[قوله: ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا]
[الوجه الأول]
٢٩٩٨ - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَمَّادٍ الطِّهْرَانِيُّ، ثنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، ثنا الْحَكَمُ بْنُ أَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ: وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا قَالَ: إِذَا كَانَ عِنْدَهُمْ شَهَادَةٌ.
٢٩٩٩ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، ثنا عُقْبَةُ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَامِرٍ فِي قَوْلِهِ: وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا قَالَ: إِذَا شَهِدَ، فَدُعِيَ فَلا يَأْبَ، وَإِذَا لَمْ يَشْهَدْ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ، فَإِنْ شَاءَ شَهِدَ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَشْهَدْ. وَرُوِيَ عَنْ مُجَاهِدٍ، فِي إِحْدَى الرِّوَايَاتِ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَرَبِيعَةَ وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، نَحْوُ ذَلِكَ.
وَالْوَجْهُ الثَّانِي:
٣٠٠٠ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ يَحْيَى الْقَطَّانُ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ جَابِرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ، فِي قَوْلِ اللَّهِ: وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا قَالَ: هِيَ وَاجِبَةٌ.
قَالَ: وَسَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: هِيَ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَشْهَدْ.
٣٠٠١ - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أبيه، عَنِ الرَّبِيعِ، فِي قَوْلِهِ: وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ يَطُوفُ فِي الْقَوْمِ الْكَثِيرِ، يَدْعُوهُمْ لِيُشْهِدَهُمْ، فَلا يَتْبَعُهُ مِنْهُمْ أَحَدٌ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَرُوِيَ عَنْ قَتَادَةَ، نَحْوُ ذَلِكَ.
وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ:
٣٠٠٢ - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَوْلُهُ: وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إذا ما دعوا يَعْنِي مَنِ احْتِيجَ إِلَيْهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَشَهِدَ عَلَى شَهَادَةٍ أَوْ كَانَتْ عِنْدَهُ شَهَادَةٌ فَلا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْبَى إِذَا مَا دُعِيَ.
وَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ، نَحْوُ ذَلِكَ، يَقُولُ: جَمَعَتْ أمرين.
[قوله: ولا تسئموا]
٣٠٠٣ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute