للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً قَالَ: لَيْسَ هَذَا بِالنِّكَاحِ، إِنَّمَا هُوَ الْجِمَاعُ لَا يَزْنِي بِهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ، وَرُوِِىِ، عَنِ الضَّحَّاكِ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَعِكْرِمَةَ نَحْوُ ذَلِكَ.

١٤١٢٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الْهِسِنْجَانِيُّ، ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا خَالِدٌ، ثنا حَبِيبُ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً قَالَ: النِّكَاحُ هُوَ الْجِمَاعُ، فَمَا كَانَ مِنْهُ حَلالٌ فَهُوَ حَلالٌ، وَمَا كَانَ مِنْهُ حَرَامٌ فَهُوَ حَرَامٌ.

١٤١٢٣ - حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَنْبَسَةَ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا قَيْسٌ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ سعيد ابن جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً لَا يَزْنِي إِلا بِزَانِيَةٍ أَوْ مُشْرِكَةٍ.

١٤١٢٤ - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ ابْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ: الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً قَالَ: الزَّانِي مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ، لَا يَزْنِي إِلا بِزَانِيَةٍ مِثْلِهِ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ.

١٤١٢٥ - حَدَّثَنَا أُسَيْدُ بْنُ عَاصِمٍ، ثنا الْمُؤَمَّلُ، عَنْ سُفْيَانَ، ثنا حَمَّادٍ، عَنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فِي قَوْلِهِ: الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً قَالَ: لَيْسَ بِالنِّكَاحِ الْحَلالِ وَلَكِنَّهُ السِّفَاحُ.

١٤١٢٦ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ الْمُنْذِرِ قَالَ: سَأَلْتُ عُرْوَةَ، عَنْ قَوْلِهِ: الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً قَالَ:

كُنَّ نِسَاءً بَغَايَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَهُنَّ رَايَاتٌ يُعْرَفْنَ بِهَا.

١٤١٢٧ - حَدَّثَنَا الْمُنْذِرُ بْنُ شَاذَانَ، ثنا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، ثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي بَزَّةَ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ: الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ قال: كن نساء في الجاهلية بغيات فِيهِنَّ امْرَأَةٌ تُدْعَى أُمَّ مَهْزُولٍ جَمِيلَةٌ، فَكَانَ الرَّجُلُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَتَزَوَّجُ بِإِحْدَاهُنَّ لِتُنْفِقَ عَلَيْهِ مِنْ كَسْبِهَا، فَنَهَى اللَّهُ، عَنْ ذَلِكَ أَنْ يِتَزَوَّجَهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

١٤١٢٨ - قَرَأْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ مُوسَى، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ علي بن الحسن

<<  <  ج: ص:  >  >>