للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٣٨٤: ٢٠٢٢: كبير: ١: تفسير ابن كثير: (١/ ٢٥٢) .

: ٢٠٢٣: ذلك: ٢: تفسير عبد الرزاق: (١/ ١٠١) . وانظر، المصدر السابق لابن كثير: (١/ ٢٥٢- ٢٥٣) .

٣٨٥: ٢٠٢٤: فيه: ١: تفسير ابن كثير: (١/ ٢٥٣) .

: ٢٠٢٥: كبير: ٢: وقد ذكر بعض آل عبد الله بن جحش أن عبد الله قال لأصحابه: إن لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا غنمنا الخمس، وذلك قبل أن يفرض الله الخمس من المغانم، فعزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم خمس العير، وقسم سائرها بين أصحابه.

قال ابن إسحاق: فلما قدموا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام» .

تفسير ابن كثير (١/ ٢٥٤) والطبري (٢/ ٢٥٣) والبداية (٣/ ٢٤٩) .

٣٨٦: ٢٠٣٣: أكبر: ١: قال القرطبي: أي أعظم إثما من القتال في الشهر الحرام قاله المبرد وغيره. وهو الصحيح، لطول منع الناس عن الكعبة أن يطاف بها.

٣٨٧: ٢٠٣٧: قريش: ١: تفسير مجاهد: (١/ ١٠٦) .

: ٢٠٣٩: دينه: ٢: روى عن ابن عباس- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: «من بدل دينه فاقتلوه» .

صحيح. رواه البخاري (٤/ ٧٥، ٩/ ١٩، ١٣٧) وأبو داود في (الحدود، باب «١» ) والترمذي (ح/ ١٤٥٨) والنسائي (٧/ ١٠٤، ١٠٥) وابن ماجة (ح/ ٢٥٣٥) وأحمد (١/ ٢١٧، ٢٨٢، ٢٨٣، ٣٢٣، ٥/ ٢٣١) والبيهقي (٨/ ١٩٥، ٢٠٢،

<<  <  ج: ص:  >  >>