للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٨٣٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، أَنْبَأَ الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ، ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثنا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَوْلُهُ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا قَالَ: وَهِيَ الْمَرْأَةُ الْقَاعِدُ الَّتِي لَا تَحِيضُ وَلا تُحَدِّثُ نَفْسَهَا بِالْبَاءَةِ، رَخَّصَ اللَّهُ لَهَا أَنْ تَضَعَ مِنْ جِلْبَابِهَا.

١٤٨٣٥ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْهَرَوِيُّ، ثنا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا لَا يُرِدْنَهُ.

١٤٨٣٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِيُّ فِيمَا كَتَبَ إِلَيَّ، أَنْبَأَ أَصْبَغُ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ زَيْدٍ قَالَ: كَانَ أَبِي يَقُولُ فِي قَوْلِ اللَّهِ: وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا قَالَ: وَضْعُ الْخِمَارِ اللاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا الَّتِي قَدْ بَلَغَتْ أَنْ لَا يَكُونَ لَهَا فِي الرِّجَالِ حَاجَةٌ وَلا يَكُونَ لِلرِّجَالِ فِيهَا حَاجَةٌ.

قوله تعالى: فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ

١٤٨٣٧ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطَاءٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ يَعْنِى حَرَجًا.

قَوْلُهُ تَعَالَى: أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ

[الوجه الأول]

١٤٨٣٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ قَالَ الْجِلْبَابُ أَوِ الرِّدَاءُ شَكَّ سُفْيَانُ.

١٤٨٣٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ زَنْجُويَهِ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ «١» ، ثنا الثَّوْرِيُّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَوْلُهُ: أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ قَالَ: هُوَ الرِّدَاءُ.

١٤٨٤٠ - حَدَّثَنَا أُسَيْدُ بْنُ عَاصِمٍ، ثنا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ أنبأ شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي الْحَكَمُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فِي هَذِهِ الآيَةِ فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ قَالَ: جَلابِيبَهُنَّ.

وَرُوِِىِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ فِي إِحْدَى الرِّوَايَاتِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ فِي إِحْدَى الرِّوَايَاتِ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ وَمُجَاهِدٍ أَنَّهُ الْجِلْبَابُ.


(١) . التفسير ٢/ ٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>