أَعْرَجُ وَلا مَرِيضٌ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّمَا كَانَ بِهِمُ التَّقَذُّرُ وَالتَّقَزُّزُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: قَالُوا الْمَرِيضُ لَا يَسْتَوْفِي الطَّعَامَ كَمَا يَسْتَوْفِي الصَّحِيحُ وَالأَعْرَجُ الْمُنْحَبِسُ لَا يَسْتَطِيعُ الْمُزَاحَمَةَ عَلَى الطَّعَامِ وَالأَعْمَى لَا يُبْصِرُ الطَّعَامَ.
١٤٨٦١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، أَنْبَأَ الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ، ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثنا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ قَوْلُهُ لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ وَلا عَلَى الأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ قَالَ: مُنِعَتِ الْبُيُوتُ زَمَاناً كَانَ الرَّجُلُ لَا يُطْعِمُ أَحَداً وَلا يَأْكُلُ فِي بَيْتِ غَيْرِهِ تَأَثُّماً مِنْ ذَلِكَ، فَكَانَ أَوَّلُ مِنْ رُخِّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ الأَعْمَى، ثُمَّ رُخِّصَ بَعْدَ ذَلِكَ لِلنَّاسِ عَامَّةً.
١٤٨٦٢ - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْوَانَ، ثنا أَبِي، ثنا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى فِي قَوْلِ اللَّهِ: لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ إِلَى قَوْلِهِ: مِنْ بُيُوتِكُمْ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ يَقُولُ: لَا نَأْكُلُ مَعَ الأَعْمَى، لأنه لا يدري، وَلا مَعَ الأَعْرَجِ، لأَنَّهُ لَا يَسْتَوِي جَالِسًا، وَلا الْمَرِيضِ، وَكَانَ الرَّجُلُ يَكُونُ عَلَى خِزَانَةِ الرَّجُلِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الآيَةَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا
١٤٨٦٣ - ذَكَرَ أَبُو زُرْعَةَ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُطَرِّفٍ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مَعْقِلُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ إِذَا دُعِيَ أَنْ يَتْبَعَ قَائِدَهُ.
وَالْوَجْهُ الثَّانِي:
١٤٨٦٤ - أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ قِرَاءَةً، أَنْبَأَ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبِ بْنِ شَابُورَ أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ أَبِيهِ: وَأَمَّا لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ وَلا عَلَى الأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ فَيُقَالُ هَذَا فِي الْجِهَادِ- وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ مِثْلُ ذَلِكَ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: ولا على الأعرج حرج
[الوجه الأول]
١٤٨٦٥ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطَاءٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ: وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ قَالَ: قَالَتِ الأَنْصَارُ: مَا بِالْمَدِينَةِ مَالٌ أَعَزَّ مِنَ الطَّعَامِ. وَكَانُوا يَتَحَرَّجُونَ الأَكْلَ مَعَ الأَعْرَجِ، يَقُولُونَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute