للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ.

٥٩٦٩ - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قِرَاءَةً، أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ قَالَ:

كَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ: سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوُلاةُ الأَمْرِ مِنْ بَعْدِهِ سُنَنًا، الأَخْذُ بِهَا تَصْدِيقٌ لِكِتَابِ اللَّهِ وَاسْتِكْمَالٌ لِطَاعَةِ اللَّهِ وَقُوَّةٌ عَلَى دِينِ اللَّهِ، لَيْسَ لأَحَدٍ تغييرها ولا تبديلها وَلا النَّظَرُ فِيمَا خَالَفَهَا، مَنِ اقْتَدَى بِهَا مُهْتَدٍ وَمَنِ اسْتَنْصَرَ بِهَا مَنْصُورٌ، وَمَنْ خَالَفَهَا اتَّبَعَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، وَلاهُ اللَّهُ مَا تَوَلَّى وَصَلَاهُ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا.

قَوْلُهُ تَعَالَى: إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ

، قَدْ تَقَدَّمَ تَفْسِيرُهَا.

قَوْلُهُ تَعَالَى: إِنْ يَدْعُونَ من دونه إلا إناثا.

[الوجه الأول]

٥٩٧٠ - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ، أَنْبَأَ الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، أَنْبَأَ الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلا إِنَاثًا قَالَ: مَعَ كُلِّ صَنَمٍ جِنِّيَّةٌ. وَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ نَحْوُ ذَلِكَ.

الْوَجْهُ الثَّانِي:

٥٩٧١ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ، أَنْبَأَ بِشْرُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي رَوْقٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلا إِنَاثًا قَالَ: مَوْتَى.

٥٩٧٢ - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو سَلَمَةَ، ثنا مُبَارَكٌ، عَنِ الْحَسَنِ: إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلا إِنَاثًا قَالَ الْحَسَنُ: الإِنَاثُ: كُلُّ شَيْءٍ مَيِّتٌ لَيْسَ لَهُ رُوحٌ إِمَّا خَشَبَةٌ يَابِسَةٌ وَإِمَّا حَجَرٌ يَابِسٌ.

٥٩٧٣ - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْبَاهِلِيُّ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ هشام يعني بن عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلا إِنَاثًا قالتْ:

أَوْثَانًا. وَرُوِيَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَمُجَاهِدٍ، وَأَبِي مَالِكٍ الْغِفَارِيِّ، وَالسُّدِّيِّ، وَمُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ نَحْوُ ذَلِكَ.

وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ:

٥٩٧٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثنا مُوسَى بْنُ هَارُونَ يَعْنِي الدُّولابِيَّ، ثنا مَرْوَانُ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ فِي قَوْلِهِ: إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلا إِنَاثًا قال الْمُشْرِكُونَ:

<<  <  ج: ص:  >  >>