للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ.

١٤٧٥١ - قَرَأْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ مُوسَى، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُزَاحِمٍ، ثنا بُكَيْرُ بْنُ مَعْرُوفٍ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ قَوْلُهُ: وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ

وَذَلِكَ فِي شَأْنِ الْجِهَادِ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ بِالْخُرُوجِ مَعَكَ إِلَى الْجِهَادِ لَيَخْرُجُنَّ مَعَكَ، وَفِي قَوْلِهِ: قُلْ لَا تُقْسِمُوا

قَالَ: يَأْمُرُهُمْ أَنْ لَا يَحْلِفُوا عَلَى شَيْءٍ وَفِي قَوْلِهِ: قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ

قَالَ: أَمَرَهُمْ أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ طائفة مَعْرُوفَةٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُقْسِمُوا.

قَوْلُهُ تَعَالَى: إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ.

١٤٧٥٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، أَنْبَأَ الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ، ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثنا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ قَوْلَهُ: خَبِيرٌ

قَالَ خَبِيرٌ بِخَلْقِهِ.

قَوْلُهُ: قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ.

١٤٧٥٣ - حَدَّثَنَا الْمُنْذِرُ بْنُ شَاذَانَ، ثنا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، ثنا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ فِي قَوْلَهُ: أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ قَالَ: طَاعَةُ الرَّسُولِ اتِّبَاعُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ.

قَوْلُهُ: فَإِنْ تَوَلَّوْا.

١٤٧٥٤ - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَإِنْ تَوَلَّوْا يَعْنِي الْكُفَّارَ تَوَلَّوْا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قَوْلُهُ: فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ.

١٤٧٥٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الأَشْعَثَ، ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا عَامِرُ بْنُ الْفُرَاتِ، ثنا أَسْبَاطٌ، عَنِ السُّدِّيِّ قَوْلُهُ: فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ قَالَ: يُبَلِّغُ مَا أُرْسِلَ بِهِ إِلَيْكُمْ.

١٤٧٥٦ - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَنْبَأَ ابْنُ الْمُبَارَكِ أَنْبَأَ ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ سَأَلَ إِنْ كَانَ عَلَيَّ إِمَامٌ فَاجِرٌ فَلَقِيتُ مَعَهُ أَهْلَ ضَلالَةٍ أُقَاتِلُ أَمْ

<<  <  ج: ص:  >  >>