٥٠٦٩ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ حَمْزَةَ، ثنا شَبَابَةُ، ثنا وَرْقَاءُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ «١»
قَوْلَهُ: وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقاً غَلِيظاً قَالَ: كَلِمَةُ النِّكَاحِ الَّتِي تُسْتَحَلُ بِهَا فُرُوجُهُنَّ.
٥٠٧٠ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، وَكَثِيرُ بْنُ شِهَابٍ قَالا: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سَابِقٍ، ثنا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ فِي قَوْلِهِ: وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقاً غَلِيظاً قَالَ:
الْمِيثَاقُ الْغَلِيظُ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، زَادَ كَثِيرُ بْنُ شِهَابٍ: فَإِنَّ كَلِمَةَ اللَّهِ هِيَ: التَّشَهُّدُ فِي الْخِطْبَةِ، قَالَ: وَكَانَ فِيمَا أُعْطِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ، قَالَ: جَعَلْتُ أُمَّتَكَ لَا تَجُوزُ لَهُمُ الْخِطْبَةُ حَتَّى يشهَدُوا أَنَّكَ عَبْدِي وَرَسُولِي- وَرُوِيَ عَنِ عِكْرِمَةَ وَمُجَاهِدٍ مِثْلُ مَتْنِ حَدِيثِ أَبِي زُرْعَةَ.
٥٠٧١ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَوْلَهُ: وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقاً غَلِيظاً قَالَ: قَوْلَهُ: فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَرُوِيَ عَنِ أَبِي الْعَالِيَةِ وَالْحَسَنِ وَقَتَادَةَ وَعِكْرِمَةَ وَالضَّحَّاكِ، وَالسُّدِّيِّ وَيَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ نَحْوُ ذَلِكَ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: غَلِيظاً
٥٠٧٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مُوسَى، ثنا هَارُونُ بْنُ حَاتِمٍ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ أَبِي حَمَّادٍ، ثنا أَسْبَاطٌ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ قَوْلُهُ: غَلِيظاً يَعْنِي: شَدِيدًا
قَوْلُهُ تَعَالَى: وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
٥٠٧٣ - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ أَشْعَثَ ابْنِ سَوَّارٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ قَالَ: تُوُفِّيَ أَبُو قَيْسٍ وَكَانَ مِنَ صالح الأَنْصَارِ فَخَطَبَ ابْنُهُ قَيْسٌ امْرَأَتَهُ، فَقَالَتْ: إِنَّمَا أَعُدُّكَ وَلَداً، وَأَنْتَ مِنْ صَالِحِي قَوْمِكَ، وَلَكِنْ آتِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْتَأْمِرُهُ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا قَيْسٍ تُوُفِّيَ. فَقَالَ: خَيْراً إِنَّ ابنه قيس خَطَبَنِي وَهُوَ مِنْ صَالِحِي قَوْمِهِ، وَإِنَّمَا كُنْتُ أَعُدُّهُ وَلَداً، فَمَا تَرَى؟ قَالَ لَهَا: ارْجِعِي إِلَى بَيْتِكِ.
قَالَ: فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا ما قد سلف.
(١) . التفسير ١/ ١٥١.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute