للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مِنْ قَوْلِهِ وَيَنْعَزِلَانِ بِفَسْخِهِمَا وَتَنْفَسِخُ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا وَبِجُنُونِهِ وَبِإِغْمَائِهِ

(لَا عَازِلٍ) فَلَا يَنْعَزِلُ (بِعَزْلِهِ لِلْآخَرِ) فَيَتَصَرَّفُ فِي نَصِيبِ الْمَعْزُولِ فَإِنْ أَرَادَ الْآخَرُ عَزْلَهُ فَلْيَعْزِلْهُ (وَالرِّبْحُ وَالْخُسْرُ بِقَدْرِ الْمَالَيْنِ) بِاعْتِبَارِ الْقِيمَةِ لَا الْأَجْزَاءِ

(وَإِنْ) تَفَاوَتَ الشَّرِيكَانِ فِي الْعَمَلِ أَوْ (شَرَطَا خِلَافَهُ) بِأَنْ شَرَطَا التَّسَاوِيَ فِيهِمَا مَعَ التَّفَاوُتِ فِي الْمَالِ أَوْ عَكْسَهُ أَوْ شَرَطَاهُمَا بِقَدْرِ الْعَمَلَيْنِ عَمَلًا بِقَضِيَّةِ الشَّرِكَةِ

(وَتَفْسُدُ) أَيْ: الشَّرِكَةُ (بِهِ) أَيْ: بِشَرْطِ خِلَافِهِ لِمُخَالَفَةِ ذَلِكَ مَوْضُوعَهَا (فَلِكُلٍّ) مِنْهُمَا (عَلَى الْآخَرِ أُجْرَةُ عَمَلِهِ لَهُ) كَمَا فِي الْقِرَاضِ الْفَاسِدِ نَعَمْ لَوْ تَسَاوَيَا فِي الْمَالِ وَشَرَطَا الْأَقَلَّ لِلْأَكْثَرِ عَمَلًا لَمْ يَرْجِعْ بِالزَّائِدِ؛ لِأَنَّهُ عَمِلَ مُتَبَرِّعًا (وَنَفَذَ التَّصَرُّفُ) مِنْهُمَا لِلْإِذْنِ (وَالشَّرِيكُ كَمُودَعٍ) فِي أَنَّهُ أَمِينٌ

ــ

[حاشية البجيرمي]

لَا يَنْعَزِلَانِ إلَّا بِفَسْخِهِمَا وَلَيْسَ كَذَلِكَ، بَلْ يَنْعَزِلَانِ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا وَتَوَهُّمُ أَنَّ فَسْخَ أَحَدِهِمَا لَا يَكْفِي وَوَجْهُ الْأَعَمِّيَّةِ أَنَّهُمَا يَنْعَزِلَانِ أَيْضًا بِطُرُوِّ حَجْرٍ وَسَفَهٍ وَفَلَسٍ فِي كُلِّ تَصَرُّفٍ لَا يَنْفُذُ مِنْهُمَا ح ل. (قَوْلُهُ: مِنْ قَوْلِهِ وَيَنْعَزِلَانِ) ؛ لِأَنَّ هَذَا فِي مُقَابَلَةِ قَوْلِ الْمَتْنِ وَلِكُلٍّ فَسْخُهَا

وَقَوْلُهُ: وَتَنْفَسِخُ إلَخْ فِي مُقَابَلَةِ قَوْلِهِ وَيَنْعَزِلَانِ إلَخْ وَالْأَوْلَوِيَّةُ فِي الْأَوَّلِ وَالْعُمُومُ فِي الثَّانِي

. (قَوْلُهُ: وَالْخُسْرُ) وَمِنْهُ مَا يُدْفَعُ لِلرَّصْدِ وَالْمُكَّاسِ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ سُرِقَ الْمَالُ وَاحْتَاجَ فِي رَدِّهِ إلَى مَالٍ عَلَى الْأَقْرَبِ؛ لِأَنَّهُ كَأَنَّهُ نَشَأَ عَنْ الشَّرِكَةِ فَسَاوَى مَا يُدْفَعُ لِلْمُكَّاسِ وَنَحْوِهِ وَلَيْسَ مِثْلُ ذَلِكَ مَا يَقَعُ كَثِيرًا مِنْ سَرِقَةِ الدَّوَابِّ الْمُشْتَرَكَةِ ثُمَّ إنَّ أَحَدَ الشَّرِيكَيْنِ يَغْرَمُ عَلَى عَوْدِهَا مِنْ مَالِ نَفْسِهِ فَلَا يَرْجِعُ بِمَا غَرِمَهُ عَلَى شَرِيكِهِ لِأَنَّهُ مُتَبَرِّعٌ بِمَا دَفَعَهُ، وَلَوْ اسْتَأْذَنَ الْقَاضِي فِي ذَلِكَ لَمْ يَجُزْ لَهُ الْإِذْنُ لِأَنَّ أَخْذَ الْمَالِ عَلَى ذَلِكَ ظُلْمٌ وَالْحَاكِمُ لَا يَأْمُرُ بِهِ ع ش عَلَى م ر وَإِذْ لَيْسَ الْقَصْدُ مِنْ شَرِكَةِ الدَّوَابِّ غُرْمًا وَلَا هُوَ مُعْتَادٌ فِيهَا بِخِلَافِ الشَّرِكَةِ الَّتِي الْكَلَامُ فِيهَا فَيَصْرِفُ مِنْهَا مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ.

(فَرْعٌ)

وَقَعَ السُّؤَالُ عَمَّا يَقَعُ كَثِيرًا أَنَّ الشَّخْصَ يَمُوتُ وَيُخَلِّفُ تَرِكَةً وَأَوْلَادًا وَيَتَصَرَّفُونَ بَعْدَ الْمَوْتِ فِي التَّرِكَةِ بِالْبَيْعِ وَالزَّرْعِ وَالْحَجِّ وَالزَّوَاجِ وَغَيْرِهَا ثُمَّ بَعْدَ مُدَّةٍ يَطْلُبُونَ الِانْفِصَالَ فَهَلْ لِمَنْ لَمْ يَحُجَّ وَلَمْ يَتَزَوَّجْ مِنْهُمْ الرُّجُوعُ بِمَا يَخُصُّهُ عَلَى مَنْ تَصَرَّفَ بِالزَّوَاجِ وَنَحْوِهِ أَوْ لَا؟ فِيهِ نَظَرٌ. وَالْجَوَابُ عَنْهُ أَنَّهُ إنْ حَصَلَ إذْنٌ مِمَّنْ يُعْتَدُّ بِإِذْنِهِ بِأَنْ كَانَ بَالِغًا عَاقِلًا رَشِيدًا لِلْمُتَصَرِّفِ فَلَا رُجُوعَ لَهُ وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ الْإِذْنِ مَا لَوْ دَلَّتْ قَرِينَةٌ ظَاهِرَةٌ عَلَى الرِّضَا بِمَا ذَكَرَ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ إذْنٌ وَلَا رِضًا أَوْ حَصَلَ الْإِذْنُ مِمَّنْ لَا يُعْتَدُّ بِإِذْنِهِ فَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَى الْمُتَصَرِّفِ بِمَا يَخُصُّهُ. اهـ. ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ: بِاعْتِبَارِ الْقِيمَةِ) هَذَا وَاضِحٌ فِي الْمُتَقَوِّمِ دُونَ النَّقْدِ الْمَضْرُوبِ الْمُتَسَاوِي وَزْنًا وَسِكَّةً ح ل.

وَعِبَارَةُ ز ي.

(قَوْلُهُ: بِاعْتِبَارِ الْقِيمَةِ لَا الْأَجْزَاءِ) فَلَوْ خَلَطَا قَفِيزًا بِمِائَةٍ بِقَفِيزٍ بِخَمْسِينَ فَهِيَ أَثْلَاثٌ وَيُقَوَّمُ غَيْرُ نَقْدِ الْبَلَدِ بِهِ

. (قَوْلُهُ: أَوْ شَرَطَا خِلَافَهُ) فَيَكُونُ الرِّبْحُ وَالْخُسْرَانُ عَلَى قَدْرِ الْمَالَيْنِ، وَإِنْ كَانَتْ الشَّرِكَةُ فَاسِدَةً بِشَرْطِ خِلَافِهِ. (قَوْلُهُ: بِأَنْ شَرَطَا التَّسَاوِيَ فِيهِمَا) أَيْ: الرِّبْحِ وَالْخُسْرَانِ. (قَوْلُهُ: أَوْ عَكْسُهُ) أَيْ: شَرَطَا التَّسَاوِيَ فِي الْمَالَيْنِ مَعَ التَّفَاوُتِ فِي الرِّبْحِ وَالْخُسْرَانِ. (قَوْلُهُ: عَمَلًا) عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ بِقَدْرِ الْمَالَيْنِ. اهـ. ز ي

. (قَوْلُهُ: مَوْضُوعُهَا) ؛ لِأَنَّ مَوْضُوعَهَا أَنَّ الرِّبْحَ وَالْخُسْرَانَ بِقَدْرِ الْمَالَيْنِ. (قَوْلُهُ: فَلِكُلٍّ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ أُجْرَةُ عَمَلِهِ) مَعَ كَوْنِ الرِّبْحِ وَالْخَسْرِ عَلَى قَدْرِ الْمَالَيْنِ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ سِيَاقِهِ وَصَرَّحَ بِهِ م ر.

وَعِبَارَةُ ح ل فَلِكُلٍّ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ أُجْرَةُ عَمَلِهِ فَإِذَا كَانَ لِأَحَدِهِمَا أَلْفَانِ وَلِلْآخَرِ أَلْفٌ، وَأُجْرَةُ عَمَلِ كُلٍّ مِنْهُمَا مِائَةٌ، فَثُلُثَا عَمَلِ الْأَوَّلِ فِي مَالِهِ وَثُلُثُهُ فِي مَالِ الثَّانِي وَعَمَلُ الثَّانِي بِالْعَكْسِ فَلِلْأَوَّلِ عَلَيْهِ ثُلُثُ الْمِائَةِ، وَلَهُ عَلَى الْأَوَّلِ ثُلُثَاهَا فَيَقَعُ التَّقَاصُّ بِثُلُثِهَا وَيَرْجِعُ عَلَى الْأَوَّلِ بِثُلُثِهَا ح ل وزي يَتَقَاصَّانِ إنْ اسْتَوَيَا فِي الْمَالِ وَالْعَمَلِ كَمَا فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ.

(قَوْلُهُ: أُجْرَةُ عَمَلِهِ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ رِبْحٌ وَتَقَدَّمَ عَنْ سم عَلَى حَجّ مَا يُصَرِّحُ بِهِ وَيُخَالِفُهُ مَا سَيَأْتِي لَهُ فِيمَا لَوْ اشْتَرَكَ مَالِكُ الْأَرْضِ وَالْبَذْرِ وَآلَةِ الْحَرْثِ إلَخْ مِنْ أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ إلَّا إذَا حَصَلَ شَيْءٌ وَيُمْكِنُ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ الْمُسْتَأْجِرَ عَلَيْهِ هُنَا الْعَمَلُ، وَقَدْ وُجِدَ فَاسْتَحَقَّ الْأُجْرَةَ مُطْلَقًا وَالزَّرْعُ الْمُعَامَلُ عَلَيْهِ جُعِلَ لَهُ مِنْهُ جُزْءُ شَرِكَةٍ فَلَا يَسْتَحِقُّ الْأُجْرَةَ إلَّا إذَا ظَهَرَ مِنْهُ شَيْءٌ فَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ شَيْءٌ كَأَنْ كَانَ الْعَمَلُ لَمْ يُوجَدْ ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ: كَمَا فِي الْقِرَاضِ الْفَاسِدِ) قَضِيَّةُ التَّشْبِيهِ أَنَّهُ إذَا عَلِمَ بِالْفَسَادِ وَأَنَّهُ لَا أُجْرَةَ لَهُ أَنَّهُ لَا شَيْءَ لَهُ هُنَا، وَهَذَا ضَعِيفٌ، وَالْمُعْتَمَدُ اسْتِحْقَاقُ الْأُجْرَةِ أَيْ: هُنَا وَفِي الْقِرَاضِ الْفَاسِدِ وَإِنْ عَلِمَ بِالْفَسَادِ ز ي.

(قَوْلُهُ: نَعَمْ لَوْ تَسَاوَيَا فِي الْمَالِ) كَأَنْ كَانَ مِائَةٌ لِكُلٍّ خَمْسُونَ

وَقَوْلُهُ: وَشَرَطَا الْأَقَلَّ أَيْ: الْجُزْءَ الْأَقَلَّ مِنْ الرِّبْحِ كَأَنْ شَرَطَا فِي هَذَا الْمِثَالِ الرِّبْحَ مُثَالَثَةً لِأَحَدِهِمَا ثُلُثٌ وَلِلْآخَرِ ثُلُثَانِ وَشَرَطَا الثُّلُثَ لِلَّذِي عَمَلُهُ أَكْثَرُ مِنْ صَاحِبِهِ فَلَوْ كَانَتْ أُجْرَةُ الَّذِي عَمَلُهُ أَكْثَرُ ثَمَانِيَةً وَأُجْرَةُ الْآخَرِ أَرْبَعَةً فَلَا يَرْجِعُ الْأَوَّلُ عَلَيْهِ بِأُجْرَةِ عَمَلِهِ الزَّائِدِ، وَهِيَ أَرْبَعَةٌ إذَا كَانَ عَمَلُهُ قَدْرَ عَمَلِ الْآخَرِ مَرَّتَيْنِ. (قَوْلُهُ: لِتَبَرُّعِهِ بِالزَّائِدِ) .

وَعِبَارَةُ ح ل لَمْ يَرْجِعْ بِالزَّائِدِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>