قَوْلُهُ تَعَالَى: وَبِدَاراً
٤٨١٣ - حَدَّثَنَا أَبِي ثنا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ: وَبِدَاراً يَعْنِي، يَأْكُلُ مَالَ الْيَتِيمِ بِبَادِرَةٍ، فَعِنْدَ أَنْ يَبْلُغَ فَيَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَالِهِ. - قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ، وَرُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَالسُّدِّيِّ نَحْوُ ذلك.
قَوْلُهُ تَعَالَى: أَنْ يَكْبَرُوا
٤٨١٤ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَوْلَهُ: أَنْ يَكْبَرُوا قَالَ: خَشْيَةَ أَنْ يَبْلُغَ الْحُلُمَ فَيَأْخُذُ مَالَهُ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: وَمَنْ كَانَ
٤٨١٥ - حَدَّثَنَا الأَشَجُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: مَنْ كَانَ غَنِيّاً قَالَتْ: نَزَلَتْ فِي وَالِي الْيَتِيمِ.
٤٨١٦ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا عَطَاءٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَوْلَهُ: وَمَنْ كَانَ غَنِيّاً يَعْنِي: الْوَصِيَّ.
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَرُوِيَ عَنِ السُّدِّيِّ وَالْحَكَمِ مِثْلُ قَوْلِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: غنيا
[الوجه الأول]
٤٨١٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، ثنا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: وَمَنْ كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ:
فَلا يَحْتَاجُ إِلَى مَالِ الْيَتِيمِ.
وَالْوَجْهُ الثَّانِي:
٤٨١٨ - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قِرَاءَةً، أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي نَافِعُ ابن أَبِي نُعَيْمٍ يَعْنِي: الْقَارِئَ قَالَ: سَأَلْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ وَرَبِيعَةَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: وَمَنْ كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ قَالا: ذَلِكَ فِي الْيَتِيمِ إِنْ كَانَ غَنِيّاً أَنْفَقَ عَلَيْهِ بِقَدْرِ غِنَاهُ، وَلَمْ يَكُنْ لِلْوَلِيِّ مِنْهُ شَيْءٌ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute