للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَوْ بِإِتْلَافِهِ لَهُ فِي غَيْرِ أَمَانَةٍ (قَبْلَ طَلَبِ) وَإِنْ جُهِلَ مِنْ عَامِلِهِ لِتَقْصِيرِهِ فِي الْبَحْثِ عَنْ حَالِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَبَضَهُ مِنْ غَيْرِ رَشِيدٍ أَوْ مِنْ رَشِيدٍ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَإِقْبَاضُهُ، أَوْ تَلِفَ بَعْدَ طَلَبِهِ وَالِامْتِنَاعُ مِنْ رَدِّهِ أَوْ أَتْلَفَهُ فِي أَمَانَةٍ كَوَدِيعَةٍ نَعَمْ كَالرَّشِيدِ مِنْ سَفَهٍ بَعْدَ رُشْدِهِ وَلَمْ يَحْجُرْ عَلَيْهِ الْقَاضِي وَسَفِيهٌ أَذِنَ لَهُ وَلِيُّهُ فِي قَبْضِ دَيْنٍ لَهُ عَلَى غَيْرِهِ وَالتَّقْيِيدُ بِالرُّشْدِ وَبِالْإِذْنِ وَيُقْبَلُ الطَّلَبُ مِنْ زِيَادَتِي، وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَعَمُّ مِنْ اقْتِصَارِهِ عَلَى الشِّرَاءِ وَالِاقْتِرَاضِ

. (وَيَصِحُّ إقْرَارُهُ بِ) مُوجِبِ (عُقُوبَةٍ) كَحَدٍّ وَقَوَدٍ وَإِنْ عَفَا عَنْهُ عَلَى مَالٍ لِعَدَمِ تَعَلُّقِهِ بِالْمَالِ وَلِانْتِفَاءِ التُّهْمَةِ، وَلُزُومُ الْمَالِ فِي الْعَفْوِ يَتَعَلَّقُ بِاخْتِيَارِ غَيْرِهِ لَا بِإِقْرَارِهِ فَيُقْطَعُ فِي السَّرِقَةِ وَلَا يَلْزَمُهُ الْمَالُ كَالْعَبْدِ وَتَعْبِيرِي بِالْعُقُوبَةِ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْحَدِّ وَالْقِصَاصِ (وَ) يَصِحُّ (نَفْيُهُ نَسَبًا) لِمَا وَلَدَتْهُ حَلِيلَتُهُ بِلِعَانٍ فِي الزَّوْجَةِ وَبِحَلِفِهِ فِي الْأَمَةِ فَتَعْبِيرِي بِذَلِكَ أَعَمُّ مِنْ تَقْيِيدِهِ بِاللِّعَانِ، وَيَصِحُّ اسْتِلْحَاقُهُ النَّسَبَ

ــ

[حاشية البجيرمي]

لَا يَضْمَنُ لَا ظَاهِرًا وَلَا بَاطِنًا فِي كُلٍّ مِنْ التَّلَفِ وَالْإِتْلَافِ فَلَا يُطَالَبُ بَعْدَ فَكِّ الْحَجْرِ بِشَيْءٍ أَصْلًا لَا فِي التَّلَفِ وَلَا فِي الْإِتْلَافِ كَمَا فِي شَرْحِ م ر وَفَائِدَتُهُ عَدَمُ الْمُطَالَبَةِ بِهِ فِي الْآخِرَةِ لَكِنْ نَصَّ فِي الْأُمِّ عَلَى أَنَّهُ يَضْمَنُ بَعْدَ فَكِّ الْحَجْرِ عَنْهُ زي (قَوْلُهُ: وَلَوْ بِإِتْلَافِهِ) أَيْ قَبْلَ رُشْدِهِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِ م ر أَمَّا لَوْ بَقِيَ بَعْدَ رُشْدِهِ ثُمَّ أَتْلَفَهُ ضَمِنَهُ اهـ.

وَدَخَلَ فِي عُمُومِهِ مَا لَوْ أَعَارَهُ شَيْئًا فَأَتْلَفَهُ فَمُقْتَضَاهُ عَدَمُ الضَّمَانِ؛ لِأَنَّ الْعَارِيَّةَ لَيْسَتْ أَمَانَةً وَفِي ذَلِكَ نَظَرٌ شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ: أَوْ تَلِفَ بَعْدَ طَلَبِهِ) أَيْ أَوْ قَبْلَ طَلَبِهِ وَأَمْكَنَهُ الرَّدُّ بَعْدَ الرُّشْدِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ م ر وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي أَنَّهُ تَلِفَ بَعْدَ طَلَبِهِ أَوْ قَبْلَهُ أَوْ حَالَ سَفَهِهِ أَوْ بَعْدَ رُشْدِهِ فَهَلْ يُصَدَّقُ الْمَالِكُ أَوْ الْآخِذُ؟ الْأَصَحُّ الثَّانِي ح ل (قَوْلُهُ: أَوْ أَتْلَفَهُ فِي أَمَانَةٍ كَوَدِيعَةٍ) فَإِنَّهُ يَضْمَنُ؛ لِأَنَّ الْمُودِعِ لَمْ يُسَلِّطْهُ عَلَى إتْلَافٍ ح ل وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا لَوْ طَيَّرَتْ الرِّيحُ شَيْئًا إلَى مَحَلِّهِ فَأَتْلَفَهُ؟ (قَوْلُهُ: مِنْ سَفَهٍ بَعْدَ رُشْدِهِ) يُقَالُ سَفُهَ بَعْدَ رُشْدِهِ بِضَمِّ الْفَاءِ أَيْ صَارَ سَفِيهًا وَيَجُوزُ كَسْرُهَا؛ لِأَنَّهُ ضِدُّ حَلُمَ قَالَهُ ابْنُ ظَرِيفٍ فِي الْأَفْعَالِ م ر شَوْبَرِيٌّ.

وَعِبَارَةُ الْمِصْبَاحِ سَفِهَ بِالْكَسْرِ وَالضَّمِّ صَارَ سَفِيهًا وَبَابُهُ ظَرُفَ وَطَرِبَ فَإِنْ قِيلَ سَفِهَ نَفْسَهُ فَبِالْكَسْرِ لَا غَيْرُ؛ لِأَنَّ فَعُلَ بِالضَّمِّ لَا يَكُونُ مُتَعَدِّيًا مُخْتَارٌ (قَوْلُهُ: وَسَفِيهٌ أَذِنَ لَهُ وَلِيُّهُ فِي قَبْضِ دَيْنٍ إلَخْ) قَالَ الشَّيْخُ يَنْبَغِي أَنَّ الْحَاصِلَ إنْ قَبَضَ دُيُونَهُ بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهِ لَا يُعْتَدُّ بِهِ فَلَا يَبْرَأُ الدَّافِعُ وَلَا يَضْمَنُ الْوَلِيُّ مُطْلَقًا أَمَّا بِإِذْنِهِ فَيُعْتَدُّ بِهِ وَيَضْمَنُ الْوَلِيُّ إنْ قَصَّرَ بِأَنْ تَلِفَتْ فِي يَدِهِ بَعْدَ تَمَكُّنِ الْوَلِيِّ مِنْ نَزْعِهَا، وَإِنَّ قَبْضَ أَعْيَانِهِ بِإِذْنِ وَلِيِّهِ مُعْتَدٌّ بِهِ فَيَبْرَأُ الدَّافِعُ مُطْلَقًا ثُمَّ إنْ قَصَّرَ الْوَلِيُّ ضَمِنَ وَإِلَّا فَلَا فَإِنْ قَبَضَهَا بِغَيْرِ إذْنِهِ فَإِنْ قَصَّرَ الْوَلِيُّ فِي نَزْعِهَا ضَمِنَ وَإِلَّا ضَمِنَ الدَّافِعُ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْعَيْنِ وَالدَّيْنِ أَنَّ الذِّمَّةَ فِي الدَّيْنِ مَشْغُولَةٌ بِهِ لَا تَبْرَأُ مِنْهُ إلَّا بِقَبْضٍ صَحِيحٍ وَسَيَأْتِي لِلشَّارِحِ يَعْنِي حَجّ كَلَامٌ فِي الْخُلْعِ يُوَافِقُ ذَلِكَ ابْنُ الشَّوْبَرِيِّ وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ إنْ قَبَضَ دُيُونَهُ بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهِ لَا يُعْتَدُّ بِهِ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى وَلِيِّهِ أَخْذُهُ مِنْهُ وَرَدُّهُ لِلْمَدْيُونِ ثُمَّ يَسْتَعِيدُهُ مِنْهُ أَوْ يَأْذَنُ فِي دَفْعِهِ لِلْمُوَلَّى عَلَيْهِ ثَانِيًا لِيَعْتَدَّ بِقَبْضِهِ فَلَوْ أَرَادَ التَّصَرُّفَ فِيهِ قَبْلَ رَدِّهِ لِمَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ لَمْ يَصِحَّ ع ش عَلَى م ر.

وَقَوْلُهُ: وَسَفِيهٌ أَذِنَ لَهُ وَلِيُّهُ فِي قَبْضِ دَيْن لَهُ أَيْ لِلسَّفِيهِ وَمِثْلُهُ دَيْنُ الْوَلِيِّ وَسَيَأْتِي فِي بَابِ الْخُلْعِ أَنَّ الْمَدِينَ يَبْرَأُ بِدَفْعِ ذَلِكَ وَهَذَا اسْتِدْرَاكٌ عَلَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَا تَصَرُّفٌ مَالِيٌّ وَمَا قَبْلَهُ عَلَى قَوْلِهِ وَلَا يَضْمَنُ مَا قَبَضَهُ مِنْ رَشِيدٍ أَيْ عَلَى مَفْهُومِهِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّارِحِ بِخِلَافِ إلَخْ فَكَانَ الْأَوْلَى تَأْخِيرُ هَذَا عَنْ ذَلِكَ لِيَحْصُلَ التَّرْتِيبُ ح ل وَإِنْ كَانَ اللَّفُّ وَالنَّشْرُ الْمُشَوَّشُ جَائِزًا وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ قَبْضَ الدَّيْنِ مِنْ التَّصَرُّفِ الْمَالِيِّ وَفِيهِ شَيْءٌ وَيُجَابُ بِأَنَّهُ مُلْحَقٌ بِهِ

(قَوْلُهُ: وَيَصِحُّ بِعُقُوبَةٍ) هَذَا مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ بِنِكَاحٍ أَوْ بِدَيْنٍ أَوْ إتْلَافِ مَالٍ (قَوْلُهُ: فَيُقْطَعُ فِي السَّرِقَةِ) فِيهِ إشْكَالٌ قَوِيٌّ؛ لِأَنَّهُمْ صَرَّحُوا فِي السَّرِقَةِ بِأَنَّهُ لَا قَطْعَ إلَّا بَعْدَ طَلَبِ الْمَالِ وَحَيْثُ لَمْ يَطْلُبْ لَا قَطْعَ. وَأُجِيبَ بِأَنَّ صُورَتَهَا أَنَّهُ أَقَرَّ بَعْدَ دَعْوَى صَحِيحَةٍ فَإِنْ قِيلَ شَرْطُ الدَّعْوَى أَنْ تَكُونَ مُلْزِمَةً قُلْت يُمْكِنُ أَنْ تُقَامَ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ وَيَلْزَمُهُ الْمَالُ كَمَا قَالُوهُ فِي بَابِ الدَّعْوَى فِيمَنْ لَا تُسْمَعُ عَلَيْهِ الدَّعْوَى فَلْيُحَرَّرْ شَوْبَرِيٌّ. وَفِيهِ أَنَّهُ خُرُوجٌ عَنْ مَوْضُوعِ الْمَسْأَلَةِ الَّذِي هُوَ الْإِقْرَارُ.

وَعِبَارَةُ ع ش عَلَى م ر قَوْلُهُ: فَيُقْطَعُ فَإِنْ قُلْت كَيْفَ يُقْطَعُ مَعَ أَنَّ الْقَطْعَ يَتَوَقَّفُ عَلَى طَلَبِ الْمَالِكِ الْمَالَ وَهُنَا لَا طَلَبَ وَأَيْضًا إقْرَارُهُ بِالْمَالِ مُلْغًى قُلْت هُنَا طَلَبٌ صُورِيٌّ؛ لِأَنَّ الْمُقَرَّ لَهُ يَطْلُبُ مِنْ الْمُقِرِّ مَا أَقَرَّ لَهُ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَلْزَمْهُ الْمَالُ أَيْ الَّذِي قُطِعَ بِسَبَبِهِ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَلَا يَلْزَمُهُ الْمَالُ) الْوَجْهُ لُزُومُهُ بَاطِنًا إنْ كَانَ صَادِقًا شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ: كَالْعَبْدِ) أَيْ إذَا أَقَرَّ بِالسَّرِقَةِ وَلَمْ يُصَدِّقْهُ سَيِّدُهُ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ حَالًّا وَلَا يُطْلَبُ إلَّا بَعْدَ عِتْقِهِ وَيَسَارِهِ شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ: وَنَفْيُهُ نَسَبًا) هُوَ مَعَ مَا بَعْدَهُ مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ مَالِيٍّ وَأَخَّرَ مَفْهُومَ الْأَوَّلِ إلَى هُنَا لِتَكُونَ مَسَائِلُ الصِّحَّةِ مَعَ بَعْضِهَا وَمَسَائِلُ الْبُطْلَانِ كَذَلِكَ (قَوْلُهُ: وَبِحَلِفِهِ فِي الْأَمَةِ) اسْتَشْكَلَ بِأَنَّهُ لَا يَثْبُتُ كَوْنُهَا فِرَاشًا إلَّا بِإِقْرَارِهِ بِالْوَطْءِ ثُمَّ إنْ وَلَدَتْ لِمُدَّةٍ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ فَهُوَ مَنْفِيٌّ عَنْهُ شَرْعًا وَإِلَّا فَهُوَ وَلَدُهُ لَا يَجُوزُ نَفْيُهُ. وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ أَقَرَّ كَاذِبًا وَوَلَدَتْهُ لِمُدَّةٍ يُمْكِنُ فِي الظَّاهِرِ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ س ل (قَوْلُهُ: وَيَصْلُحُ اسْتِلْحَاقُهُ النَّسَبَ) أَيْ وَلَوْ ضِمْنًا بِأَنْ أَقَرَّ بِاسْتِيلَادِ أَمَتِهِ فَإِنَّهُ وَإِنْ لَمْ يَنْفُذْ لَكِنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>