للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِقَيْدِهِ السَّابِقِ عِنْدَ الْإِضْرَارِ، وَإِنْ أَذِنَ الْبَاقُونَ، وَلَا الصُّلْحُ بِمَالٍ عَلَى إخْرَاجٍ أَوْ فَتْحِ بَابٍ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ فِي الِاسْتِطْرَاقِ لِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ (لَا) صُلْحٌ بِمَالٍ (عَلَى إخْرَاجٍ) لِجَنَاحٍ أَوْ سَابَاطٍ (فِي نَافِذٍ أَوْ غَيْرِهِ) ، وَإِنْ صَالَحَ عَلَيْهِ الْإِمَامُ وَلَمْ يَضُرَّ الْمَارَّ؛ لِأَنَّ الْهَوَاءَ لَا يُفْرَدُ بِالْعَقْدِ، وَإِنَّمَا يَتْبَعُ الْقَرَارَ، وَمَا لَا يَضُرُّ فِي الطَّرِيقِ يَسْتَحِقُّ الْإِنْسَانُ فِعْلَهُ بِلَا عِوَضٍ كَالْمُرُورِ وَذِكْرُ غَيْرِ النَّافِذِ مَعَ التَّقْيِيدِ بِالْمَالِ فِي النَّافِذِ مِنْ زِيَادَتِي

(وَأَهْلُهُ) أَيْ غَيْرِ النَّافِذِ (مَنْ نَفَذَ بَابُهُ إلَيْهِ) لَا مَنْ لَاصَقَهُ جِدَارُهُ مِنْ غَيْرِ نُفُوذِ بَابٍ إلَيْهِ (وَتَخْتَصُّ شَرِكَةُ كُلٍّ) مِنْهُمْ (بِمَا بَيْنَ بَابِهِ وَرَأْسِ غَيْرِ النَّافِذِ) ؛ لِأَنَّهُ مَحَلُّ تَرَدُّدِهِ (وَلِغَيْرِهِمْ فَتْحُ بَابِ إلَيْهِ) أَيْ غَيْرِ النَّافِذِ لِاسْتِضَاءَةٍ وَغَيْرِهَا، سَوَاءٌ أَسَمَّرَهُ أَمْ لَا؛ لِأَنَّ لَهُ رَفْعَ جَمِيعِ الْجِدَارِ، فَبَعْضُهُ أَوْلَى وَقِيلَ يَمْتَنِعُ فَتْحُهُ؛ لِأَنَّ الْبَابَ يُشْعِرُ بِثُبُوتِ حَقِّ الِاسْتِطْرَاقِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: وَهُوَ أَفْقَهُ، وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِ الْأَصْلِ وَلَهُ فَتْحُهُ إذَا سَمَّرَهُ (لَا) فَتْحُهُ (لِتَطَرُّقٍ) بِغَيْرِ إذْنِهِمْ لِتَضَرُّرِهِمْ بِمُرُورِ الْفَاتِحِ أَوْ مُرُورِهِمْ عَلَيْهِ وَلَهُمْ بَعْدَ الْفَتْحِ بِإِذْنِهِمْ الرُّجُوعُ مَتَى شَاءُوا وَلَا غُرْمَ عَلَيْهِمْ (وَلِمَالِكٍ فَتْحُ كَوَّاتٍ) بِفَتْحِ الْكَافِ أَشْهَرُ مِنْ ضَمِّهَا أَيْ طَاقَاتٍ لِاسْتِضَاءَةٍ وَغَيْرِهَا بَلْ لَهُ إزَالَةُ بَعْضِ الْجِدَارِ وَجَعْلُ شُبَّاكٍ

(وَ) فَتْحُ (بَابٍ بَيْنَ دَارَيْهِ) ، وَإِنْ كَانَتَا تَفْتَحَانِ إلَى دَرْبَيْنِ أَوْ دَرْبٍ وَشَارِعٍ؛ لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ مُصَادِفٌ لِلْمِلْكِ؛ فَهُوَ كَمَا لَوْ أَزَالَ الْحَائِطَ بَيْنَهُمَا وَجَعَلَهُمَا دَارًا وَاحِدَةً وَتَرَكَ بَابَيْهِمَا بِحَالِهِمَا

[دَرْسٌ] (وَالْجِدَارُ)

ــ

[حاشية البجيرمي]

وَكَالْمَسْجِدِ مَا سُبِّلَ أَوْ وُقِفَ عَلَى جِهَةٍ عَامَّةٍ كَبِئْرٍ وَمَدْرَسَةٍ وَرِبَاطٍ أَمَّا مَا وُقِفَ عَلَى مُعَيَّنٍ فَلَا بُدَّ مِنْ إذْنِهِ لَكِنْ يَتَجَدَّدُ الْمَنْعُ لِمَنْ اسْتَحَقَّ بَعْدَهُ س ل. وَحَاصِلُ مَا قَرَّرَهُ م ر أَنَّ الْمُعْتَمَدَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ إنْ كَانَ الْمَسْجِدُ قَدِيمًا اُشْتُرِطَ لِجَوَازِ الْإِشْرَاعِ أَمْرٌ وَاحِدٌ، وَهُوَ عَدَمُ ضَرَرِ الْمَارَّةِ أَوْ حَادِثًا اُشْتُرِطَ أَمْرَانِ عَدَمُ الضَّرَرِ وَرِضَا أَهْلِ السِّكَّةِ وَانْظُرْ فَتْحَ الْبَابِ هَلْ هُوَ كَالْإِشْرَاعِ فِي هَذَا التَّفْصِيلِ؟ وَالْوَجْهُ أَنَّهُ مِثْلُهُ شَوْبَرِيٌّ وَقَوْلُهُ: اُشْتُرِطَ أَمْرٌ وَاحِدٌ، وَإِنْ رَضِيَ الْبَاقُونَ، وَإِنَّمَا اُشْتُرِطَ ذَلِكَ لِتَقَدُّمِ حَقِّ الْمَسْجِدِ عَلَى أَهْلِهِ فَاشْتُرِطَ عَدَمُ ضَرَرِ الْمَارَّةِ، وَإِنَّمَا اُشْتُرِطَ رِضَا أَهْلِ السِّكَّةِ فِي الْحَادِثِ لِتَقَدُّمِ حَقِّهِمْ عَلَى حَقِّ الْمَسْجِدِيَّةِ. (قَوْلُهُ: بِقَيْدِهِ السَّابِقِ) ، وَهُوَ كَوْنُ الْبَابِ أَبْعَدَ عَنْ رَأْسِهِ أَوْ أَقْرَبَ مَعَ تَطَرُّقٍ مِنْ الْقَدِيمِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ سم.

(قَوْلُهُ: عِنْدَ الْإِضْرَارِ) مَفْهُومُهُ جَوَازُ الْإِشْرَاعِ الَّذِي لَا يَضُرُّ، وَإِنْ لَمْ يَرْضَوْا. (قَوْلُهُ: عَلَى إخْرَاجٍ أَوْ فَتْحِ بَابٍ) وَمِثْلُهُ الْمِيزَابُ. (قَوْلُهُ: وَذِكْرِ غَيْرِ النَّافِذِ) أَيْ وَذِكْرِ عَدَمِ صِحَّةِ الصُّلْحِ بِالْمَالِ عَلَى الْإِخْرَاجِ فِي غَيْرِ النَّافِذِ وَقَوْلُهُ: مَعَ التَّقْيِيدِ بِالْمَالِ أَيْ: مَعَ تَقْيِيدِ عَدَمِ جَوَازِ الصُّلْحِ عَلَى الْإِخْرَاجِ بِكَوْنِهِ بِمَالٍ فِي النَّافِذِ هَذَا هُوَ الْمُرَادُ مِنْ الْعِبَارَةِ.

(قَوْلُهُ: مَنْ نَفَذَ بَابُهُ إلَيْهِ) ، وَكَذَا مَنْ لَهُ الْمُرُورُ فِيهِ إلَى مِلْكِهِ مِنْ بِئْرٍ أَوْ فُرْنٍ أَوْ حَانُوتٍ لِاسْتِحْقَاقِهِ الِانْتِفَاعَ ع ش.

(قَوْلُهُ: أَسَمَّرَهُ) بِتَخْفِيفِ الْمِيمِ عَلَى الْأَفْصَحِ وَيَجُوزُ تَشْدِيدُهَا شَرْحُ الرَّوْضِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: سَمَّرَهُ بِالتَّشْدِيدِ أَوْثَقَهُ بِالْمِسْمَارِ وَالتَّخْفِيفُ لُغَةً قَالَهُ الْمُطَرِّزِيُّ وَالْمُرَادُ بِتَسْمِيرِهِ جَعْلُ خَشَبَةٍ مُسَمَّرَةٍ غِطَاءً لَهُ يَفْتَحُهَا أَحْيَانًا ق ل. (قَوْلُهُ: أَوْلَى مِنْ قَوْلِ الْأَصْلِ) وَجْهُ الْأَوْلَوِيَّة أَنَّ مَفْهُومَ قَوْلِهِ إذَا سَمَّرَهُ أَنَّهُ لَوْ فَتَحَهُ بِلَا تَسْمِيرٍ لَمْ يَجُزْ وَلَيْسَ مُرَادًا ع ش.

(قَوْلُهُ: بِغَيْرِ إذْنِهِمْ) أَيْ إذْنِ الْجَمِيعِ أَخْذًا مِنْ تَعْلِيلِهِ؛ لِأَنَّ الدَّاخِلِينَ يَتَضَرَّرُونَ بِمُرُورِهِمْ عَلَيْهِ وَالْخَارِجِينَ يَتَضَرَّرُونَ بِمُرُورِهِ عَلَيْهِمْ. (قَوْلُهُ: وَلَهُمْ بَعْدَ الْفَتْحِ الرُّجُوعُ) قَالَ الْأَذْرَعِيُّ فِي التَّوَسُّطِ: وَالظَّاهِرُ أَنَّ رُجُوعَ الْبَعْضِ كَرُجُوعِ الْجَمِيعِ، وَهُوَ كَذَلِكَ شَوْبَرِيٌّ وَاعْتَمَدَهُ ز ي.

(قَوْلُهُ: وَلَا غُرْمَ عَلَيْهِمْ) بِخِلَافِ مَا لَوْ أَعَارَ أَرْضًا لِلْبِنَاءِ أَوْ الْغِرَاسِ ثُمَّ رَجَعَ فَإِنَّهُ لَا يَقْلَعُ مَجَّانًا وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ الرُّجُوعَ هُنَاكَ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الْقَلْعُ، وَهُوَ خَسَارَةٌ فَلَمْ يَجُزْ الرُّجُوعُ مَجَّانًا بِخِلَافِهِ هُنَا لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ خَسَارَةٌ لِعَدَمِ اقْتِضَائِهِ لُزُومَ سَدِّ الْبَابِ لِجَوَازِ الصُّلْحِ عَلَى بَقَائِهِ بِالْمَالِ؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ فَتْحُهُ لِاسْتِضَاءٍ بِإِذْنٍ وَخَسَارَةُ فَتْحِهِ إنَّمَا تَرَتَّبَتْ عَلَى الْإِذْنِ لَا عَلَى الرُّجُوعِ مَعَ أَنَّ فَتْحَهُ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الْإِذْنِ وَإِنَّمَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الِاسْتِطْرَاقُ س ل.

(قَوْلُهُ: وَلِمَالِكٍ فَتْحُ كَوَّاتٍ) سَوَاءٌ كَانَ مِنْ أَهْلِ الدَّرْبِ أَمْ لَا، وَلَوْ كَانَ يُشْرِفُ مِنْ ذَلِكَ عَلَى حَرِيمِ جَارِهِ لِتَمَكُّنِ الْجَارِ مِنْ دَفْعِ الضَّرَرِ عَنْهُ بِبِنَاءِ سُتْرَةٍ أَمَامَ الْكَوَّةِ، وَإِنْ تَضَرَّرَ صَاحِبُهَا بِمَنْعِ الضَّوْءِ مِنْهَا أَوْ النَّظَرِ قَالَ شَيْخُنَا: وَالْأَوْجَهُ أَنَّ الْكَوَّةَ لَوْ كَانَ لَهَا غِطَاءٌ يَأْخُذُ شَيْئًا مِنْ هَوَاءِ الدَّرْبِ مُنِعَتْ، وَإِنْ كَانَ فَاتِحُهَا مِنْ أَهْلِهِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ كَالْجَنَاحِ ح ل وم ر

. (قَوْلُهُ: وَفَتْحُ بَابٍ إلَخْ) أَيْ: وَالْحَالُ أَنَّ الْبَابَ الَّذِي يُفْتَحُ لَا يُفْتَحُ إلَى جِهَةِ الدَّرْبِ بِأَنْ كَانَ الْحَائِطُ الَّتِي يُفْتَحُ فِيهَا بَيْنَ الدَّارَيْنِ وَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَقِيلَ لَا يَجُوزُ الْفَتْحُ الْمَذْكُورُ وَنَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ عَنْ الْعِرَاقِيِّينَ وَجَرَى عَلَيْهِ ابْنُ الْمُقْرِي؛ لِأَنَّهُ فِي الْأُولَى، وَهِيَ مَا إذَا كَانَا يُفْتَحَانِ إلَى دَرْبَيْنِ يَثْبُتُ لِكُلٍّ مِنْ الدَّارَيْنِ اسْتِطْرَاقٌ فِي الدَّرْبِ الْآخَرِ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَفِي الثَّانِيَةِ يُثْبِتُ لِلْمُلَاصِقَةِ لِلشَّارِعِ حَقًّا فِي الدَّرْبِ الْمَسْدُودِ الَّذِي تُفْتَحُ لَهُ الْأُخْرَى لَمْ يَكُنْ لَهَا شَرْحُ م ر بِإِيضَاحٍ

. (قَوْلُهُ: وَالْجِدَارُ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ إنْ اخْتَصَّ إلَخْ وَقَوْلُهُ: وَإِنْ اشْتَرَكَا إلَخْ فَالْخَبَرُ مَجْمُوعُهُمَا

<<  <  ج: ص:  >  >>