للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السِّنِّ وَالْعَدَدِ؛ وَلِأَنَّهُ قَدْ اُغْتُفِرَ ذَلِكَ فِي إثْبَاتِهَا فِي ذِمَّةِ الْجَانِي فَيُغْتَفَرُ فِي الضَّمَانِ وَيُرْجَعُ فِي صِفَتِهَا إلَى غَالِبِ إبِلِ الْبَلَدِ (كَإِبْرَاءٍ) فِي أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِيهِ الْعِلْمُ بِالْمُبَرَّأِ مِنْهُ فَلَا يَصِحُّ مِنْ مَجْهُولٍ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ تَمْلِيكُ الْمَدِينِ مَا فِي ذِمَّتِهِ فَيُشْتَرَطُ عَمَلُهُمَا بِهِ إلَّا فِي إبِلِ الدِّيَةِ فَيَصِحُّ الْإِبْرَاءُ مِنْهَا مَعَ الْجَهْلِ بِصِفَتِهَا لِمَا مَرَّ

(وَلَوْ ضَمِنَ) كَأَنْ قَالَ ضَمِنْتُ مِمَّا لَكَ عَلَى زَيْدٍ (مِنْ دِرْهَمٍ إلَى عَشَرَةٍ صَحَّ) لِانْتِفَاءِ الْغَرَرِ بِذِكْرِ الْغَايَةِ (فِي تِسْعَةٍ) إدْخَالًا لِلطَّرَفِ الْأَوَّلِ فَقَطْ؛ لِأَنَّهُ مَبْدَأُ الِالْتِزَامِ (كَإِقْرَارٍ وَنَحْوِهِ) كَإِبْرَاءٍ وَنَذْرٍ فَإِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَصِحُّ فِي مِثْلِ ذَلِكَ فِي تِسْعَةٍ وَقَوْلِي وَنَحْوِهِ مِنْ زِيَادَتِي وَمَسْأَلَةُ الْإِقْرَارِ ذَكَرَهَا الْأَصْلُ فِي بَابِهِ

(وَتَصِحُّ كَفَالَةُ عَيْنٍ مَضْمُونَةٍ) بِغَصْبٍ أَوْ غَيْرِهِ أَيْ: كَفَالَةٍ رَدَّهَا إلَى مَالِكِهَا وَهَذِهِ مِنْ زِيَادَتِي (وَبَدَنِ غَائِبٍ) وَلَوْ بِمَسَافَةِ قَصْرٍ (وَ) بَدَنِ (مَنْ يُسْتَحَقُّ حُضُورُهُ فِي مَجْلِسِ حُكْمٍ)

ــ

[حاشية البجيرمي]

قَوْلُهُ: كَإِبْرَاءٍ) هَذَا إذَا كَانَ الْإِبْرَاءُ غَيْرَ مُعَلَّقٍ بِالْمَوْتِ أَمَّا الْمُعَلَّقُ بِالْمَوْتِ كَإِذَا مِتَّ فَأَنْتَ بَرِيءٌ فَوَصِيَّةٌ، وَلَوْ أَبْرَأَهُ مِنْ مُعَيَّنٍ مُعْتَقِدًا عَدَمَ اسْتِحْقَاقِهِ لَهُ فَتَبَيَّنَ خِلَافُ ذَلِكَ بَرِئَ ح ل وم ر، وَهَذَا التَّشْبِيهُ رَاجِعٌ لِمَا قَبْلَ إلَّا وَلِمَا بَعْدَهَا كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِهِ بَعْدُ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: يُشْتَرَطُ فِيهِ الْعِلْمُ بِالْمُبْرَأِ مِنْهُ) فَلَا بُدَّ مِنْ عِلْمِ الْمُبْرِئِ مُطْلَقًا، وَأَمَّا الْمَدِينُ فَإِنْ كَانَ الْإِبْرَاءُ فِي مُعَاوَضَةٍ كَالْخُلْعِ بِأَنْ أَبْرَأْتَهُ مِمَّا عَلَيْهِ فِي مُقَابَلَةِ الطَّلَاقِ فَلَا بُدَّ مِنْ عِلْمِهِ أَيْضًا لِتَصِحَّ الْبَرَاءَةُ، وَإِلَّا فَلَا يُشْتَرَطُ، وَلَوْ أَبْرَأَ ثُمَّ ادَّعَى الْجَهْلَ قُبِلَ بَاطِنًا لَا ظَاهِرًا وَطَرِيقُ الْإِبْرَاءِ مِنْ الْمَجْهُولِ أَنْ يُبْرِئَهُ مِمَّا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ عَنْ الدَّيْنِ كَأَلْفٍ شَكَّ هَلْ دَيْنُهُ يَبْلُغُهَا أَوْ يَنْقُصُ عَنْهَا شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: بِالْمُبْرَأِ مِنْهُ) أَيْ: إذَا كَانَ دَيْنًا أَمَّا الْإِبْرَاءُ مِنْ الْعَيْنِ فَبَاطِلٌ جَزْمًا م ر. (قَوْلُهُ: فَلَا يَصِحُّ مِنْ مَجْهُولٍ) أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِلدُّنْيَا أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلْآخِرَةِ فَيَصِحُّ حَجّ ع ش وَقَوْلُهُ: فَلَا يَصِحُّ مِنْ مَجْهُولٍ أَيْ: لَا يُمْكِنُ مَعْرِفَتُهُ بِخِلَافِ مَا يُمْكِنُ مَعْرِفَتُهُ كَإِبْرَائِهِ مِنْ حِصَّتِهِ مِنْ تَرِكَةِ مُوَرِّثِهِ؛ لِأَنَّهُ، وَإِنْ جَهِلَ قَدْرَ حِصَّتِهِ لَكِنْ يَعْلَمُ قَدْرَ التَّرِكَةِ شَرْحُ م ر فَيُشْتَرَطُ عِلْمُهُ بِالتَّرِكَةِ. اهـ. ح ف.

(قَوْلُهُ: بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ تَمْلِيكُ الْمَدِينِ إلَخْ) أَيْ: فَاشْتُرِطَ عِلْمُهُ بِهِ، وَلَوْ بَنَيْنَا عَلَى الْقَوْلِ الْآخَرِ، وَهُوَ أَنَّهُ إسْقَاطٌ لَمْ يُشْتَرَطْ عِلْمُهُ بِالْمُبْرَإِ مِنْهُ، وَإِنَّمَا لَمْ يُشْتَرَطْ قَبُولُ الْمَدِينِ نَظَرًا لِشَائِبَةِ الْإِسْقَاطِ. (قَوْلُهُ: فَيُشْتَرَطُ عَمَلُهُمَا بِهِ) إنْ وَقَعَ فِي ضِمْنِ مُعَاوَضَةٍ كَالْخُلْعِ فَإِنْ وَقَعَ فِي غَيْرِهِ اُشْتُرِطَ عِلْمُ الْمُبْرِئِ بِالْكَسْرِ فَقَطْ كَمَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا، وَهَذَا تَفْصِيلٌ لِقَوْلِهِ أَوَّلًا فَيُشْتَرَطُ الْعِلْمُ إلَخْ، وَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى هَذَا لَأَغْنَى عَنْ ذَاكَ قَالَ بَعْضُهُمْ: وَأَتَى بِهِ مَعَ عِلْمِهِ مِنْ ذَاكَ تَوْطِئَةً لِمَا بَعْدَهُ

. (قَوْلُهُ: إدْخَالًا لِلطَّرَفِ الْأَوَّلِ) أَيْ: بِخِلَافِ الطَّرَفِ الثَّانِي فَإِنْ قَالَ: مِنْ وَاحِدٍ إلَى مِائَةٍ أَوْ إلَى أَلْفٍ فَالْخَارِجُ وَاحِدٌ، وَإِنْ كَانَ مِنْ جِنْسِ مَا قَبْلَهُ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُمْ الْغَايَةُ إذَا كَانَتْ مِنْ جِنْسِ الْمُغَيَّا دَخَلَتْ مَحْمُولٌ عَلَى الْأُمُورِ الِاعْتِبَارِيَّةِ، وَمَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ الْأُمُورِ الِالْتِزَامِيَّةِ وَلَا يُعَارِضُهُ مَا يَأْتِي فِي الطَّلَاقِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: أَنْت طَالِقٌ مِنْ وَاحِدَةٍ إلَى ثَلَاثٍ طَلُقَتْ ثَلَاثًا؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ مَحْصُورٌ فِي الْعَدَدِ الْمَذْكُورِ فَالظَّاهِرُ اسْتِيفَاؤُهُ بِخِلَافِ الدَّيْنِ ح ل وَقِ ل ثُمَّ قَالَ ق ل بَعْدَ ذَلِكَ: وَلَوْ قَالَ: بِعْتُك الْأَشْجَارَ مِنْ هَذِهِ إلَى هَذِهِ دَخَلَتْ الْغَايَةُ أَوْ بِعْتُكَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إلَى هَذِهِ الشَّجَرَةِ لَمْ تَدْخُلْ الْغَايَةُ؛ لِأَنَّ الْأُولَى صِيغَةُ عُمُومٍ بِخِلَافِ الثَّانِيَةِ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ مَبْدَأُ الِالْتِزَامِ) أَيْ: فَهُوَ كَالْأَصْلِ الْمَبْنِيِّ عَلَيْهِ وَإِخْرَاجُ الْغَايَةِ عَنْ الْأَصْلِ؛ لِأَنَّهُ الطَّرَفُ الْمُسْتَغْنَى عَنْهُ وَرِعَايَةُ الْيَقِينِ أَوْ الظَّنِّ الْقَوِيِّ تُقَوِّي إخْرَاجَهَا اهـ إيعَابٌ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ: فِي تِسْعَةٍ) مُتَعَلِّقٌ بِيَصِحُّ

وَقَوْلُهُ: فِي مِثْلِ ذَلِكَ مُتَعَلِّقٌ بِحَالٍ مَحْذُوفَةٍ أَيْ حَالَ كَوْنِ الْإِبْرَاءِ وَالنَّذْرِ كَائِنَيْنِ فِي مِثْلِ ذَلِكَ ح ف وَيَصِحُّ أَنْ يَكُونَ فِي مِثْلِ ذَلِكَ مُتَعَلِّقًا بِيَصِحُّ فِي حَالِ إطْلَاقِهِ وَفِي تِسْعَةٍ مُتَعَلِّقًا بِهِ بَعْدَ تَقْيِيدِهِ بِالْأَوَّلِ فَاخْتَلَفَ الْعَامِلُ بِالْإِطْلَاقِ وَالتَّقْيِيدِ فَيَصِحُّ تَعَلُّقُ حَرْفَيْ الْجَرِّ بِهِ فَتَأَمَّلْ

. (قَوْلُهُ: بِغَصْبٍ أَوْ غَيْرِهِ) دَخَلَ فِيهِ مَا هُوَ مَضْمُونٌ ضَمَانَ يَدٍ كَالْمُعَارِ وَالْمُسْتَامِ وَمَا هُوَ مَضْمُونٌ ضَمَانَ عَقْدٍ أَوْ غَيْرِهِ دَخَلَ فِيهِ كَالْمَبِيعِ فِي يَدِ الْبَائِعِ وَالثَّمَنِ الْمُعَيَّنِ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي لَهُ. اهـ. ع ش.

(قَوْلُهُ: أَيْ: كَفَالَةِ رَدِّهَا إلَى مَالِكِهَا) إنْ كَانَ لَهُ قُدْرَةٌ عَلَى انْتِزَاعِهَا أَوْ أَذِنَ مَنْ هِيَ تَحْتَ يَدِهِ فَإِنْ تَعَذَّرَ رَدُّهَا لِنَحْوِ تَلَفٍ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ ح ل.

(قَوْلُهُ: وَبَدَنِ غَائِبٍ) أَفْرَدَهُ بِالذِّكْرِ لِيُنَبِّهَ عَلَى الْخِلَافِ فِيهِ؛ وَلِأَنَّ الْغَرَضَ مِنْهُ بَيَانُ الْمَسَافَةِ الَّتِي يُعْتَبَرُ الْإِحْضَارُ مِنْهَا وَالْغَرَضُ مِنْ ذِكْرِ مَنْ يُسْتَحَقُّ حُضُورُهُ بَيَانُ صِفَةِ الْمَكْفُولِ وَبِمُلَاحَظَةِ هَذَا لَا يُغْنِي أَحَدُهُمَا عَنْ الْآخَرِ. اهـ. ع ش فَيَكُونُ عَطْفُهُ عَلَى مَا قَبْلَهُ مِنْ عَطْفِ الْعَامِّ عَلَى الْخَاصِّ.

وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ الْمُرَادُ بِالْغَائِبِ مَنْ لَا يُسْتَحَقُّ حُضُورُهُ بِأَنْ طَالَتْ الْمَسَافَةُ بِأَنْ كَانَتْ فَوْقَ مَسَافَةِ الْعَدْوَى أَوْ كَانَ ثَمَّ أَيْ فِي مَحَلِّ غَيْبَتِهِ حَاكِمٌ أَوْ الْمُرَادُ بِهِ الْغَائِبُ مُطْلَقًا وَكَانَ يُسْتَحَقُّ حُضُورُهُ وَعَلَى هَذَا فَالْمُرَادُ بِمَنْ يُسْتَحَقُّ حُضُورُهُ الْمُقِيمُ فَقَطْ اهـ بِأَنْ كَانَ فَوْقَ مَسَافَةِ الْعَدْوَى فَيَكُونُ فِي كُلٍّ مِنْهُ وَمَا بَعْدَهُ عُمُومٌ. (قَوْلُهُ: وَبَدَنِ مَنْ يُسْتَحَقُّ حُضُورُهُ فِي مَجْلِسِ حُكْمٍ)

<<  <  ج: ص:  >  >>