للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- صلى الله عليه وسلم- رأى رجلا يأكل بشماله فقال: «كل بيمينك» فقال: لا أستطيع، قال: «لا استطعت» «١» فما رفعها إلى فيه بعد فإن قلت: إنه- صلى الله عليه وسلم- كان يتتبع الدباء من حوالى القصعة وهو يعارض الأكل مما يلى: فالجواب: أنه يحمل الجواز على ما إذا علم رضى من يأكل معه، فإذا علم كراهة من يأكل معه لذلك لم يأكل إلا مما يليه. قال ابن بطال: وإنما جالت يد رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فى الطعام، لأنه علم أن أحدا لا يتكره ذلك منه ولا يتقذره، بل كانوا يتبركون بريقه وبما مسه بيده، بل كانوا يتبادرون إلى نخامته فيتدلكون بها. وقال غيره: إنما فعل ذلك لأنه كان يأكل وحده. وهو غير مسلّم، لأن أنسا أكل معه- صلى الله عليه وسلم-. وحديث عكراش عند الترمذى: الذى فيه التفصيل بين ما إذا كان لونا واحدا فلا يتعدى ما يليه، أو أكثر من لون فيجوز، ضعيف والله أعلم.

وقرب إليه- صلى الله عليه وسلم- طعام، فقالوا: ألا نأتيك بوضوء؟ قال: «إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة» «٢» رواه الترمذى. وفى رواية له: أنه- صلى الله عليه وسلم- قال: «بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده» «٣» . فيحمل الوضوء الأول على الشرعى والثانى على اللغوى. وروى أبو يعلى بإسناد ضعيف من حديث ابن عمر: من أكل من هذه اللحوم شيئا فليغسل يده من ريح وضره، ولا يؤذى من حذاءه.

ولم يكن- صلى الله عليه وسلم- يأكل طعاما حارا، فروى الطبرانى فى الصغير والأوسط من حديث بلال بن أبى هريرة عن أبيه أن النبى- صلى الله عليه وسلم- أتى


(١) صحيح: أخرجه مسلم (٢٠٢١) فيما سبق، من حديث سلمة بن الأكوع- رضى الله عنه-.
(٢) صحيح: أخرجه مسلم (٣٧٤) فى الحيض، باب: جواز أكل المحدث الطعام، وأنه لا كراهة فى ذلك، وأبو داود (٣٧٦٠) فى الأطعمة، باب: فى غسل اليدين عند الطعام، والترمذى (١٨٤٧) فى الأطعمة، باب: فى ترك الوضوء قبل الطعام، والنسائى (١/ ٨٥) فى الطهارة، باب: الوضوء لكل صلاة، من حديث ابن عباس- رضى الله عنهما-.
(٣) ضعيف: أخرجه أبو داود (٣٧٦١) فى الأطعمة، باب: فى غسل اليد قبل الطعام، والترمذى (١٨٤٦) فى الأطعمة، باب: ما جاء فى الوضوء قبل الطعام وبعده، من حديث سلمان- رضى الله عنه-، وقال أبو داود عقبه: وهو ضعيف.