للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وللنسائى من طريق عبد الرحمن بن جبير المصرى أنه حدثه رجل خدم النبى- صلى الله عليه وسلم- ثمان سنين له كان يسمع النبى- صلى الله عليه وسلم- إذا قرب إليه طعام يقول:

«بسم الله» ، فإذا فرغ قال: «اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت وأحييت فلك الحمد على ما أعطيت» «١» وسنده صحيح.

وقد كان- صلى الله عليه وسلم- يحب التيامن من شأنه كله «٢» ، وقال- صلى الله عليه وسلم-: «يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك» «٣» . قال الحافظ زين الدين العراقى فى شرح الترمذى: حمله أكثر الشافعية على الندب، وبه جزم الغزالى ثم النووى. لكن نص الشافعى فى الرسالة وفى موضع آخر من الأم على الوجوب، كذا ذكر عنه الصيرفى فى شرح الرسالة. ونقل البويطى فى مختصره: أن الأكل من رأس الثريد، والتعريس على الطريق، والقران فى التمر حرام. ومثل البيضاوى فى منهاجه للندب بقوله: «كل مما يليك» وتعقبه الشيخ تاج الدين بن السبكى فى شرحه: بأن الشافعى نص فى غير هذا الموضع على أن من أكل مما لا يليه عالما بالنهى كان عاصيا آثما، قال: وقد جمع والدى نظائر هذه المسألة فى كتاب له سماه «كشف اللبس عن المسائل الخمس» ونصر القول بأن الأمر فيها للوجوب.

قال شيخ الإسلام ابن حجر: بعد أن ذكر ذلك: ويدل على وجوب الأكل باليمين ورود الوعيد فى الأكل بالشمال، ففى صحيح مسلم أن النبى


- الأطعمة، باب: ما يقال إذا فرغ من الطعام، وأحمد فى «المسند» (٣/ ٣٢ و ٩٨ و ٢٥٣) من حديث أبى سعيد الخدرى- رضى الله عنه- والحديث ضعفه الشيخ الألبانى فى «ضعيف الجامع» (٤٤٣٦) .
(١) تقدم قريبا.
(٢) قلت: ورد ذلك فى حديث أخرجه البخارى (٤٢٦) فى الصلاة، باب: التيمن فى دخول المسجد وغيره، ومسلم (٢٦٨) فى الطهارة، باب: التيمن فى الطهور وغيره، من حديث عائشة- رضى الله عنها-.
(٣) صحيح: أخرجه البخارى (٥٣٧٦) فى الأطعمة، باب: التسمية على الطعام، والأكل باليمين، ومسلم (٢٠٢٢) فى الأشربة، باب: آداب الطعام والشراب وأحكامهما، من حديث عمر بن أبى سلمة- رضى الله عنهما-.