للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَيْ: فَلْيَحْتَلْ كَمَا رَوَاهُ هَكَذَا الْبَيْهَقِيُّ (أَرْكَانُهَا) سِتَّةٌ (مُحِيلٌ وَمُحْتَالٌ وَمُحَالٌ عَلَيْهِ وَدَيْنَانِ) دَيْنٌ لِلْمُحْتَالِ عَلَى الْمُحِيلِ وَدَيْنٌ لِلْمُحِيلِ عَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ (وَصِيغَةٌ) وَكُلُّهَا تُؤْخَذُ مِمَّا يَأْتِي

(وَشَرْطٌ لَهَا) أَيْ لِلْحَوَالَةِ أَيْ: لِصِحَّتِهَا (رِضَا الْأَوَّلَيْنِ) أَيْ: الْمُحِيلِ وَالْمُحْتَالِ بِلَفْظٍ أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُ مِمَّا يَأْتِي فِي الضَّمَانِ؛ لِأَنَّهُمَا الْعَاقِدَانِ فَهِيَ بَيْعُ دَيْنٍ بِدَيْنٍ جُوِّزَ لِلْحَاجَةِ لَا رِضَا الْمُحَالِ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ مَحَلُّ الْحَقِّ

ــ

[حاشية البجيرمي]

اهـ شَوْبَرِيٌّ

وَقَوْلُهُ: فَلْيَتْبَعْ الْأَمْرُ لِلِاسْتِحْبَابِ وَصَرْفُهُ عَنْ الْوُجُوبِ الْقِيَاسُ عَلَى سَائِرِ الْمُعَاوَضَاتِ وَيُعْتَبَرُ لِاسْتِحْبَابِ قَبُولِهَا كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ أَنْ تَكُونَ عَلَى مَلِيءٍ لَا شُبْهَةَ فِي مَالِهِ.

وَعِبَارَةُ ق ل وَمُقْتَضَى الْحَدِيثِ وُجُوبُهَا وَبِهِ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: بِنَدْبِهَا أَوْ جَوَازِهَا قِيَاسًا عَلَى سَائِرِ الْمُعَاوَضَاتِ وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ خُرُوجَهَا عَنْ الْمُعَاوَضَاتِ يَقْتَضِي عَدَمَ قِيَاسِهَا عَلَيْهَا، وَلِذَلِكَ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: صَرَفَهَا عَنْ الْوُجُوبِ وُرُودُهَا بَعْدَ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ.

(قَوْلُهُ: كَمَا رَوَاهُ هَكَذَا) أَيْ: «وَإِذَا أُحِيلَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَحْتَلْ» م ر. (قَوْلُهُ: أَرْكَانُهَا سِتَّةٌ) أَيْ: إجْمَالًا وَإِلَّا فَهِيَ سَبْعَةٌ تَفْصِيلًا مِنْ حَيْثُ إنَّ الصِّيغَةَ إيجَابٌ وَقَبُولٌ، وَلِهَذَا قَالَ حَجّ: وَأَرْكَانُهَا سَبْعَةٌ. (قَوْلُهُ: مُحِيلٌ) دَخَلَ فِي الْمُحِيلِ وَالْمُحْتَالِ حَوَالَةُ الْوَالِدِ عَلَى نَفْسِهِ لِوَلَدِهِ وَعَلَى وَلَدِهِ لِنَفْسِهِ، وَهُوَ صَحِيحٌ م ر سم، وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا لَوْ أُحِيلَ الْوَالِدُ لِوَالِدِهِ عَلَى أَجْنَبِيٍّ فَإِنَّهُ صَحِيحٌ ع ش.

(قَوْلُهُ: وَمُحَالٌ عَلَيْهِ) ، وَلَوْ مَيِّتًا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ تَرْكُهُ ح ل

وَقَوْلُهُ: الْمَيِّتُ لَا ذِمَّةَ لَهُ أَيْ: بِالنِّسْبَةِ لِلِالْتِزَامِ لَا لِلْإِلْزَامِ اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: وَصِيغَةٌ) كَأَحَلْتُكَ عَلَى فُلَانٍ بِكَذَا، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ بِالدَّيْنِ الَّذِي لَك عَلَيَّ وَلَمْ يَنْوِهِ، فَهُوَ صَرِيحٌ ح ل.

(قَوْلُهُ: وَكُلُّهَا تُؤْخَذُ مِمَّا يَأْتِي) فَصَرَّحَ بِأَرْبَعَةٍ بِقَوْلِهِ وَشَرْطٌ لَهَا رِضَا الْأَوَّلَيْنِ وَثُبُوتُ الدَّيْنَيْنِ، بَلْ خَمْسَةٌ؛ لِأَنَّ الصِّيغَةَ تُفْهَمُ مِنْ رِضَا الْأَوَّلَيْنِ.

وَعِبَارَةُ م ر وَمُرَادٌ بِالرِّضَا الصِّيغَةُ قَالَ ع ش أَيْ: لَا الرِّضَا الْبَاطِنِيِّ وَصَرَّحَ بِالْمُحَالِ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ وَيَلْزَمُ دَيْنُ مُحْتَالٍ مُحَالًا عَلَيْهِ

. (قَوْلُهُ: وَشَرْطٌ لَهَا رِضَا الْأَوَّلَيْنِ) إنْ قُلْتَ: لَا حَاجَةَ لِذِكْرِ هَذَا؛ لِأَنَّ الْإِيجَابَ وَالْقَبُولَ يَتَضَمَّنُ رِضَاهُمَا. أُجِيبَ بِأَنَّهُ إنَّمَا ذَكَرَهُ تَوْطِئَةً لِقَوْلِهِ لَا رِضَا الْمُحَالِ عَلَيْهِ ح ل فَانْدَفَعَ بِهَذَا لُزُومُ التَّكْرَارِ فِي كَلَامِ الْمَتْنِ؛ لِأَنَّ الرِّضَا لَا يَحْصُلُ إلَّا بِلَفْظِهِ أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُ كَمَا قَالَهُ الشَّارِحُ وَحِينَئِذٍ يَكُونُ هَذَا مُكَرَّرًا مَعَ قَوْلِهِ وَصِيغَةٌ وَأَيْضًا يُوهِمُ أَنَّهَا شَرْطٌ مَعَ أَنَّهَا رُكْنٌ.

وَحَاصِلُ الدَّفْعِ أَنَّ هَذَا لَيْسَ مَقْصُودًا لِذَاتِهِ، بَلْ الْمَقْصُودُ مَفْهُومُهُ فَكَأَنَّهُ قَالَ: وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهَا رِضَا الْمُحَالِ عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ: أَيْ: الْمُحِيلِ وَالْمُحْتَالِ) لِأَنَّ الْمُحِيلَ لَهُ إيفَاءُ الْحَقِّ مِنْ حَيْثُ شَاءَ وَالْمُحْتَالُ حَقُّهُ فِي ذِمَّةِ الْمُحِيلِ فَلَا يَنْتَقِلُ لِغَيْرِهِ بِغَيْرِ رِضَاهُ لِتَفَاوُتِ الذِّمَمِ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: بِلَفْظِ) مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ حَالٍ مِنْ الرِّضَا أَيْ: مَدْلُولًا عَلَيْهِ بِلَفْظِ أَوْ مَصْحُوبًا بِلَفْظِ إلَخْ وَلَا يَتَعَيَّنُ لَفْظُ الْحَوَالَةِ، بَلْ يَكْفِي مَا يُؤَدِّي مَعْنَاهَا كَنَقَلْتُ حَقَّكَ إلَى فُلَانٍ أَوْ جَعَلْتُ مَا اسْتَحَقَّهُ عَلَيَّ فُلَانٌ لَكَ أَوْ مَلَّكْتُكَ الدَّيْنَ الَّذِي عَلَيْهِ بِحَقِّكَ، وَلَا تَنْعَقِدُ بِلَفْظِ الْبَيْعِ إنْ نَوَاهَا، فَلَفْظُ الْبَيْعِ لَيْسَ صَرِيحًا وَلَا كِنَايَةً خِلَافًا لِابْنِ حَجَرٍ حَيْثُ قَالَ: إنْ بِعْتُ كِنَايَةً عَلَى الْأَوْجَهِ، وَهُوَ مُوَافِقٌ لِظَاهِرِ كَلَامِ شَرْحِ الرَّوْضِ ح ل وَقَوْلُهُ: وَإِنْ نَوَاهَا إلَخْ أَيْ: بِأَنْ قَالَ بِعْتُك الدَّيْنَ الَّذِي عَلَى فُلَانٍ لِي بِمَا لَكَ عَلَيَّ فَلَا تَصِحُّ نَظَرًا لِلَّفْظِ وَيَكْفِي لَفْظُ أَتْبَعْتُكَ عَلَيْهِ بِمَا لَكَ عَلَيَّ فَقَالَ: اتَّبَعْتُ كَمَا قَالَ فِي الْمَطْلَبِ: إنَّهُ ظَاهِرُ الْحَدِيثِ قَالَ فِي الْإِيعَابِ: وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ صَرِيحٌ، وَهُوَ مُتَّجِهٌ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ: أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُ) كَالْكِتَابَةِ، وَلَوْ مِنْ النَّاطِقِ وَإِشَارَةِ الْأَخْرَسِ انْتَهَى ع ش.

(قَوْلُهُ: فَهُوَ بَيْعُ دَيْنٍ بِدَيْنٍ) الْبَائِعُ هُوَ الْمُحِيلُ وَالْمُشْتَرِي هُوَ الْمُحْتَالُ وَالثَّمَنُ دَيْنُ الْمُحْتَالِ وَالْمَبِيعُ دَيْنُ الْمُحِيلِ شَيْخُنَا، وَهُوَ بِمَعْنَى الْعِلَّةِ لِقَوْلِهِ رِضَا الْأَوَّلَيْنِ مَعَ عِلَّتِهِ أَيْ: لِأَنَّهَا بَيْعُ دَيْنٍ بِدَيْنٍ وَقِيلَ إنَّهُ تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِهِ وَدَيْنَانِ، وَإِنَّمَا كَانَتْ بَيْعَ دَيْنٍ بِدَيْنٍ؛ لِأَنَّ الْمُحِيلَ بَاعَ دَيْنَهُ الَّذِي عَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ بِالدَّيْنِ الَّذِي عَلَيْهِ لِلْمُحْتَالِ قَالَ ق ل: وَلِلْمُحْتَالِ أَنْ يُحِيلَ عَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ وَلِلْمُحَالِ عَلَيْهِ أَنْ يُحِيلَ الْمُحْتَالَ عَلَى غَيْرِهِ وَهَكَذَا كَمَا فِي شَرْحِ م ر.

(قَوْلُهُ:

جُوِّزَ لِلْحَاجَةِ

) ، وَلِهَذَا لَمْ يُعْتَبَرْ التَّقَابُضُ فِي الْمَجْلِسِ، وَإِنْ كَانَ الدَّيْنَانِ رِبَوِيَّيْنِ نَظَرًا لِكَوْنِهَا اسْتِيفَاءً وَإِنَّمَا امْتَنَعَتْ الزِّيَادَةُ وَالنُّقْصَانُ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ عَقْدَ مُمَاكَسَةٍ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: لَا رِضَا الْمُحَالِ عَلَيْهِ) وَلِذَلِكَ تَصِحُّ الْحَوَالَةُ عَلَى الْمَيِّتِ وَتَتَعَلَّقُ بِتَرِكَتِهِ إنْ كَانَتْ وَلَا تَصِحُّ الْحَوَالَةُ عَلَى التَّرِكَةِ، وَإِنْ كَانَتْ دُيُونًا نَعَمْ تَصِحُّ مِنْ الْوَارِثِ عَلَى التَّرِكَةِ إنْ كَانَتْ دَيْنًا وَتَصِحُّ عَلَيْهِ إنْ تَصَرَّفَ

<<  <  ج: ص:  >  >>