للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٨٠٣ - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُبَارَكِ أنبأ يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لا أرى علي خدمه إذنا إلا فِي الْعَوْرَاتِ الثَّلاثِ، وَلَيْسَ عَلَى مَنْ لَمْ يَبْلُغِ الْمَحِيضَ مِنَ النِّسَاءِ وَلا خُمُرٌ وَلا جَلابِيبُ.

قوله تعالى: ثَلاثَ مَرَّاتٍ

١٤٨٠٤ - حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ أنبأ بن الْمُبَارَكِ أنبأ سُفْيَانُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ وَعَطَاءٍ فِي هَذِهِ الْآيَةِ لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مرات قَالَ مُجَاهِدٌ: يَجْزِيهِمْ أَنْ يَسْتَأْذِنُوا مَرَّةً فِي هَذِهِ السَّاعَاتِ وَقَالَ عَطَاءٌ: يَسْتَأْذِنُونَ فِي هَذِهِ السَّاعَاتِ وَإِنْ كَانُوا عَلَى غَيْرِ حَاجَةٍ.

قَوْلُهُ تعالى: مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ

١٤٨٠٥ - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ: مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ يَقُولُ: إِذَا خَلا الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فَلا يَدْخُلُ عَلَيْهِ خَادِمٌ وَلا صَبِيُّ إِلا بِإِذْنِهِ حَتَّى يُصَلِّيَ الْغَدَاةَ.

١٤٨٠٦ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنِي عَطَاءٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ: ثَلاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ يَعْنِى مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْغَدَاةِ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ

١٤٨٠٧ - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ قَالَ: إِذَا خَلا بِأَهْلِهِ عِنْدَ الظُّهْرِ.

١٤٨٠٨ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطَاءٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ نِصْفَ النَّهَارِ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَمِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشَاءِ

١٤٨٠٩ - بِهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَمِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشَاءِ يَعْنِى مِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ، لَا يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِينَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِمْ أَحَدٌ فِي هَذِهِ السَّاعَاتِ الثَّلاثِ أَحَدٌ مِنْ أَوْلادِهِمْ وَأَقَارِبِهِمُ الصِّغَارِ وَمَمْلُوكِيهِمُ الْكِبَارِ إِلا بِإِذْنٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>