للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَسَلَّمَ يَعُودُنِي هُوَ وَأَبُو بَكْرٍ وَهُمَا مَاشِيَانِ وَجَاءَا وَقَدْ أُغْمِيَ عَلَيَّ، فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ صَبَّ عَلَيَّ وُضُوءِهِ، فَأَفَقْتُ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ أُوصِي فِي مَالِي؟ كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي؟ فَلَمْ يُجِبْنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ.

٦٣٢٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، ثنا سُفْيَانُ وَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ:

يَعْنِي جَابِرًا أُنْزِلَتْ فِيَّ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ

وَقَدْ تَقَدَّمَ تَفْسِيرُ الْكَلالَةِ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: إِنِ امرؤ هَلَكَ.

٦٣٣٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ الأَوْدِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُفَضَّلٍ، ثنا أَسْبَاطٌ عَنِ السُّدِّيِّ قوله: إن امرؤ هَلَكَ يَقُولُ: مَاتَ.

وَرُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ مِثْلُ ذَلِكَ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ.

٦٣٣١ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطَاءٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ مِنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ، أَوْ مِنْ أَبِيهِ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ.

٦٣٣٢ - وَبِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ مِنَ الْمِيرَاثِ وَالْبَقِيَّةُ لِلْعَصَبَةِ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ.

٦٣٣٣ - وَبِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ.

٦٣٣٤ - وَبِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَوْلَهُ: فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ قَالَ: فَلَوْ مَاتَ الأَخُ وَكَانَتْ لَهُ أُخْتَانِ فَصَاعِدًا مِنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ أَوْ مِنْ أَبِيهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>