للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَوْلُهُ تَعَالَى: بَالِغَ الْكَعْبَةِ

٦٨١٠ - وَبِهِ عَنْ مُقَاتِلٍ قَوْلَهُ: بَالِغَ الْكَعْبَةِ قَالَ: مَحِلُّهَا مَكَّةُ

قَوْلُهُ تَعَالَى: أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ

٦٨١١ - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا يَحْيَى بْنُ الْمُغِيرَةِ، ثنا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا قال: إِذَا أَصَابَ المحرم صيد حُكِمَ عَلَيْهِ نِصْفُ صَاعٍ يَوْمًا. قَالَ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا قَالَ: إِنَّمَا أُرِيدَ بِالطَّعَامِ وَالصِّيَامِ أَنَّهُ إِذَا وجد الطعام وجد جزاؤه.

٦٨١٢ - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ، ثنا شُعَيْبُ بْنُ زُرَيْقٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَطَاءً الْخُرَاسَانِيَّ كَتَبَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَعَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَابْنَ عَبَّاسٍ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَمُعَاوِيَةَ، قَضَوْا فِيمَا كَانَ مِنْ هَدْيٍ يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنْ صَيْدٍ فِيهِ جَزَاءٌ نَظَرَ إِلَى قِيمَةِ ذَلِكَ فَأَطْعَمَ بِهِ المساكين.

٦٨١٣ - حدثنا حجاج بن حمزة، ثنا شبانة، ثنا وَرْقَاءُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَوْلَهُ: أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ فَإِنَّهُ يَشْتَرِي بِثَمَنِهَا طَعَامًا وَيُطْعِمُ كُلَّ مِسْكِينٍ مُدَّيْنِ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا

٦٨١٤ - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو صَالِحٍ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا فَإِذَا قَتَلَ الْمُحْرِمُ شَيْئًا مِنَ الصَّيْدِ حُكِمَ عَلَيْهِ فِيهِ فَإِنْ قَتَلَ ظَبْيًا أَوْ نَحْوَهُ فَعَلَيْهِ شَاةٌ تُذْبَحُ بِمَكَّةَ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَإِطْعَامُ سِتَّةِ مَسَاكِينَ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ، فَإِنْ قَتَلَ إِبِلا أَوْ نَحْوَهُ فَعَلَيْهِ بَقَرَةٌ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَإِطْعَامُ عِشْرِينَ مِسْكِينًا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ عِشْرِينَ يَوْمًا، وَإِنْ قَتَلَ نَعَامَةً أَوْ حِمَارًا وَحْشِيًّا أَوْ نَحْوَهُ فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ مِنَ الإِبِلِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَطْعَمَ ثَلاثِينَ مِسْكِينًا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ ثَلاثِينَ يَوْمًا.

٦٨١٥ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ حَمْزَةَ، ثنا شبانة، ثنا وَرْقَاءُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَوْلَهُ: أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا فَإِنَّهُ يَصُومُ مَكَانَ كُلِّ مُدَّيْنِ يَوْمًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>