للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كل أولئك محاه الدين، ومحقه العلم الصحيح، وقد علمت مبلغ إيمانها بالأول: وستعلم مبلغ نفاذها في الثاني.

ولم يقف الإسلام بالمرأة عند حدّ صلاح قلبها، وخفيات قلبها. بل نظر إلى وجهها وظواهر هيئتها. فحرم عليها تمويه خلقها، وتلوين وجهها، وتوصيل شعرها، وكشف صدرها، والتبرج في ثيابها؛ وإبداء زينتها؛ إلا ما ظهر منها وأشباه ذلك، مما يدل فطرة الله ويغري مرضى القلوب؛ ويحول بينها وبين جدّ العمل؛ وسموّه الحياة.

على أن الإسلام أباح للمرأة فيما سوى ذلك أن تتخذ من الثياب أدقها وأرقها. ومن الحلي أنفسها واضوأها، وأن تَدّهن، وتكتحل؛ وتختصب. وتتطيب، وتتجمل ما شاءت أن تتجمل. فقد خطب على كرم الله وجهه فاطمة بنت رسول الله؛ فباع بعيراً له بثمانين وأربعمائة درهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا ثُلُثين في الطيب وثُلُثاً في الثياب.

وكانت عائشة أم المؤمنين تلبس المُعَصْفر؛ والمضرج من الثياب. وفيها الخزُّ والحرير. وتتحلى بالذهب. وربما حجت في بعض ذلك. وكذلك كان يفعل نساء رسول الله ودخلت عليها امرأة معصفرة فسألتها عن الحناء فقالت: شجرة طيبة وماء

<<  <  ج: ص:  >  >>