للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفى رواية النسائى أيضا: لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة «١» ، يعنى متعة النساء ومتعة الحج، يعنى فسخ إلى العمرة، ومتعة النساء: هى نكاح المرأة إلى أجل، كان ذلك مباحا، ثم نسخ يوم خيبر، ثم أبيح يوم فتح مكة ثم نسخ فى أيام الفتح، واستمر تحريمه إلى يوم القيامة. وقد كان فيه خلاف فى العصر الأول، ثم ارتفع وأجمعوا على تحريمه.

وكان- صلى الله عليه وسلم- مدة مقامه بمنزله الذى نزل فيه بالمسلمين بظاهر مكة، يقصر الصلاة فيه، وكانت مدة إقامته بمكة قبل الخروج إلى منى أربعة أيام ملفقة، لأنه قدم فى الرابع، وخرج فى الثامن، فصلى بها إحدى وعشرين صلاة، من أول ظهر الرابع إلى آخر ظهر الثامن، ومن يوم دخوله- صلى الله عليه وسلم- مكة وخروجه يوم النفر الثانى من منى إلى الأبطح عشرة أيام سواء. وقدم على من اليمن على رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فقال له: «بما أهللت؟» فقال: بما أهل به رسول الله- صلى الله عليه وسلم-، فقال: «لولا أن معى الهدى لأحللت» «٢» . رواه الشيخان من حديث أنس.

وفى حديث البراء عند الترمذى والنسائى: دخل علىّ على فاطمة- رضى الله عنهما- فوجدها قد نضحت البيت بنضوح فغضب. فقالت: ما لك؟ فإن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قد أمر أصحابه فأحلوا، قال: قلت لها إنى أهللت بإهلال رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: فأتيته فقال لى رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: «كيف صنعت؟» قال: وقال لى: انحر من البدن سبعا وستين، أو ستّا وستين، وأمسك لنفسك ثلاثا وثلاثين أو أربعا وثلاثين، وأمسك من كل بدنة منها قطعة.

وفى رواية جابر عند مسلم: فوجد فاطمة ممن حل، ولبست ثوبا صبيغا واكتحلت، فأنكر ذلك عليها، فقالت: أبى أمرنى بهذا، فقال: صدقت صدقت، ما قلت حين فرضت الحج؟ قال: قلت اللهم إنى أهل بما أهل به رسولك، قال: فإن معى الهدى فلا تحل. قال: فكان جماعة الهدى الذى


(١) صحيح: أخرجه مسلم (١٢٢٤) فى الحج، باب: جواز التمتع. من حديث أبى ذر- رضى الله عنه-.
(٢) تقدم.