للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ مِنْهُ، ثُمَّ تَلا هَذِهِ الآيَةَ: قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا الآَيَة.

٨٠٠١ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ أنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ «١» أنا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسَ عَنْ أَبِيهِ، فِي قَوْلِهِ: قُلْ لَا أَجِدُ في ما أوحي إِلَيَّ مُحَرَّمًا، قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَسْتَحِلُّونَ أَشْيَاءَ، وَيُحَرِّمُونَ أَشْيَاءَ، فَقَالَ: قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ ... شَيْئًا فِيمَا كُنْتُمْ تَسْتَحِلُّونَ إِلا هَذَا، يَقُولُ: إِلا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ.

الْوَجْهُ الثَّانِي:

٨٠٠٢ - حَدَّثَنَا أَبِي ثنا الرَّبِيعُ بْنُ يَحْيَى ثنا أَسْبَاطٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ قَالَ: سَأَلْتُ الْبَحْرَ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ فِي رَجُلٍ ذَبَحَ وَنَسِيَ أَنْ يَذْكُرَ، فَتَلا هَذِهِ الآيَةَ: قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا.

الْوَجْهُ الثَّالِثُ:

٨٠٠٣ - حَدَّثَنَا أَبِي ثنا مُسَدَّدٌ ثنا أَبُو عَوَانَةَ وَأَبُو الأَحْوَصِ قَالا: ثنا سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَاتَتْ شاة لأم الأسود وفأخبرت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَلا انْتَفَعْتُمْ بِمَسْكِهَا؟ «٢» فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَسْكُ مَيْتَةٍ؟ فَقَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ، فَسُلِخَتْ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَجَعَلُوا مَسْكَهَا قِرْبَةً، ثُمَّ رَأَيْتُهَا- بَعْدُ- شَنَّةً «٣» .

قَوْلُهُ تَعَالَى: عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ

٨٠٠٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَمَّادٍ ثنا زَافِرٌ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْهُذَلِيِّ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَوْلا حَدِيثُ الزُّهْرِيِّ مَا لَبِسْنَا فِرَاكُمْ وَلا خِفَافَكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ أَذَكِيَّةً هِيَ أَمْ غَيْرَ ذَكِيَّةٍ؟ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فحديث بِهِ الزُّهْرِيُّ فَقَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ: قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ الآيَةَ، قَالَ: طَاعِمٌ الطَّعَامَ.

وَأَمَّا الْقَدُّ وَالشَّعَرُ وَالسِّنُّ وَالظُّفُرُ، مِنَ الْمَيْتَةِ، فَإِنَّهُ لَا يُؤْكَلُ.


(١) . التفسير ١/ ٢١٢.
(٢) . جلدها.
(٣) . الإمام أحمد ١/ ٣٢٧، بلفظ مختلف.

<<  <  ج: ص:  >  >>