مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ قَالَ: ذَلِكَ فِي الْغَزْوِ وَالْجُمُعَةِ. وَإِذْنُ الإِمَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْ يُشِيرَ بِيَدِهِ.
١٤٩١٤ - أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ الْبَيْرُوتِيُّ قِرَاءَةً، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ شَابُورَ، حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ أَبِيهِ، وَأَمَّا أَمْرٍ جَامِعٍ فَأَمَرٌ عَامٌّ.
١٤٩١٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ الْعَوْفِيُّ فِيمَا كَتَبَ، إِلَيَّ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي عَمِّي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حتى يستأذنوه يقول: إذا أَمْرُ طَاعَةٍ لِلَّهِ- وَرُوِِىِ عَنْ قَتَادَةَ وَالضَّحَّاكِ نَحْوُ ذَلِكَ.
١٤٩١٦ - قَرَأْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ، ثنا مُحَمَّدُ بن علي، ثنا محمد ابن مُزَاحِمٍ، ثنا بُكَيْرُ بْنُ مَعْرُوفٍ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ قَوْلُهُ: وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ يَقُولُ عَلَى أَمْرِ طَاعَةٍ يَجْتَمِعُونَ عَلَيْهَا، نَحْوِ الْجُمُعَةِ، وَالنَّحْرِ وَالْفِطْرِ، وَالْجِهَادِ، وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ مِمَّا يَنْفَعُهُمُ اللَّهُ بِهِ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ
١٤٩١٧ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ، ثنا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَعُثْمَانُ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ.. إِلَى قَوْلِهِ: يَتَرَدَّدُونَ فَنَسَخَتْهَا الآيَةُ الَّتِي فِي سُورَةِ النُّورِ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ.
١٤٩١٨ - قُرِئَ عَلَى يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى، أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: وَحَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ مَكْحُولٍ أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِ اللَّهِ: وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ قَالَ: كَانَتِ الْجُمُعَةُ مِنْ تِلْكَ الأُمُورِ الْجَامِعَةِ الَّتِي يَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ فِيهَا قَالَ: إِذَا كَانَ ذَلِكَ وَضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى أَنْفِهِ، ثُمَّ يَأْتِي فَيُشِيرُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى إِلَى الإِمَامِ، فَيُشِيرُ إِلَيْهِ الإِمَامُ، فَيَذْهَبُ.
١٤٩١٩ - قُرِئَ عَلَى يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى، أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ بِذَلِكَ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute