للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٨١٠ - قَرَأْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُزَاحِمٍ، ثنا بُكَيْرُ بْنُ مَعْرُوفٍ، عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ قَوْلُهُ: وَمِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشَاءِ ثَلاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ وَهَذَا مِنَ الْمَفْرُوضِ، يَحِقُّ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَأْمُرَ بِذَلِكَ مَنْ كَانَ مِنْ حُرٍّ أَوْ عبد أن لا يَدْخُلُوا تِلْكَ السَّاعَاتِ الثَّلاثِ إِلا بِإِذْنٍ.

١٤٨١١ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى، حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطَاءٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ: ثَلاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ يَعْنِى هَذِهِ سَاعَاتُ غَفْلَةٍ وَغِرَّةٍ وَمَا يَخْلُو الرَّجُلُ إِلَى أَهْلِهِ ثُمَّ رَخَّصَ لَهُمْ بَعْدَ هَذِهِ السَّاعَاتِ، فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ ... جُنَاحٌ.

١٤٨١٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ بْنِ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ سُئِلَ، عَنِ الإِذْنِ فَقَالَ: يَسْتَأْذِنُ عِنْدَ كُلِّ عَوْرَةٍ ثم طواف بَعْدَهَا.

قوله تعالى: لَيْسَ عَلَيْكُمْ

١٤٨١٣ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطَاءٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَوْلُهُ: لَيْسَ عَلَيْكُمْ يَعْنِى عَلَى أَرْبَابِ الْبُيُوتِ وَفِي قَوْلِهِ: وَلا عَلَيْهِمْ يَعْنِى الصِّبْيَانَ الصِّغَارَ وَالْمَمْلُوكِينَ الْكِبَارَ فِي قَوْلِهِ:

جُنَاحٌ يَعْنِى حرج. وَفِي قَوْلِهِ: بَعْدَهُنَّ يَعْنِى بَعْدَ الْعَوْرَاتِ الثَّلاثِ.

١٤٨١٤ - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قوله: بَعْدَهُنَّ قَالَ: رَخَّصَ لَهُمْ فِي الدُّخُولِ فِيهَا مِنْ ذَلِكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ، وَهُوَ قَوْلُهُ: لَيْسَ عَلَيْكُمْ (ولا عليهم) جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ.

قوله تعالى: طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ

١٤٨١٥ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى، حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطَاءٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قوله: طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ يَعْنِى بِالطَّوَافِ الدُّخُولَ وَالْخُرُوجَ غُدْوَةً وَعَشِيَّةً بِغَيْرِ إِذْنٍ.

١٤٨١٦ - قَرَأْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ، ثنا مُحَمَّدُ عَلِيٍّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُزَاحِمٍ، ثنا بُكَيْرُ بْنُ مَعْرُوفٍ، عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ قَوْلُهُ: طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ يَعْنِى: لَا جُنَاحَ عَلَى الطَّوَافِ يَعْنِى الْخَادِمَ الَّذِي يَخْدُمُ الرَّجُلَ وَأَهْلَهُ أَنْ يَدْخُلَ بَعْدَ تِلْكَ السَّاعَاتِ

<<  <  ج: ص:  >  >>