للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نَعَمْ لَا غُسْلَ بِإِيلَاجِ حَشَفَةِ مُشْكِلٍ وَلَا بِإِيلَاجٍ فِي قُبُلِهِ لَا عَلَى الْفَاعِلِ وَلَا الْمَفْعُولِ بِهِ. (وَ) تَحْصُلُ. (بِخُرُوجِ مَنِيِّهِ أَوَّلًا مِنْ مُعْتَادٍ، أَوْ) مِنْ. (تَحْتِ صُلْبٍ) لِرَجُلٍ وَهُوَ الظَّهْرُ. (وَتَرَائِبَ) لِامْرَأَةٍ وَهِيَ عِظَامُ الصَّدْرِ. (وَانْسَدَّ الْمُعْتَادُ) لِخَبَرِ الشَّيْخَيْنِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ «جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ إنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِي مِنْ الْحَقِّ هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إذَا هِيَ احْتَلَمَتْ قَالَ نَعَمْ إذَا رَأَتْ الْمَاءَ» وَخَرَجَ بِمَنِيِّهِ مَنِيُّ غَيْرِهِ وَبِأَوَّلًا خُرُوجُ مَنِيِّهِ ثَانِيًا كَأَنْ اسْتَدْخَلَهُ، ثُمَّ خَرَجَ فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ فَتَعْبِيرِي بِمَنِيِّهِ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِمَنِيٍّ، وَقَوْلِي أَوَّلًا مَعَ التَّقْيِيدِ بِتَحْتِ الصُّلْبِ إلَى آخِرِهِ مِنْ زِيَادَتِي فَالصُّلْبُ وَالتَّرَائِبُ هُنَا كَالْمَعِدَةِ فِي الْحَدَثِ فِيمَا مَرَّ ثَمَّ وَيَكْفِي فِي الثَّيِّبِ خُرُوجُ الْمَنِيِّ إلَى مَا يَظْهَرُ مِنْ فَرْجِهَا عِنْدَ قُعُودِهَا لِأَنَّهُ فِي الْغُسْلِ كَالظَّاهِرِ كَمَا سَيَأْتِي، ثُمَّ الْكَلَامُ فِي مَنِيٍّ مُسْتَحْكَمٍ فَإِنْ لَمْ يُسْتَحْكَمْ بِأَنْ خَرَجَ لِمَرَضٍ لَمْ يَجِبْ الْغُسْلُ بِلَا خِلَافٍ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْأَصْحَابِ. (وَيُعْرَفُ) الْمَنِيُّ. (بِتَدَفُّقٍ) لَهُ. (أَوْ لَذَّةٍ) بِخُرُوجِهِ وَإِنْ لَمْ يَتَدَفَّقْ لِقِلَّتِهِ. (أَوْ رِيحِ عَجِينٍ) وَطَلْعِ نَخْلٍ. (رَطْبًا، أَوْ) رِيحِ. (بَيَاضِ بَيْضٍ جَافًّا) وَإِنْ لَمْ يَتَدَفَّقْ وَيُتَلَذَّذْ بِهِ كَأَنْ خَرَجَ مَا بَقِيَ مِنْهُ بَعْدَ الْغُسْلِ، وَرَطْبًا وَجَافًّا حَالَانِ مِنْ الْمَنِيِّ. (فَإِنْ فُقِدَتْ) خَوَاصُّهُ الْمَذْكُورَةُ. (فَلَا غُسْلَ) يَجِبُ بِهِ فَإِنْ احْتَمَلَ كَوْنُ الْخَارِجِ مَنِيًّا، أَوْ وَدْيًا كَمَنْ اسْتَيْقَظَ وَوَجَدَ الْخَارِجَ مِنْهُ أَبْيَضَ ثَخِينًا تَخَيَّرَ بَيْنَ حُكْمَيْهِمَا فَيَغْتَسِلُ أَوْ يَتَوَضَّأُ وَيَغْسِلُ مَا أَصَابَهُ مِنْهُ، وَقَضِيَّةُ مَا ذُكِرَ أَنَّ مَنِيَّ الْمَرْأَةِ يُعْرَفُ بِمَا ذُكِرَ أَيْضًا وَهُوَ قَوْلُ الْأَكْثَرِ لَكِنْ قَالَ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ لَا يُعْرَفُ إلَّا بِالتَّلَذُّذِ وَابْنُ الصَّلَاحِ لَا يُعْرَفُ إلَّا بِالتَّلَذُّذِ وَالرِّيحِ

ــ

[حاشية البجيرمي]

وَالْفَرْجِ. (قَوْلُهُ: نَعَمْ لَا غُسْلَ إلَخْ) أَيْ إلَّا إنْ تَحَقَّقَتْ جَنَابَتُهُ كَأَنْ أَوْلَجَ رَجُلٌ فِي فَرْجِهِ وَأَوْلَجَ هُوَ فِي فَرْجِ امْرَأَةٍ أَوْ دُبُرٍ فَيُجْنِبُ يَقِينًا لِأَنَّهُ جَامَعَ، أَوْ جُومِعَ ز ي. (قَوْلُهُ: تَحْتَ صُلْبٍ) وَكَذَا مِنْ نَفْسِ الصُّلْبِ م ر. (قَوْلُهُ: وَتَرَائِبَ) يُفِيدُ أَنَّ تَحْتَ مُسَلَّطَةٌ عَلَى التَّرَائِبِ فَلَا يُوجِبُ الْغُسْلُ عِنْدَ الْمُؤَلِّفِ إلَّا الْخَارِجُ مِنْ تَحْتِ التَّرَائِبِ دُونَ الْخَارِجِ مِنْهَا نَفْسِهَا كَمَا أَنَّهُ لَا يُوجِبُ الْغُسْلَ عِنْدَهُ إلَّا الْخَارِجُ مِنْ تَحْتِ الصُّلْبِ لَا الْخَارِجُ مِنْ نَفْسِ الصُّلْبِ هَذَا وَفِي الْمَجْمُوعِ التَّصْرِيحُ بِأَنَّ الْخَارِجَ مِنْ نَفْسِ الصُّلْبِ يُوجِبُ الْغُسْلَ أَيْ وَعَلَى قِيَاسِهِ التَّرَائِبُ وَحِينَئِذٍ يَكُونُ الصُّلْبُ كَتَحْتِ الْمَعِدَةِ ح ل وَالْحِكْمَةُ فِي كَوْنِ مَنِيِّ الرَّجُلِ فِي ظَهْرِهِ وَمَنِيِّ الْمَرْأَةِ فِي تَرَائِبِهَا كَثْرَةُ شَفَقَتِهَا مِنْهُ عَلَى الْأَوْلَادِ بِرْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَانْسَدَّ الْمُعْتَادُ) أَيْ انْسِدَادًا عَارِضًا وَإِلَّا فَيُوجِبُ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ مِنْ تَحْتِ الصُّلْبِ، أَوْ لَا. (قَوْلُهُ: عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ) هِيَ زَوْجَتُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - وَاسْمُهَا هِنْدُ بِنْتُ سُلَيْمٍ وَكَانَتْ مِنْ أَجْمَلِ النِّسَاءِ.

(قَوْلُهُ: إنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِ مِنْ الْحَقِّ) يُحْتَمَلُ أَنَّهُ لَا يَأْمُرُ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْ الْحَقِّ، أَوْ لَا يَمْتَنِعُ مِنْ ذِكْرِهِ امْتِنَاعَ الْمُسْتَحِي وَإِنَّمَا قَدَّمَتْ ذَلِكَ عَلَى سُؤَالِهَا لِلْإِشَارَةِ إلَى أَنَّ الْمَسْئُولَ أَمْرٌ يُسْتَحْيَا مِنْهُ فَهُوَ نَوْعُ بَرَاعَةِ اسْتِهْلَالٍ عِنْدَ أَهْلِ الْبَدِيعِ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ: كَالْمَعِدَةِ) صَوَابُهُ كَتَحْتِ الْمَعِدَةِ إذْ الْخَارِجُ مِنْ نَفْسِ الصُّلْبِ يُوجِبُ الْغُسْلَ لِأَنَّهُ مَعْدِنُ الْمَنِيِّ س ل. (قَوْلُهُ: ثُمَّ الْكَلَامُ) أَيْ فِي قَوْلِهِ، أَوْ تَحْتَ صُلْبٍ إلَخْ، وَأَمَّا إذَا كَانَ مِنْ طَرِيقِهِ الْمُعْتَادِ، فَلَا يَتَقَيَّدُ بِكَوْنِهِ مُسْتَحْكِمًا فَيَجِبُ بِهِ الْغُسْلُ، وَإِنْ خَرَجَ لِمَرَضٍ وَلَوْ عَلَى صُورَةِ الدَّمِ لِكَثْرَةِ الْجِمَاعِ وَنَحْوِهِ فَيَكُونُ طَاهِرًا مُوجِبًا لِلْغُسْلِ كَمَا فِي ر م. (قَوْلُهُ: مُسْتَحْكَمٍ) أَيْ خَرَجَ لَا لِعِلَّةٍ وَلَا مَرَضٍ. (قَوْلُهُ: أَوْ لَذَّةٍ إلَخْ) أَوْ مَانِعَةُ خُلُوٍّ. (قَوْلُهُ: عَجِينٍ) أَيْ لِنَحْوِ حِنْطَةٍ. (قَوْلُهُ: بَيَاضِ بِيضٍ) أَيْ لِنَحْوِ دَجَاجٍ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ: مِنْ الْمَنِيِّ) أَيْ مِنْ ضَمِيرِهِ. (قَوْلُهُ: خَوَاصُّهُ) أَيْ عَلَامَاتُهُ. (قَوْلُهُ: يَجِبُ) وَهَلْ يُسَنُّ، أَوْ لَا شَوْبَرِيٌّ وَنُقِلَ عَنْ ز ي أَنَّهُ لَا يُنْدَبُ، بَلْ يَحْرُمُ. قُلْت وَهُوَ ظَاهِرٌ إذَا لَمْ يَحْصُلْ شَكٌّ لِأَنَّهُ الْآنَ مُتَعَاطٍ عِبَادَةً فَاسِدَةً فَإِنْ حَصَلَ شَكٌّ فَهِيَ مَسْأَلَةُ التَّخْيِيرِ الْآتِيَةِ خُصُوصًا وَقَدْ حَكَمُوا عَلَيْهِ فِي الْحَالَةِ الْمَذْكُورَةِ بِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَنِيٍّ فَمِنْ أَيْنَ تَأْتِي السُّنِّيَّةُ تَأَمَّلْ اج.

(قَوْلُهُ: تَخَيَّرَ بَيْنَ حُكْمَيْهِمَا) فَإِنْ اخْتَارَ كَوْنَهُ مَنِيًّا لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمْ عَلَى الْجُنُبِ لِأَنَّا لَا نُحَرِّمُ بِالشَّكِّ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَخَالَفَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ وَاعْتَمَدَهُ فِي التُّحْفَةِ وَإِذَا تَحَقَّقَ كَوْنَهُ مَنِيًّا بَعْدَ ذَلِكَ أَجْزَأَهُ الْغُسْلُ السَّابِقُ لِأَنَّهُ وَجَبَ عَلَيْهِ بِاخْتِيَارِ كَوْنِهِ مَنِيًّا وَبِهِ فَارَقَ وُضُوءَ الِاحْتِيَاطِ إذَا تَحَقَّقَ الْحَدَثَ بَعْدَهُ فَإِنَّهُ لَا يُجْزِئُهُ لِأَنَّهُ مُتَبَرِّعٌ بِهِ كَمَا فِي ع ش وَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَمَّا اخْتَارَهُ أَوَّلًا كَأَنْ اخْتَارَ كَوْنَهُ مَنِيًّا فَلَهُ أَنْ يَخْتَارَ كَوْنَهُ وَدْيًا ثَانِيًا وَيَغْسِلَهُ وَيَظْهَرُ أَنَّ لَهُ الِاخْتِيَارَ وَلَوْ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ وَلَا تَبْطُلُ لِأَنَّا تَحَقَّقْنَا الِانْعِقَادَ وَلَا نُبْطِلُهَا بِالشَّكِّ، ثُمَّ رَأَيْت مَا يَقْتَضِي أَنَّهُ لَوْ اخْتَارَ أَحَدُهُمَا وَفَعَلَ بِهِ أَنَّهُ لَا يُؤَثِّرُ اخْتِيَارُ الْآخَرِ وَهُوَ قَوْلُ الْخَطِيبِ وَقَالَ الشَّوْبَرِيُّ وَإِذَا اخْتَارَ أَحَدَهُمَا وَفَعَلَهُ اعْتَدَّ بِهِ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْهُ كَانَ لَهُ الرُّجُوعُ عَنْهُ وَفِعْلُ الْآخَرِ إذْ لَا يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ بِاخْتِيَارِهِ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ لَهُ الرُّجُوعَ عَمَّا اخْتَارَهُ، وَإِنْ فَعَلَهُ كَمَا فِي ع ش وَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ لِمَا صَلَّاهُ ع ن. (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّةُ مَا ذُكِرَ) أَيْ إطْلَاقُ أَنَّ الْمَنِيَّ يُعْرَفُ بِشَيْءٍ مِنْ تِلْكَ الْخَوَاصِّ ح ل. (قَوْلُهُ: وَهُوَ قَوْلُ الْأَكْثَرِينَ) مُعْتَمَدٌ. (قَوْلُهُ: إلَّا بِالتَّلَذُّذِ وَالرِّيحِ) أَيْ رِيحِ الْعَجِينِ وَطَلْعِ النَّخْلِ رَطْبًا وَبَيَاضِ الْبِيضِ

<<  <  ج: ص:  >  >>