للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤١٣٧ - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو صَالِحٍ كَاتِبُ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ: أَوْ مُشْرِكَةً قَالَ: أَوْ مُشْرِكَةً مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْقِبْلَةِ.

١٤١٣٨ - قَرَأْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ، ثنا مُحَمَّدُ بن علي، ثنا محمد ابن مُزَاحِمٍ، ثنا بُكَيْرُ بْنُ مَعْرُوفٍ، عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ قوله: أَوْ مُشْرِكَةً قَالَ: مُشْرِكَةً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ يَهُودِيَّةً أَوْ نَصْرَانِيَّةً.

١٤١٣٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِيُّ فِيمَا كَتَبَ إِلَيَّ، أَنْبَأَ أَصْبَغُ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ زَيْدِ فِي قَوْلِ اللَّهِ: الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً قَالَ: هَؤُلاءِ بَغَايَا كُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَالنِّكَاحُ فِي كِتَابِ اللَّهِ الإِصَابَةُ، لَا يُصِيبُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ، لا حرم الزِّنَا وَلا يُصِيبُ هُوَ إِلا مِثْلَهَا.

قَوْلُهُ تعالى: وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلا زَانٍ.

١٤١٤٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ بَكْرٍ الاصْبَهَانِى، ثنا هُرَيْمُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، ثنا الْمُعْتَمِرُ، عَنْ أَبِيهِ، ثنا الْحَضْرَمِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عبد الله بن عمرو ابن الْعَاصِ أَنَّ رَجُلا اسْتَأْذَنَ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا: أُمُّ مَهْزُولٍ كَانَتْ تُسَافِحُ، وَتَشْتَرِطُ أَنْ تُنْفِقَ، وَأَنَّهُ اسْتَأْذَنَ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ ذَكَرَ لَهُ أَمْرَهَا، قَالَ: فَقَرَأَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ «١» .

١٤١٤١ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، ثنا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي بَزَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: كُنَّ نِسَاءً بَغَايَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَكَانَ الرَّجُلُ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ فِي الإِسْلامِ، فَيُصِيبُ مِنْهَا، فَحُرِّمَ ذَلِكَ فِي الإِسْلامِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ.

١٤١٤٢ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ:

وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ قَالَ: لَا يَنْكِحُهَا إِلا وَهُوَ كَذَلِكَ.

١٤١٤٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الأَحْمَسِيُّ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يعلى ابن مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا ينكحها إلا زان أو مشرك


(١) . مسند الإمام احمد ٢/ ١٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>