وَلا غَرْبِيَّةٍ
قَالَ: هِيَ فِي مَوْضِعٍ مِنَ الشَّجَرِ يُرَى ظِلُّ ثَمَرِهَا فِي وَرَقِهَا، وَهَذِهِ مِنَ الشَّجَرِ لَا تَطْلُعُ عَلَيْهَا الشَّمْسُ وَلا تَغْرُبُ.
١٤٥٩٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي قَوْلِهِ: زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلا غَرْبِيَّةٍ قَالَ: هِيَ وَسَطُ الشَّجَرِ لَا يُصِيبُهَا الشَّمْسُ شَرْقًا وَلَا غَرْبًا.
وَالْوَجْهُ الثَّانِي:
١٤٥٩٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ، أَنْبَأَ عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلا غَرْبِيَّةٍ قَالَ: شَجَرَةٌ بِالصَّحَرَاءِ لَا يُظِلُّهَا شَجَرٌ وَلا جَبَلٌ وَلا كَهْفٌ وَلا يُوَارِيهَا شَيْءٌ هُوَ أَجْوَدُ لِزَيْتِهَا.
١٤٦٠٠ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَمَّادٍ الطِّهْرَانِيُّ، أَنْبَأَ حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، ثنا الْحَكَمُ ابن أَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: زَيْتُونَةٍ لا شَرْقِيَّةٍ وَلا غَرْبِيَّةٍ قَالَ: نَبْتٌ فِي فَلاةٍ مِنَ الأَرْضِ لَا يُظِلُّهَا جَبَلٌ وَلا شَجَرٌ وَلا بُنْيَانٌ وَلا شَيْءٌ مِمَّا خَلَقَ اللَّهُ.
١٤٦٠١ - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أبو نعيم، ثنا عمرو بْنُ فَرُّوخَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عِكْرِمَةَ، سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلا غَرْبِيَّةٍ فَقَالَ: تِلْكَ زَيْتُونَةٌ بِأَرْضٍ فَلاةٍ، إِذَا أَشْرَقَتِ الشَّمْسُ أَشْرَقَتْ عَلَيْهَا، وَإِذَا غَرَبَتْ غَرَبَتْ عَلَيْهَا، فَذَاكَ أَصْفَى مَا يَكُونُ مِنَ الزَّيْتِ.
١٤٦٠٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الْهِسِنْجَانِيُّ، ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا يحي عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ فِي قَوْلِهِ: زَيْتُونَةٍ لا شَرْقِيَّةٍ وَلا غَرْبِيَّةٍ قَالَ: هي مصرحة، وَذَلِكَ أَصْفَى لِزَيْتِهَا وَأَجْوَدُ وَأَجْلَدُ، أَلَمْ تَرَوْا إِلَى الْوَحْشِ مَا أَجْلَدَهَا؟ فَكَذَلِكَ هَذِهِ الشَّجَرَةُ.
الْوَجْهُ الثَّالِثُ:
١٤٦٠٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمَّارِ بْنِ الْحَارِثِ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الدَّشْتَكِيُّ، ثنا عَمْرُو ابن أَبِي قَيْسٍ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: لَا شَرْقِيَّةٍ وَلا غَرْبِيَّةٍ لَيْسَتْ بِشَرْقِيَّةٍ وَلَيْسَ فِيهَا غَرْبٌ وَلا غَرْبِيَّةٍ لَيْسَ فِيهَا شَرْقٌ وَلَكِنَّهَا شَرْقِيَّةٌ غَرْبِيَّةٌ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute