّمُ الْمَبِيعُ قَبْلَ قَبْضِ الثَّمَنِ، وَإِلَّا ضَمِنَ ح ل قَالَ ق ل: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ جِنْسِ الدَّيْنِ وَيُبَدِّلُهُ الْحَاكِمُ بِجِنْسِهِ.

(قَوْلُهُ فَإِنْ أَخَلَّ بِشَيْءٍ مِنْهَا) أَيْ: مِنْ هَذِهِ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ، وَظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ نَقْدُ غَيْرِ الْبَلَدِ أَنْفَعَ. ح ل (قَوْلُهُ لَكِنْ لَا يَضُرُّ النَّقْصُ إلَخْ) مَا لَمْ يَكُنْ ثَمَّ مَنْ يَدْفَعُ ثَمَنَ الْمِثْلِ وَإِلَّا فَلَا يَبِيعُ إلَّا مِنْهُ. ح ل (قَوْلُهُ لِأَنَّهُمْ يَتَسَامَحُونَ

<<  <  ج: ص:  >  >>