للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَاجِبَاهُ عَلَى عَيْنَيْهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ رَجُلٌ غَدَرَ وَفَجَرَ لَمْ يَدَعْ حَاجَةً وَلا دَاجَةً إِلا اقْتَطَعَهَا بِيَمِينِهِ لَوْ قُسِّمَتْ خَطِيئَتُهُ بَيْنَ أَهْلِ الأَرْضِ لأَوْبَقَتْهُمْ فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَسْلَمْتَ؟ فَقَالَ: أَمَا أَنا فَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَإِنَّ اللَّهَ غَافِرٌ لَكَ مَا كُنْتَ كَذَلِكَ وَمُبِدِّلٌ سَيِّئَاتِكَ حَسَنَاتٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَغُدْرَاتِي وَفَجْرَاتِي قَالَ: وَغُدَرَاتَكَ وَفَجْرَاتَكَ قَالَ: فَوَلَّى الرَّجُلُ يُكَبِّرُ وَيُهَلِّلُ «١» .

١٥٤٤٥ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنِي عَطَاءٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ: وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا يَعْنِى لِمَا كَانَ فِي الشِّرْكِ رحيما يعني رَحِيمًا بِهِمْ فِي الإِسْلامِ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَمَنْ تَابَ

١٥٤٤٦ - بِهِ عَنْ مُجَاهِدٍ قوله: وَمَنْ تَابَ قَالَ: تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا

١٥٤٤٧ - حَدَّثَنَا أَبِي ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَنْبَأَ هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: الأَعْمَالُ الصَّالِحَةِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلا إِلَهَ إِلا اله وَاللَّهُ أَكْبَرُ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ

١٥٤٤٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِيُّ فِيمَا كَتَبَ إِلَيَّ أَنْبَأَ أَصْبَغُ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ زَيْدٍ يَعْنِى ابْنَ أَسْلَمَ فِي قَوْلِ اللَّهِ: وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ قَالَ:

هَؤُلاءِ الْمُهَاجِرُونَ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ

١٥٤٤٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى أَنْبَأَ الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ، ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثنا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ قوله: لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ قَالَ لَا يُسَاعِدُونَ أَهْلَ الْبَاطِلِ عَلَى بَاطِلِهِمْ ولا يمالئونهم فيه.


(١) . ابن كثير ٦/ ١٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>