٣٤١: ١٧٩٢: معه: ١: قال القرطبي: اختلف العلماء فيمن اعتمر في أشهر الحج ثم رجع إلى بلده ومنزله ثم حج من عامه، فقال الجمهور من العلماء:
ليس بمتمتع ولا هدى عليه ولا صيام. وقال الحسن البصري: هو متمتع وإن رجع إلى أهله، حج أولم يحج. قال: لأنه كان يقال:
عمرة في أشهر الحج متعة.
٣٤٢: ١٨٠٣: ذلك: ١: قال الشافعي وأحمد بن حنبل: يصومهن مَا بَيْنَ أَنْ يُهِلَّ بِالْحَجِّ إِلَى يَوْمِ عرفة. وهو قول ابن عمر وعائشة، وروى هذا عن مالك، وهو مقتضى قوله في موطأه: ليكون يوم عرفة مفطرا فذلك أتبع للسنة، وأقوى على العبادة. وعن أحمد أيضا جائز أن يصوم الثلاثة قبل أن يحرم، وقال الثوري