للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(هِيَ) أَنْوَاعٌ أَرْبَعَةٌ (شَرِكَةُ أَبْدَانٍ بِأَنْ يَشْتَرِكَا) أَيْ اثْنَانِ (لِيَكُونَ بَيْنَهُمَا كَسْبُهُمَا) بِبَدَنِهِمَا مُتَسَاوِيًا كَانَ أَوْ مُتَفَاوِتًا مَعَ اتِّفَاقِ الْحِرْفَةِ كَخَيَّاطَيْنِ أَوْ اخْتِلَافِهَا كَخَيَّاطٍ وَرَفَّاءٍ (وَ) شَرِكَةُ (مُفَاوَضَةٍ) بِفَتْحِ الْوَاوِ مِنْ تَفَاوَضَا فِي الْحَدِيثِ شَرَعَا فِيهِ جَمِيعًا، وَذَلِكَ بِأَنْ يَشْتَرِكَا (لِيَكُونَ بَيْنَهُمَا كَسْبُهُمَا) بِبَدَنِهِمَا أَوْ مَالِهِمَا مُتَسَاوِيًا أَوْ مُتَفَاوِتًا (وَعَلَيْهِمَا مَا يَغْرَمُ) بِسَبَبِ غَصْبٍ أَوْ غَيْرِهِ (وَ) شَرِكَةُ (وُجُوهٍ) بِأَنْ يَشْتَرِكَا (لِيَكُونَ بَيْنَهُمَا) بِتَسَاوٍ أَوْ تَفَاوُتٍ (رِبْحُ مَا يَشْتَرِيَانِهِ) بِمُؤَجَّلٍ أَوْ حَالٍ (لَهُمَا) ثُمَّ يَبِيعَانِهِ، وَتَعْبِيرِي بِذَلِكَ أَعَمُّ مِمَّا عَبَّرَ بِهِ

(وَ) شَرِكَةُ (عِنَانٍ) بِكَسْرِ الْعَيْنِ عَلَى الْمَشْهُورِ مِنْ عَنَّ الشَّيْءُ ظَهَرَ أَوْ مِنْ عِنَانِ الدَّابَّةِ (وَهِيَ الصَّحِيحَةُ) دُونَ الثَّلَاثَةِ الْبَاقِيَةِ فَبَاطِلَةٌ؛ لِأَنَّهَا شَرِكَةٌ فِي غَيْرِ مَالٍ كَالشَّرِكَةِ فِي احْتِطَابٍ وَاصْطِيَادٍ وَلِكَثْرَةِ الْغَرَرِ فِيهَا لَا سِيَّمَا شَرِكَةُ الْمُفَاوَضَةِ نَعَمْ إنْ نَوَيَا بِالْمُفَاوَضَةِ

ــ

[حاشية البجيرمي]

عَلَى م ر

. (قَوْلُهُ هِيَ) أَيْ: الشَّرِكَةُ مِنْ حَيْثُ هِيَ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: شَرِكَةُ أَبْدَانٍ) جَوَّزَهَا أَبُو حَنِيفَةَ مُطْلَقًا وَمَالِكٌ وَأَحْمَدُ مَعَ اتِّحَادِ الْحِرْفَةِ ثُمَّ عَلَى الْبُطْلَانِ فَمَنْ انْفَرَدَ بِشَيْءٍ، فَهُوَ لَهُ وَمَا اشْتَرَكَا فِيهِ يُوَزَّعُ عَلَيْهِمَا بِنِسْبَةِ أُجْرَةِ الْمِثْلِ بِحَسَبِ الْكَسْبِ كَمَا فِي ق ل عَلَى التَّحْرِيرِ وم ر.

(قَوْلُهُ: كَسْبُهُمَا) أَيْ مَكْسُوبُهُمَا، فَهُوَ مَصْدَرٌ بِمَعْنَى اسْمِ الْمَفْعُولِ سم.

(قَوْلُهُ: بِبَدَنِهِمَا) أَيْ: سَوَاءٌ شَرَطَا أَنَّ عَلَيْهِمَا مَا يَعْرِضُ مِنْ غُرْمٍ أَمْ لَا وَعَلَى هَذَا فَبَيْنَهَا وَبَيْنَ شَرِكَةِ الْمُفَاوَضَةِ عُمُومٌ وَخُصُوصٌ مِنْ وَجْهٍ يَجْتَمِعَانِ فِيمَا إذَا اشْتَرَكَا بِأَبْدَانِهِمَا وَقَالَا وَعَلَيْنَا مَا يُغْرَمُ وَتَنْفَرِدُ شَرِكَةُ الْأَبْدَانِ فِيمَا إذْ لَمْ يَقُولَا ذَلِكَ وَتَنْفَرِدُ شَرِكَةُ الْمُفَاوَضَةِ فِيمَا إذَا اشْتَرَكَا بِمَا لَهُمَا ثُمَّ إنْ اتَّفَقُوا فِي الْعَمَلِ قُسِمَ بَيْنَهُمْ عَلَى عَدَدِ الرُّءُوسِ، وَإِنْ تَفَاوَتُوا فِيهِ قُسِمَ بِحَسَبِهِ فَإِنْ اخْتَلَفُوا وُقِفَ الْأَمْرُ إلَى الصُّلْحِ ع ش.

(قَوْلُهُ: وَشَرِكَةُ مُفَاوَضَةٍ) جَوَّزَهَا أَبُو حَنِيفَةَ ق ل. (قَوْلُهُ: أَوْ مَا لَهُمَا) أَيْ مِنْ غَيْرِ خَلْطٍ أَوْ مَعَهُ وَتُفَارِقُ شَرِكَةَ الْعِنَانِ بِالشَّرْطِ الْمَذْكُورِ أَيْضًا وَأَوْ مَانِعَةُ خُلُوٍّ فَتَشْمَلُ الْمَالَ وَالْبَدَنَ ق ل عَلَى خ ط (قَوْلُهُ وَعَلَيْهِمَا مَا يُغْرَمُ) خَرَجَتْ بِهِ شَرِكَةُ الْعِنَانِ

وَقَوْلُهُ: مَا يُغْرَمُ أَيْ: مِنْ غَيْرِ مَالِ الشَّرِكَةِ وَقَالَ ح ل: أَيْ: مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِالْمَالِ أَوْ بِغَيْرِهِ. (قَوْلُهُ: وَشَرِكَةُ وُجُوهٍ) مِنْ الْوَجَاهَةِ أَيْ: الْعَظَمَةِ وَالصَّدَارَةِ لَا مِنْ الْوَجْهِ ق ل.

(قَوْلُهُ: بِأَنْ يَشْتَرِكَا إلَخْ) أَوْ أَنْ يَبْتَاعَ وَجِيهٌ فِي ذِمَّتِهِ وَيُفَوَّضَ بَيْعَهُ لِحَامِلٍ وَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا أَوْ يَشْتَرِكَ وَجِيهٌ لَا مَالَ لَهُ وَخَامِلٌ لَهُ مَالٌ لِيَكُونَ الْمَالُ مِنْ هَذَا وَالْعَمَلُ مِنْ هَذَا مِنْ غَيْرِ تَسْلِيمٍ لِلْمَالِ وَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا وَالْكُلُّ بَاطِلٌ إذْ لَيْسَ بَيْنَهُمَا مَالٌ مُشْتَرَكٌ فَكُلُّ مَنْ اشْتَرَى شَيْئًا، فَهُوَ لَهُ عَلَيْهِ خُسْرُهُ وَلَهُ رِبْحُهُ وَالثَّالِثُ قِرَاضٌ فَاسِدٌ لِاسْتِبْدَادٍ أَيْ: اسْتِقْلَالِ الْمَالِكِ بِالْيَدِ شَرْحُ م ر وس ل. إذَا فَهِمْتَ مَا ذُكِرَ عَلِمْتَ أَنَّ الشَّارِحَ ذَكَرَ قِسْمًا مِنْ أَقْسَامِ شَرِكَةِ الْوُجُوهِ وَأَخَلَّ بِقِسْمَيْنِ. (قَوْلُهُ: لِيَكُونَ بَيْنَهُمَا رِبْحُ مَا يَشْتَرِيَانِهِ) أَيْ: يَشْتَرِيهِ كُلُّ وَاحِدٍ لَهُ وَلِصَاحِبِهِ بِغَيْرِ تَوْكِيلٍ ح ل أَيْ: بِثَمَنٍ فِي ذِمَّتِهِ مَثَلًا، وَأَمَّا لَوْ وَكَّلَهُ فَإِنَّهُ يَصِحُّ.

وَعِبَارَةُ ق ل عَلَى خ ط قَوْلُهُ: لَهُمَا أَيْ أَنْ يَتَّفِقَا عَلَى أَنَّ مَا يَشْتَرِيَهُ أَحَدُهُمَا لِنَفْسِهِ يَكُونُ لَهُمَا فَإِنْ قَصَدَ حَالَةَ الْعَقْدِ أَنَّهُ لَهُمَا، فَهُوَ مِنْ شَرِكَةِ الْعِنَانِ وَيَكُونُ مَا يَخُصُّ الْآخَرَ مِنْ الثَّمَنِ دَيْنًا عَلَيْهِ لَكِنْ بِشَرْطِ بَيَانِ قَدْرِ مَا يَخُصُّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الرِّبْحِ إنْ لَمْ يُعْلَمْ قَدْرُ الْمَالَيْنِ عَلَى مَا يَأْتِي وَيَكُونُ قَدْ وَكَّلَ كُلٌّ مِنْهُمَا الْآخَرَ. (قَوْلُهُ ثُمَّ يَبِيعَانِهِ) فَإِذَا بَاعَاهُ كَانَ الْفَاضِلُ بَعْدَ الْأَثْمَانِ الْمُبْتَاعِ بِهَا أَيْ الْمُشْتَرَى بِهَا بَيْنَهُمَا كَمَا فِي الْمِنْهَاجِ.

(قَوْلُهُ: مِنْ عَنَّ الشَّيْءُ ظَهَرَ) لِظُهُورِهَا فَقَوْلُ الشَّارِحِ: بِكَسْرِ الْعَيْنِ عَلَى الْأَشْهَرِ مَعَ قَوْلِهِ مِنْ عَنَّ الشَّيْءُ ظَهَرَ فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ هَذَا لَا يُنَاسِبُ إلَّا الْفَتْحَ كَمَا قَالَهُ عَمِيرَةُ وم ر.

(قَوْلُهُ أَوْ مِنْ عِنَانِ الدَّابَّةِ) لِاسْتِوَائِهِمَا فِي التَّصَرُّفِ وَغَيْرِهِ كَاسْتِوَاءِ طَرَفَيْ الْعِنَانِ أَوْ لِمَنْعِ كُلٍّ الْآخَرَ مِمَّا يُرِيدُ كَمَنْعِ الْعِنَانِ لِلدَّابَّةِ وَقِيلَ بِفَتْحِ الْعَيْنِ مِنْ عَنَانِ السَّمَاءِ أَيْ: مَا ظَهَرَ مِنْهَا لِأَنَّهَا عَلَتْ بِصِحَّتِهَا وَشُهْرَتِهَا. اهـ. س ل (قَوْلُهُ:، وَهِيَ الصَّحِيحَةُ) أَيْ: بِالْإِجْمَاعِ لِسَلَامَتِهَا مِنْ سَائِرِ أَنْوَاعِ الْغَرَرِ ح ل (قَوْلُهُ: فَبَاطِلَةٌ) وَمَعَ ذَلِكَ إنْ كَانَ فِيهَا مَالٌ وَسُلِّمَ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ، فَهُوَ أَمَانَةٌ لِأَنَّ فَاسِدَ كُلِّ عَقْدٍ كَصَحِيحِهِ ع ش عَلَى م ر وَإِذَا حَصَلَ مَالٌ مِنْ اشْتِرَاكِهِمَا فِي شَرِكَةِ الْأَبَدَانِ وَشَرِكَةِ الْمُفَاوَضَةِ فَإِنَّهُ يُقْسَمُ بَيْنَهُمَا عَلَى أُجْرَةِ الْمِثْلِ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا أَعْنِي قَوْلَهُ فَبَاطِلَةٌ تَصْرِيحٌ بِمَا عُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ دُونَ الثَّلَاثَةِ، وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ تَحْقِيقًا لِمَفْهُومِ الصَّحِيحَةِ وَلِلتَّعْلِيلِ الْمَذْكُورِ بَعْدُ كَمَا قَالَهُ ع ش.

(قَوْلُهُ: فِي غَيْرِ مَالٍ) أَيْ: فِي الْأَبْدَانِ وَبَعْضِ أَقْسَامِ الْمُفَاوَضَةِ وَقَوْلُهُ: وَلِكَثْرَةِ الْغَرَرِ فِيهَا أَيْ: فِي الْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ وَقَوْلُهُ: لَا سِيَّمَا شَرِكَةُ الْمُفَاوَضَةِ أَيْ: إذَا كَانَ فِيهَا مَالٌ أَوْ مُطْلَقًا.

(قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ نَوَيَا بِالْمُفَاوَضَةِ) أَيْ: بِلَفْظِهَا وَوُجِدَ خَلْطُ الْمَالَيْنِ بِشَرْطِهِ فَيَصِيرُ لَفْظُ الْمُفَاوَضَةِ كِنَايَةً عَنْ شَرِكَةِ الْعِنَانِ أَيْ: بِشَرْطِ أَنْ لَا يَقُولَا فِيهَا وَعَلَيْنَا غُرْمُ مَا يَعْرِضُ، وَإِلَّا كَانَتْ مُفَاوَضَةً كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَلَوْ قَصَدَا بِقَوْلِهِمَا وَعَلَيْنَا.

<<  <  ج: ص:  >  >>