(وَكَلْبٌ) وَلَوْ مُعَلَّمًا؛ لِخَبَرِ: «طَهُورُ إنَاءِ أَحَدِكُمْ» الْآتِيَ. (وَخِنْزِيرٌ) لِأَنَّهُ أَسْوَأُ حَالًا مِنْ الْكَلْبِ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ اقْتِنَاؤُهُ بِحَالٍ وَلِأَنَّهُ مَنْدُوبٌ إلَى قَتْلِهِ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ فِيهِ.
(وَفَرْعُ كُلٍّ) مِنْهُمَا مَعَ غَيْرِهِ تَغْلِيبًا لِلنَّجَسِ، وَهَذَا أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ وَفَرْعُهُمَا (وَمَنِيُّهَا) تَبَعًا لِأَصْلِهِ بِخِلَافِ مَنِيِّ غَيْرِهَا لِذَلِكَ، وَلِخَبَرِ الشَّيْخَيْنِ عَنْ «عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَحُكُّ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ يُصَلِّي فِيهِ» .
ــ
[حاشية البجيرمي]
مَائِعًا حَالَ إسْكَارِهِ كَانَ نَجَسًا وَإِنْ جَمَدَ، وَمَا كَانَ جَامِدًا حَالَ الْإِسْكَارِ يَكُونُ طَاهِرًا وَإِنْ انْمَاعَ كَالْحَشِيشِ الْمُذَابِ وَكَالْكِشْكِ الْمُسْكِرِ حَالَ جُمُودِهِ. وَالْحَاصِلُ أَنَّ مَا فِيهِ شِدَّةٌ مُطْرِبَةٌ نَجَسٌ سَوَاءٌ كَانَ مَائِعًا أَوْ جَامِدًا، فَالْكِشْكُ الْجَامِدُ لَوْ صَارَ فِيهِ شِدَّةٌ مُطْرِبَةٌ كَانَ نَجَسًا. اهـ. ح ل وَرَدَّهُ م ر وَقَالَ بِطَهَارَتِهِ
(قَوْلُهُ وَلَوْ مُعَلَّمًا) الْغَايَةُ لِلتَّعْمِيمِ لَا لِلرَّدِّ لِعَدَمِ الْخِلَافِ فِي خُصُوصِ الْمُعَلَّمِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ شُرَّاحِ الْأَصْلِ، ثُمَّ رَأَيْت الْإِطْفِيحِيَّ قَالَ إنَّهَا لِلرَّدِّ عَلَى مَنْ قَالَ بِطَهَارَةِ الْمُعَلَّمِ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ أَسْوَأُ حَالًا مِنْ الْكَلْبِ) أَيْ فَنَجَاسَتُهُ ثَابِتَةٌ بِالْقِيَاسِ الْأَوْلَوِيِّ وَلَمْ يَسْتَدِلَّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ} [الأنعام: ١٤٥] كَمَا اسْتَدَلَّ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ حَيْثُ جَعَلَ ضَمِيرَ فَإِنَّهُ رَاجِعًا لِلْمُضَافِ إلَيْهِ وَهُوَ الْخِنْزِيرُ، وَإِنْ كَانَ الْأَكْثَرُ رُجُوعَهُ لِلْمُضَافِ لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ رُجُوعُ الضَّمِيرِ لِلَحْمِهِ بَلْ هُوَ الظَّاهِرُ؛ لِأَنَّهُ الْمُحَدَّثُ عَنْهُ فَيَدُلُّ عَلَى نَجَاسَةِ لَحْمِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ وَلَا يَدُلُّ عَلَى نَجَاسَةِ جُمْلَتِهِ فِي حَالِ حَيَاتِهِ، وَمِنْ ثَمَّ قَالَ النَّوَوِيُّ: لَيْسَ لَنَا دَلِيلٌ وَاضِحٌ عَلَى نَجَاسَتِهِ اهـ
(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ) عِلَّةٌ لِلْعِلَّةِ أَيْ لَا يَجُوزُ اقْتِنَاؤُهُ بِحَالٍ مَعَ تَأَتِّي النَّفْعِ بِهِ فَلَا تَرِدُ الْحَشَرَاتُ إذْ لَا يَجُوزُ اقْتِنَاؤُهَا، وَهِيَ مَعَ ذَلِكَ طَاهِرَةٌ إذْ لَا نَفْعَ بِهَا ظَاهِرًا، فَعَدَمُ جَوَازِ اقْتِنَائِهِ مَعَ تَأَتِّي النَّفْعِ بِهِ بِالْحَمْلِ عَلَيْهِ مَثَلًا يَدُلُّ عَلَى نَجَاسَتِهِ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ مَنْدُوبٌ) أَيْ مَدْعُوٌّ إلَى قَتْلِهِ بَلْ قَدْ يَجِبُ إنْ كَانَ عَقُورًا شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ فِيهِ) خَرَجَ بِهِ الْفَوَاسِقُ الْخَمْسُ فَإِنَّهُنَّ يُقْتَلْنَ لِضَرَرِهِنَّ.
(قَوْلُهُ مَعَ غَيْرِهِ) أَيْ غَيْرِ كُلٍّ وَشَمِلَ الْغَيْرُ الْآدَمِيَّ وَهُوَ كَذَلِكَ إنْ كَانَ عَلَى صُورَةِ غَيْرِ الْآدَمِيِّ اتِّفَاقًا، فَإِنْ كَانَ عَلَى صُورَةِ الْآدَمِيِّ وَلَوْ فِي نِصْفِهِ الْأَعْلَى فَأَفْتَى شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ كَوَالِدِهِ بِطَهَارَتِهِ وَثُبُوتِ سَائِرِ أَحْكَامِ الْآدَمِيِّينَ لَهُ ثُمَّ قَالَ: وَعَلَى الْحُكْمِ بِالنَّجَاسَةِ يُعْطَى حُكْمَ الطَّاهِرِ فِي الطِّهَارَاتِ وَالْعِبَادَاتِ وَالْوِلَايَاتِ كَدُخُولِهِ الْمَسْجِدَ وَعَدَمِ النَّجَاسَةِ بِمَسِّهِ مَعَ الرُّطُوبَةِ وَعَدَمِ تَنَجُّسِ نَحْوِ مَائِعٍ بِمَسِّهِ وَصِحَّةِ صَلَاتِهِ وَإِمَامَتِهِ وَاعْتِكَافِهِ وَصِحَّةِ قَضَائِهِ وَتَزْوِيجِهِ مُوَلِّيَتَهُ وَوِصَايَتِهِ وَيُعْطَى حُكْمَ النَّجَسِ فِي عَدَمِ حِلِّ ذَبِيحَتِهِ وَمُنَاكَحَتِهِ وَتَسَرِّيهِ وَإِرْثِهِ وَلَوْ مِنْ أُمِّهِ وَأَوْلَادِهِ وَعَدَمِ قَتْلِ قَاتِلِهِ،
وَاخْتُلِفَ فِيمَا يَجِبُ فِيهِ عَلَى قَاتِلِهِ فَقِيلَ: دِيَةُ كَامِلٍ، وَقِيلَ أَوْسَطُ الدِّيَاتِ، وَقِيلَ أَخَسُّهَا، وَقِيلَ قِيمَتُهُ، وَقَالَ الْخَطِيبُ بِمَنْعِهِ مِنْ الْوَلَايَاتِ وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: بِجَوَازِ تَسَرِّيهِ إنْ خَافَ الْعَنَتَ وَقَالَ شَيْخُنَا: بِإِرْثِهِ مِنْ أُمِّهِ وَأَوْلَادِهِ، وَمَالَ إلَى وُجُوبِ دِيَةِ كَامِلٍ وَذُكِرَ عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّ الْآدَمِيَّ الْمُتَوَلِّدَ بَيْنَ شَاتَيْنِ يَصِحُّ مِنْهُ أَنْ يَخْطُبَ وَيَؤُمَّ بِالنَّاسِ وَيَجُوزُ ذَبْحُهُ وَأَكْلُهُ اهـ، وَقِيَاسُهُ أَنَّ الْآدَمِيَّ مِنْ حَيَوَانِ الْبَحْرِ كَذَلِكَ، وَفِي كَلَامِ بَعْضِهِمْ أَنَّ الْمُتَوَلِّدَ بَيْنَ سَمَكٍ وَآدَمِيٍّ لَهُ حُكْمُ الْآدَمِيِّ وَمُقْتَضَاهُ حُرْمَةُ أَكْلِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ فَانْظُرْهُ كَاَلَّذِي قَبْلَهُ اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ.
(قَوْلُهُ وَهَذَا أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ وَفَرْعُهُمَا) لِأَنَّهُ يُوهِمُ أَنَّ الْمُتَوَلِّدَ مِنْ أَحَدِهِمَا مَعَ غَيْرِهِ طَاهِرٌ وَأَيْضًا يَلْزَمُ عَلَى كَلَامِ الْأَصْلِ التَّكْرَارُ لِأَنَّ فَرْعَ كُلٍّ مَعَ الْآخَرِ دَخَلَ فِي الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ لِأَنَّهُ إمَّا كَلْبٌ أَوْ خِنْزِيرٌ (تَنْبِيهٌ)
الظَّاهِرُ أَنَّ الْمَالِكِيَّ الَّذِي أَصَابَهُ مُغَلَّظٌ وَلَمْ يُسَبِّعْهُ مَعَ التُّرَابِ يَجُوزُ لَهُ دُخُولُ الْمَسْجِدِ عَمَلًا بِاعْتِقَادِهِ لَكِنْ هَلْ لِلْحَاكِمِ مَنْعُهُ لِتَضَرُّرِ غَيْرِهِ بِدُخُولِهِ حَيْثُ يَتَلَوَّثُ الْمَسْجِدُ؟ فِيهِ نَظَرٌ، فَإِنْ قُلْنَا لَهُ مَنْعُهُ فَهَلْ لَهُ الْمَنْعُ مِنْ الْآدَمِيِّ الْمُتَوَلِّدِ بَيْنَ آدَمِيَّةٍ وَكَلْبٍ أَوْ يُفَرَّقُ؟ فِيهِ نَظَرٌ اهـ شَوْبَرِيٌّ وَنَقَلَ عَنْ حَجّ أَنَّ لَهُ مَنْعَهُ حَيْثُ خِيفَ التَّلْوِيثُ؛ لِأَنَّ عَدَمَ مَنْعِهِ مِنْهُ يَلْزَمُ عَلَيْهِ فَسَادُ عِبَادَةِ غَيْرِهِ ع ش.
(قَوْلُهُ وَمَنِيُّهَا تَبَعًا لِأَصْلِهِ) الْمُرَادُ بِأَصْلِهِ الْبَدَنُ الَّذِي انْفَصَلَ مِنْهُ فَلَا يَرِدُ أَنَّهُ هُوَ أَصْلٌ فَكَيْفَ يَكُونُ فَرْعًا؟ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ أَصْلٌ بِاعْتِبَارِ التَّخَلُّقِ مِنْهُ فَرْعٌ بِاعْتِبَارِ انْفِصَالِهِ عَنْ غَيْرِهِ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ لِذَلِكَ) أَيْ تَبَعًا لِأَصْلِهِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ هُنَا أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ لِطَهَارَةِ الْمَنِيِّ كَوْنُهُ خَارِجًا مِنْ مَحَلٍّ مُعْتَادٍ أَوْ مِمَّا قَامَ مَقَامَهُ مُسْتَحْكِمًا أَوْ لَا، وَلَا أَنْ يَكُونَ خَارِجًا فِي سِنٍّ يُمْكِنُ فِيهِ ذَلِكَ إنْ فُرِضَ وُجُودُ مِثْلِ ذَلِكَ ح ل وَعِبَارَةُ ع ش فَرْعٌ إذْ قُلْنَا بِطَهَارَةِ الْمَنِيِّ فَخَرَجَ مِنْ آدَمِيٍّ فِي نَحْوِ سَبْعِ سِنِينَ وَفِيهِ صِفَاتُ الْمَنِيِّ فَهَلْ هُوَ طَاهِرٌ؟ قَدْ يُقَالُ هُوَ نَجَسٌ لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ مَنِيًّا لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ قَبْلَ التِّسْعِ، وَتِلْكَ الصِّفَاتُ لَيْسَتْ صِفَاتِ الْمَنِيِّ لِأَنَّهَا إنَّمَا تَكُونُ صِفَاتٍ فِي حَدِّ الْإِمْكَانِ، وَالْأَصْلُ فِي الْخَارِجِ مِنْ الْبَطْنِ النَّجَاسَةُ م ر اهـ. (قَوْلُهُ عَنْ عَائِشَةَ إلَخْ) وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّهُ كَانَ مُخْتَلِطًا بِمَنِيِّ