للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَلَوْ) كَانَ تَصَرُّفُهُ (نَسِيئَةً) أَيْ بِأَجَلٍ بِحَسَبِ الْعُرْفِ (وَبِعَرَضٍ) فَمِنْ مَصَالِحِهِ أَنْ يَكُونَ فِيهِ رِبْحٌ وَأَنْ يَكُونَ مُعَامِلُ الْوَلِيِّ مَلِيئًا ثِقَةً، وَمِنْ مَصَالِحِ النَّسِيئَةِ أَنْ يَكُونَ بِزِيَادَةٍ أَوْ لِخَوْفٍ عَلَيْهِ مِنْ نَحْوِ نَهْبٍ، وَأَنْ يَكُونَ الْمُعَامِلُ مَلِيئًا ثِقَةً (وَأَخْذِ شُفْعَةٍ) فَيُتْرَكُ الْأَخْذُ عِنْدَ عَدَمِ الْمَصْلَحَةِ فِيهِ، وَإِنْ عُدِمَتْ فِي التَّرْكِ أَيْضًا، وَهَذِهِ لَا يُفِيدُهَا كَلَامُ الْأَصْلِ (وَيَشْهَدُ) حَتْمًا (فِي بَيْعِهِ نَسِيئَةً وَيَرْتَهِنُ) كَذَلِكَ بِالثَّمَنِ رَهْنًا وَافِيًا وَقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ يَرْتَهِنُ إنْ رَآهُ مَصْلَحَةً كَمَا فِي إقْرَاضِ مَالِهِ وَفَرَّقَ غَيْرُهُ بَيْنَهُمَا بِمَا بَيَّنْته فِي شَرْحِ الرَّوْضِ.

وَيُسْتَثْنَى مِنْ وُجُوبِ الِارْتِهَانِ مَا لَوْ بَاعَ مَالَ وَلَدِهِ مِنْ نَفْسِهِ نَسِيئَةً (وَيَبْنِي عَقَارَهُ)

ــ

[حاشية البجيرمي]

أَوْ غَصْبُهُ وَلَوْ بِدُونِ ثَمَنِ مِثْلِهِ اهـ وَلَا يَسْتَحِقُّ الْوَلِيُّ فِي مَالِ مَحْجُورِهِ نَفَقَةً وَلَا أُجْرَةً فَإِنْ كَانَ فَقِيرًا وَاشْتَغَلَ بِسَبَبِهِ عَنْ الِاكْتِسَابِ أَخَذَ أَقَلَّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ الْأُجْرَةِ وَالنَّفَقَةِ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلْوَلِيِّ خَلْطُ مَالِهِ بِمَالِ الصَّبِيِّ وَمُوَاكَلَتِهِ لِلِارْتِفَاقِ حَيْثُ كَانَ لِلصَّبِيِّ فِيهِ حَظٌّ كَأَنْ تَكُونَ كُلْفَتُهُ مَعَ الِاجْتِمَاعِ أَقَلُّ مِنْهَا مَعَ الِانْفِرَادِ وَلَهُ الضِّيَافَةُ وَالْإِطْعَامُ مِنْهُ حَيْثُ فَضَلَ لِلْمُوَلَّى عَلَيْهِ قَدْرُ حَقِّهِ وَكَذَا خَلْطُهُ أَطْعِمَةَ أَيْتَامٍ إنْ كَانَتْ الْمَصْلَحَةُ لِكُلٍّ مِنْهُمْ فِيهِ وَيُسَنُّ لِلْمُسَافِرِينَ خَلْطُ أَزْوَادِهِمْ وَإِنْ تَفَاوَتَ أَكْلُهُمْ بِحَيْثُ كَانَ فِيهِمْ أَهْلِيَّةُ التَّبَرُّعِ شَرْحُ م ر مُلَخَّصًا.

وَلَوْ كَانَ لِلصَّبِيِّ كَسْبٌ لَائِقٌ بِهِ أَجْبَرَهُ الْوَلِيُّ عَلَى الِاكْتِسَابِ لِيَرْتَفِقَ بِهِ فِي ذَلِكَ م ر وَمَحَلُّ الْإِجْبَارِ حَيْثُ اُحْتِيجَ إلَيْهِ فِي النَّفَقَةِ كَمَا يُشْعِرُ بِهِ قَوْلُهُ لِيَرْتَفِقَ بِهِ وَيُؤَيِّدُهُ مَا مَرَّ مِنْ أَنَّ وَلِيَّ السَّفِيهِ يُجْبِرُهُ عَلَى الْكَسْبِ حَيْثُ احْتَاجَ إلَيْهِ، وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يُجْبِرُهُ إنْ كَانَ غَنِيًّا وَلَا عَلَى مَا زَادَ عَلَى قَدْرِ نَفَقَتِهِ وَفِي حَجّ أَنَّهُمْ صَرَّحُوا بِأَنَّ وَلِيَّ الصَّبِيِّ يُجْبِرُهُ عَلَى الْكَسْبِ وَلَوْ كَانَ غَنِيًّا ع ش (قَوْلُهُ: وَأَنْ يَكُونَ مُعَامِلُ الْوَلِيِّ مَلِيئًا ثِقَةً) اُنْظُرْ وَجْهَ كَوْنِ هَذَا مِنْ مَصَالِحِ الْعَرْضِ إذَا كَانَ حَالًّا وَلَمْ يَذْكُرْهُ م ر وَعِبَارَتُهُ وَلَوْ بِيعَ مَالُهُ بِعَرْضٍ وَنَسِيئَةٍ لِلْمَصْلَحَةِ كَأَنْ يَكُونَ فِي الْأُولَى رِبْحٌ وَفِي الثَّانِي زِيَادَةٌ لَائِقَةٌ أَوْ خَافَ عَلَيْهِ مِنْ نَهْبٍ أَوْ إغَارَةٍ اهـ وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ إذَا كَانَ الْمُعَامِلُ غَيْرَ ثِقَةٍ رُبَّمَا يَخْرُجُ الْعَرْضُ مُسْتَحَقًّا لِلْغَيْرِ أَوْ يَكُونَ فِيهِ عَيْبٌ خَفِيٌّ لَمْ يَظْهَرْ لِلْوَلِيِّ (قَوْلُهُ: وَأَخْذِ شُفْعَةٍ) مَعْطُوفٌ عَلَى عَرْضٍ أَيْ وَلَوْ بِأَخْذِ شُفْعَةٍ فَالتَّقْيِيدُ بِقَوْلِهِ لِمَصْلَحَةٍ مُعْتَبَرٌ فِي كُلٍّ مِنْ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ أَيْ النَّسِيئَةِ وَالْعَرْضِ وَالْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ فَقَوْلُ الشَّارِحِ فَيَتْرُكُ الْأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ فَكَأَنَّهُ قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَصْلَحَةٌ تَرَكَهُ سَوَاءٌ كَانَ فِي التَّرْكِ مَصْلَحَةٌ أَوْ لَا وَإِنَّمَا نَبَّهَ عَلَى خُصُوصِ الثَّالِثَةِ لِغَرَضِ مُنَاقَشَةِ الْأَصْلِ بِقَوْلِهِ وَهَذِهِ لَا يُفِيدُهَا كَلَامُ الْأَصْلِ أَيْ؛ لِأَنَّهُ قَيَّدَ بِقَوْلِهِ وَيَأْخُذُ بِالشُّفْعَةِ أَوْ يَتْرُكُ بِحَسَبِ الْمَصْلَحَةِ اهـ فَقَيَّدَ كُلًّا مِنْ التَّرْكِ وَالْأَخْذِ بِالْمَصْلَحَةِ فَلَا يُفِيدُ حُكْمَ مَا لَوْ انْتَفَتْ عَنْهُمَا.

وَأَمَّا كَلَامُ شَيْخِ الْإِسْلَامِ فَيُفِيدُهُ؛ لِأَنَّهُ قَيَّدَ الْأَخْذَ بِالْمَصْلَحَةِ وَسَكَتَ عَنْ التَّرْكِ فَيُفِيدُ أَنَّهَا مَتَى انْتَفَتْ فِي الْأَخْذِ تَرَكَهُ سَوَاءٌ انْتَفَتْ فِي التَّرْكِ أَوْ لَا تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: فَيَتْرُكُ الْأَخْذَ عِنْدَ عَدَمِ الْمَصْلَحَةِ فِيهِ) وَلِمَحْجُورٍ كَمَّلَ الْأَخْذَ بِهَا إنْ تَرَكَ الْوَلِيُّ الْأَخْذَ مَعَ الْغِبْطَةِ؛ لِأَنَّ تَرْكَهُ حِينَئِذٍ خَارِجٌ عَنْ وِلَايَتِهِ زي وَلَوْ كَانَتْ الشُّفْعَةُ لِلْوَلِيِّ بِأَنْ بَاعَ شِقْصًا لِلْمَحْجُورِ عَلَيْهِ وَهُوَ شَرِيكٌ فِيهِ فَلَيْسَ لَهُ الْأَخْذُ بِهَا إذْ لَا تُؤْمَنُ مُسَامَحَتُهُ فِي الْبَيْعِ لِرُجُوعِ الْمَبِيعِ إلَيْهِ بِالثَّمَنِ الَّذِي بَاعَ بِهِ أَمَّا إذَا اشْتَرَى لَهُ شِقْصًا هُوَ شَرِيكٌ فِيهِ فَلَهُ الْأَخْذُ إذْ لَا تُهْمَةَ وَظَاهِرٌ أَنَّ الْكَلَامَ فِي غَيْرِ الْأَبِ وَالْجَدِّ أَمَّا هُمَا فَلَهُمَا الْأَخْذُ مُطْلَقًا شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَهَذِهِ) أَيْ قَوْلُهُ: وَإِنْ عُدِمَتْ فِي التَّرْكِ لَا يُفِيدُهَا كَلَامُ الْأَصْلِ (قَوْلُهُ: وَيَشْهَدُ) هَذَا شَرْطٌ لِلصِّحَّةِ وَقَوْلُهُ: وَيَرْتَهِنُ كَذَلِكَ أَيْ حَتْمًا ح ل اهـ وَالْأَوْلَى تَقْدِيمُ قَوْلِهِ وَيَشْهَدُ إلَخْ عَلَى قَوْلِهِ وَأَخْذِ شُفْعَةٍ (قَوْلُهُ: وَيَرْتَهِنُ بِالثَّمَنِ) أَيْ عَلَيْهِ فَالشُّرُوطُ خَمْسَةٌ وَيُزَادُ عَلَيْهَا قِصَرُ الْأَجَلِ (قَوْلُهُ: إنْ رَآهُ مَصْلَحَةً) الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ يَرْتَهِنُ مُطْلَقًا لِمَخَافَةِ ضَيَاعِ الْمَالِ (قَوْلُهُ: وَفَرَّقَ غَيْرُهُ بَيْنَهُمَا) أَيْ حَيْثُ اُشْتُرِطَتْ الْمَصْلَحَةُ فِي الْإِقْرَاضِ لَا هُنَا (قَوْلُهُ: بِمَا بَيَّنْته فِي شَرْحِ الرَّوْضِ) وَهُوَ أَنَّ الْمُطَالَبَةَ مُمْكِنَةٌ فِي الْقَرْضِ مَتَى شَاءَ بِخِلَافِ النَّسِيئَةِ أَيْ فَإِنَّهُ يُضَيِّعُ مَالَهُ قَبْلَ الْحُلُولِ لَوْ لَمْ يَرْتَهِنْ؛ لِأَنَّهُ لَا يُطَالِبُهُ قَبْلَهُ وَهُوَ فَرْقٌ حَسَنٌ اهـ شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ: مَا لَوْ بَاعَ مَالَ وَلَدِهِ عَنْ نَفْسِهِ) أَيْ؛ لِأَنَّهُ أَمِينٌ فِي حَقِّ وَلَدِهِ وَهَذَا مُسَلَّمٌ وَلَكِنْ يَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِأَنْ يَكُونَ مَلِيئًا وَأَنْ يَشْهَدَ وُجُوبًا خَوْفَ الْمَوْتِ فَجْأَةً سم (قَوْلُهُ: وَيَبْنِي عَقَارَهُ) قَالَ شَيْخُنَا الْمُعْتَمَدُ الرُّجُوعُ إلَى عَادَةِ الْبَلَدِ وَفِي شَرْحِ شَيْخِنَا مَا يُخَالِفُهُ وَأَنَّ الْمُعْتَبَرَ مَا نَصُّوا عَلَيْهِ وَإِنْ خَالَفَ الْعَادَةَ ح ل وَسَوَاءٌ فِي الْبِنَاءِ ابْتِدَاؤُهُ أَيْ إنْ لَمْ يَكُنْ شِرَاؤُهُ أَحَظَّ وَدَوَامُهُ وَلَوْ تَرَكَ عِمَارَةَ عَقَارِهِ أَوْ إيجَارَهُ حَتَّى خَرِبَ مَعَ الْقُدْرَةِ أَثِمَ وَضَمِنَ فِي أَوْجَهِ الْوَجْهَيْنِ وَيُفَارِقُ مَسْأَلَةَ التَّلْقِيحِ بِأَنَّ التَّرْكَ فِيهِمَا يُفَوِّتُ الْمَنْفَعَةَ، وَالتَّرْكَ فِيهَا يُفَوِّتُ الْأَجْوَدِيَّةَ شَرْحُ م ر وَقَالَ ع ش: عَلَيْهِ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُخَرِّبْ لَا تَلْزَمُهُ الْأُجْرَةُ الَّتِي فَوَّتَهَا بِعَدَمِ الْإِيجَارِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَيْسَ

<<  <  ج: ص:  >  >>