عَادَ اللَّهُ، عَزَّ وَجَلَّ بِعَائِدَتِهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَقَالَ: ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ أَيْ فَعَمِلَ عَمَلا صَالِحًا بَعْدَ عَمَلٍ سَيِّئٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ
١٦١٥٣ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطَاءٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَوْلُهُ: غَفُورٌ لِمَا كَانَ مِنْهُ قَبْلَ التَّوْبَةُ رَحِيمٌ لِمَنْ تَابَ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ
١٦١٥٤ - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا عبدة بن سليمان بن الْمُبَارَكِ، ثنا شَرِيكٌ، ثنا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ: وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ قَالَ: كَانَتْ عَلَى مُوسَى جُبَّةٌ مِنْ صُوفٍ لا تَبْلُغُ مِرْفَقَيْهِ فَقَالَ: لَهُ أدخل يَدَكَ فِي جَيْبِكَ فَأَدْخَلَهَا.
١٦١٥٥ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْهَرَوِيُّ، أَنْبَأَ حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ: يَدَكَ: الْكَفَّ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: فِي جَيْبِكَ
١٦١٥٦ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا عَمْرُو بْنُ حَمَّادٍ، ثنا أسباط، عن السُّدِّيِّ فِي جَيْبِكَ قَالَ: الْجَيْبُ جَيْبُ الْقَمِيصِ.
١٦١٥٧ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْهَرَوِيُّ، أَنْبَأَ حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: فِي جَيْبِكَ كَانَتْ عَلَيْهِ مِدْرَعَةٌ، إِلَى بَعْضِ يَدِهِ، وَلَو كَانَ لَهَا كُمٌّ أَمَرَهُ أَنْ يدخل يد فِي كُمِّهِ.
قَوْلُهُ: تَخْرُجْ بَيْضَاءَ
١٦١٥٨ - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ، ثنا شَرِيكٌ، أنبأ يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: تَخْرُجْ بَيْضَاءَ قَالَ: فَأَدْخَلَهَا ثُمَّ أَخْرَجَهَا بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ، كَأَنَّهَا فَرْوٌ.
١٦١٥٩ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَسْوَدِ الْحَارِثِيُّ، عَنْ قُرَّةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ قَالَ: أَخْرَجَهَا وَاللَّهِ كَأَنَّهَا مَصَابِيحُ فَعَلِمَ وَاللَّهِ مُوسَى قَدْ لَقِيَ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ.