للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

حسن صحيح» . وأحمد (٤/ ١٥٢) والطبراني (١٧/ ٢٩١) والدارمي (٢/ ٢١) والبيهقي (٤/ ٢٩٨) والحاكم (١/ ٤٣٤) وصححه. وابن حبان (٩٥٨) وشرح السنة (٦/ ٣٥١) وابن كثير (١/ ٣٥٧) .

٣٦١: ١٨٩٥: نحو ذلك: ١: تفسير عبد الرزاق (١/ ٩٦) والثوري (ص/ ٦٥) .

: ١٨٩٦: إثم عليه: ٢: قد ثبت أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- كان يكبر في قبته فيكبر أهل السوق بتكبيره حتى ترتج منى تكبيرا، ويتعلق بذلك أيضا التكبير وذكر الله عند رمي الجمرات كل يوم من أيام التشريق، وقد جاء في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره:

«إنما جعل الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ، وَالسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَرَمْيُ الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل» .

رواه أبو داود (ح/ ١٨٨٨) والخطيب في «تاريخه» (١١/ ٣٣) والمنثور (١/ ١٦١) وابن أبى شيبة (٤/ ٣٢) .

٣٦٢: ١٩٠٠: عليه: ١: قال القرطبي: التعجيل أبدا لا يكون هنا إلا في آخر النهار لأن الرمي في تلك الأيام إنما وقته بعد الزوال. وأجمعوا على أن يوم النحر لا ترمى فيه غير جمرة العقبة لأن رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يرم يوم النحر من الجمرات غيرها ووقتها من طلوع الشمس إلى الزوال، وكذلك أجمعوا أن وقت رمي الجمرات في أيام التشريق بعد الزوال إلى الغروب واختلفوا فيمن رمى جمرة العقبة قبل طلوع الفجر أو بعد طلوع الفجر قبل

<<  <  ج: ص:  >  >>