عَلِيٍّ الْقُرَشِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَوْلُهُ: فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ أَنَّهَا مَنْسُوخَةٌ، نَسَخَتْهَا فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ
قوله: وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ
٢٩٥٥ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا صَفْوَانُ، ثنا الْوَلِيدُ، أَخْبَرَنَا بُكَيْرُ بْنُ مَعْرُوفٍ، عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ، فِي قَوْلِ اللَّهِ: وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ أَمَرَ الْكَاتِبَ أَنْ يَكْتُبَ بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ.
قَوْلُهُ: بينكم
٢٩٥٦ - حدثنا أبو زرعة، نثا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فِي قَوْلِ اللَّهِ: وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي.
قوله: كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ
٢٩٥٧ - وَبِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فِي قَوْلِ اللَّهِ: كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ يَعْنِي يَعْدِلُ بَيْنَهُمَا فِي كتابه لا يزد عَلَى الْمَطْلُوبِ، وَلا يُنْقِصُ مِنْ حَقِّ الطَّالِبِ.
٢٩٥٨ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا عَمْرُو بْنُ حَمَّادٍ ثنا أَسْبَاطٌ، عَنِ السُّدِّيِّ، فِي قَوْلِهِ:
بِالْعَدْلِ يقول: بالحق.
قوله: ولا يَأْبَ
٢٩٥٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثنا حَمُ بْنُ نُوحٍ، ثنا أَبُو مُعَاذٍ، ثنا أَبُو مُصْلِحٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، فِي قَوْلِهِ: وَلا يَأْبَ كَاتِبٌ يَقُولُ: لَا يَنْبَغِي لِلْكَاتِبِ أَنْ يَأْبَى، أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ.
قَوْلُهُ: وَلَا يَأْبَ كاتب
[الوجه الأول]
٢٩٦٠ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ حَمْزَةَ، ثنا شَبَابَةُ، ثنا وقاء، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَوْلُهُ: وَلا يَأْبَ كَاتِبٌ قَالَ: وَاجِبٌ عَلَى الْكَاتِبِ أَنْ يَكْتُبَ. وَرُوِيَ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ، مِثْلُ ذَلِكَ
، وَرُوِيَ عَنْ عَطَاءٍ وَالشَّعْبِيِّ، أَنَّهُمَا قَالا: فَلا يَأْبَ أَنْ يَكْتُبَ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute