للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧٧٢٨ - حدثنا أبي حدثنا منصور بن أبي مزاحم، حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي الْوَضَّاحِ يَعْنِي مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: الَّتِي وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمٍ «١» .

١٧٧٢٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ الْجُعْفِيُّ، ثنا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ، عَنْبَسَةَ بْنِ الْأَزَهَرِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمْ يَكُنْ، عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَهُ «٢» .

١٧٧٣٠ - عَنِ الزُّهْرِيِّ وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ رضي الله، عنهما في قوله: خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِينَ قَالا: لَا تَحِلُّ الْهِبَةُ لِأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «٣» .

١٧٧٣١ - عَنْ عُرْوَةَ رَضِيَ اللَّهُ، عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ أُمَّ شَرِيكٍ رَضِيَ اللَّهُ، عَنْهَا كَانَتْ مِمَّنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتِ امْرَأَةً صَالِحَةً «٤» .

١٧٧٣٢ - عَنْ عِكْرِمَةَ رَضِيَ اللهُ، عَنْهُ فِي قَوْلِهِ: خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ: لَا تَحِلُّ الْمَوْهُوبَةُ لِغَيْرِكَ: وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى يُعْطِيَهَا شَيْئًا.

١٧٧٣٣ - عَنْ قَتَادَة رَضِيَ اللهُ، عَنْهُ فِي قَوْلِهِ: خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِينَ يَقُولُ: لَيْسَ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَهِبَ نَفْسُهَا لِرَجُلٍ بِغَيْرِ وَلِيٍّ، وَلا مَهْرٍ إِلا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ خَالِصَةً لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ دَوْنِ النَّاسِ، يَزْعُمُونَ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ. هِيَ الَّتِي وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «٥» .

قَوْلُهُ تَعَالَى قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ

١٧٧٣٤ - عَنْ قَتَادَة رَضِيَ اللهُ، عَنْهُ فِي قَوْلِهِ: قد عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ قَالَ:

فَرَضَ اللَّهُ أَنْ لَا تُنْكَحَ امْرَأَةٌ إِلا بِوَلِيٍّ وَصَدَاقٍ وَشُهَدَاءَ، وَلا يَنْكِحُ الرَّجُلُ إِلا أَرْبَعًا «٦» .

١٧٧٣٥ - عَنْ مُجَاهِدٍ رَضِيَ اللهُ، عَنْهُ فِي قَوْلِهِ: قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ قَالَ: لا يجاوز الرجل أربع نسوة «٧» .


(١) ابن كثير ٦/ ٤٣٥- ٤٣٦.
(٢) ابن كثير ٦/ ٤٣٥- ٤٣٦.
(٣) الدر ٦/ ٦٣٠.
(٤) الدر ٦/ ٦٣٠.
(٥) الدر ٦/ ٦٣١- ٦٣٤.
(٦) الدر ٦/ ٦٣١- ٦٣٤.
(٧) الدر ٦/ ٦٣١- ٦٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>