١٤١٧٦ - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُنِيبٍ، ثنا أَبُو مُعَاذٍ النَّحْوِيُّ، عَنْ عُبَيْدٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ فِي قَوْلِهِ: إِلا الَّذِينَ تَابُوا قَالَ: مَنِ اعْتَرَفَ وَأَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ عَلانِيَةً أَنَّهُ قَالَ الْبُهْتَانَ وَتَابَ إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا، وَالنَّصُوحُ: أَنْ لَا يَعُودَ وَإِقْرَارُهُ اعْتِرَافُهُ عِنْدَ الْجَلْدِ، حَيْثُ يُؤْخَذُ بِالْجَلْدِ، فَقَدْ تَابَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ.
١٤١٧٧ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، ثنا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: الْقَاذِفُ تَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ، وَلا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ.
١٤١٧٨ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ، أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَ مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ إِذَا تَابَ يَعْنِى إِلا الَّذِينَ تَابُوا.
قَوْلُهُ تَعَالَى: مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.
١٤١٧٩ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ ابْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ: إِلا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ يَعْنِى بَعْدَ الْقَذْفِ، وَأَصْلَحُوا الْعَمَلَ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ يَعْنِى لِقَذْفِهِمْ رَحِيمٌ يًعْنِى رَحِيمًا بِهِمْ بَعْدَ التَّوْبَةِ.
١٤١٨٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، أَنْبَأَ الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ، ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثنا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَوْلُهُ: وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ثُمَّ عَادَ اللَّهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِعَائِدَتِهِ وَرَحْمَتِهِ، فَقَالَ: إِلا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.
قوله تعالى: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ
١٤١٨١ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ ابْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ قَالَ: هُوَ الرَّجُلُ يَرْمِي امْرَأَتَهُ بِالزِّنَا قَوْلُهُ: وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلا أَنْفُسُهُمْ يًعْنِى لَيْسَ لِلرَّجُلِ شَهَادَةٌ غَيْرُهُ أَنَّ امْرَأَتَهَ قَدْ زَنَتْ، فَيَرْفَعُ ذَلِكَ إِلَى الْحُكَّامِ، قَوْلُهُ: فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يًعْنِى الزَّوْجَ، قَوْلُهُ: أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ: يَقُومُ الزَّوْجُ بَعْدَ الصَّلاةِ فِي الْمَسْجِدِ، فَيَحْلِفُ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ، وَيَقُولُ: أَشْهَدُ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ أَنَّ فُلانَةَ يَعْنِى امْرَأَتَهُ زَانِيَةٌ لَمِنَ الصَّادِقِينَ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute