للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ووصل الوصيلة وحمى الحام «١» ، وتبعته العرب فى ذلك وغيره مما يطول ذكره.

* القسم الثالث من أهل الفترة: وهم من لم يشرك ولم يوحد، ولا دخل فى شريعة نبى، ولا ابتكر لنفسه شريعة، ولا اخترع دينا، بل بقى عمره على حين غفلة من هذا كله. وفى الجاهلية من كان على ذلك.


(١) البحيرة: فعيلة بمعنى مفعولة، وفى الصحيح عن سعيد بن المسيب: البحيرة هى التى يمنع درها للطواغيت، فلا يحتلبها أحد من الناس، وأما السائبة: فهى التى كانوا يسيبونها لآلهتهم، وقيل: البحيرة لغة: هى الناقة المشقوقة الأذن، يقال: بحرت أذن الناقة، أى شققتها شقّا واسعا، وكان البحر علامة التخلية. قال ابن سيده: يقال البحيرة: هى التى خليت بلا راع، وقال ابن إسحاق: البحيرة، هى ابنة السائبة، والسائبة هى الناقة إذا تابعت بين عشر إناث وليس بينهن ذكر، لم يركب ظهرها ولم يجز وبرها، ولم يشرب لبنها إلا ضيف، فما نتجت بعد ذلك من أنثى شقت أذنها، وخلى سبيلها مع أمها فلم يركب ظهرها ولم يجز وبرها، ولم يشرب لبنها إلا ضيف كما فعل بأمها، فهى البحيرة ابنة السائبة. وقال الشافعى: إذا نتجت الناقة خمسة أبطن إناثا بحرت أذنها فحرمت. وقال ابن عزيز: البحيرة الناقة إذا نتجت خمسة أبطن فإذا كان الخامس ذكرا نحروه فأكله الرجال والنساء، وإن كان الخامس أنثى بحروا أذنها أى شقوها وكانت حراما على النساء لحمها ولبنها، وقاله عكرمة، فإذا ماتت حلت للنساء. والسائبة: البعير يسيب بنذر يكون على الرجل إن سلمه من مرض، أو بلغه منزله أن يفعل ذلك، فلا تحبس عن رعى ولا ماء، ولا يركبها أحد، وقيل السائبة، هى المحلاة التى لا قيد عليها، ولا راعى لها، فاعل بمعنى مفعول. وأما الوصيلة والحام. قال مالك: كان أهل الجاهلية يعتقون الإبل والغنم يسيبونها، فأما الحام فمن الإبل، كان الفحل إذا انقضى ضرابه جعلوا عليه من ريش الطواويس وسيبوه، وأما الوصيلة فمن الغنم إذا ولدت أنثى بعد أنثى سيبوها. وقال ابن عزيز: الوصيلة فى الغنم، قال: كانوا إذا ولدت الشاة سبعة أبطن نظروا، فإن كان السابع ذكرا ذبح وأكل منه الرجال والنساء، وإن كان أنثى تركت فى الغنم، وإن كان ذكرا وأنثى، قالوا: وصلت أخاها فلم تذبح لمكانها، وكان لحمها حراما على النساء، ولبن الأنثى حراما على النساء إلا أن يموت منها شىء فيأكله الرجال والنساء، والحامى: الفحل إذا ركب ولد ولده، ويقال: إذا نتج من صلبه عشرة أبطن قالوا: قد حمى ظهره فلا يركب ولا يمنع من كلأ ولا ماء. وقال ابن إسحاق: الوصيلة الشاة إذا أتمت عشر إناث متتابعات فى خمسة أبطن ليس بينهن ذكر، قالوا: وصلت، فكان ما ولدت بعد ذلك للذكور منهم دون الإناث، إلا أن يموت شىء منها فيشترك فى أكله ذكورهم وإناثهم.