للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعن الحنفية: واجب كله، وحجتهم قوله- صلى الله عليه وسلم- فى حديث ابن مسعود عند البخارى «ليسجد سجدتين» «١» والأمر للوجوب، وقد ثبت من فعله- صلى الله عليه وسلم-، وأفعاله فى الصلاة محمولة على البيان، وبيان الواجب واجب، ولا سيما مع قوله- صلى الله عليه وسلم-: «صلوا كما رأيتمونى أصلى» «٢» انتهى.

وقد ورد عنه- صلى الله عليه وسلم- السجود على قسمين: الأول: السجود قبل التسليم. فعن الأعرج عن عبد الله بن مالك بن بحينة أنه قال: صلى بنا رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ركعتين من بعض الصلوات، ثم قام فلم يجلس، فقام الناس، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر قبل التسليم فسجد سجدتين وهو جالس ثم سلم «٣» . رواه البخارى.

وهو رواية له عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن بحينة أيضا أنه قال:

إن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قام من اثنتين من الظهر، لم يجلس بينهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك.

وفى روايته أيضا عن الأعرج عنه، أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قام فى صلاة الظهر وعليه جلوس، فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبر فى كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، وسجدهما الناس معه مكان ما نسى من الجلوس.

ورواه مسلم أيضا. وزاد الضحاك عن الأعرج- عند ابن خزيمة- بعد قوله:

«ثم قام فلم يجلس» فسبحوا به، فمضى حتى فرغ من صلاته.

وفى رواية الترمذى: قام فى الظهر وعليه جلوس، فلما أتم صلاته سجد سجدتين، يكبر فى كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم.


(١) تقدم.
(٢) صحيح: أخرجه البخارى (٦٣١) فى الأذان، باب: الأذان للمسافر إذا كان جماعة، والدارمى (١٢٥٣) فى الصلاة، باب: من أحق بالإمامة. من حديث مالك بن الحويرث- رضى الله عنه-.
(٣) صحيح: أخرجه البخارى (١٢٢٥) فى الجمعة، باب: ما جاء فى السهو إذا قام من ركعتى الفريضة، ومسلم (٥٧٠) فى المساجد، باب: السهو فى الصلاة والسجود له، من حديث عبد الله بن بحينة- رضى الله عنه-.