للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(٩/ ٣٣٣) والمجمع (٤/ ٣٢٣) والإرواء (٧/ ٢٤٤) .

: ٢٢٨٣: فيحزنها: ٢: تفسير مجاهد: (١/ ١٠٩) .

٤٣٢: ٢٢٨٥: تقطمه: ١: تفسير ابن كثير: (١/ ٤٣٢) .

: ٢٢٨٧: عليه: ٢: قال القرطبي في «تفسيره: ٢/ ٩٧٦» المراد عصبة الأب عليهم النفقة والكسوة.

قال الضحاك: إن مات أبو الصبي وللصبي مال أخذ رضاعه من المال، وإن لم يكن له مال أخذ من العصبة، وإن لم يكن للعصبة مال أجبرت الأم على رضاعه.

: ٢٢٨٨: عليه: ٣: تفسير عبد الرزاق: (١/ ١٠٨) .

٤٣٣: ٢٢٩٠: الحبلى: ١: تفسير الثوري: (ص/ ٦٧) .

: ٢٢٩٣: فلا جناح: ٢: الضمير في «أراد» للوالدين. و «فصالا» معناه فطاما عن الرضاع، أي عن الاغتذاء بلبن أمه إلى غيره من الأقوات. والفصال والفصل: الفطام وأصله التفريق، فهو تفريق بين الصبي والثدي ومنه سمي الفصيل لأنه مفصول عن أمه. (تفسير القرطبي: ٢/ ٩٧٩) .

انظر: تفسير مجاهد: (١/ ١٠٩) .

٤٣٤: ٢٢٩٦: ما أرضعت: ١: انظر: تفسير ابن كثير: (١/ ٢٨٤) .

: ٢٣٠٠: الصبى: ٢: تفسير مجاهد: (١/ ١٠٩) .

٤٣٥: ٢٣٠٥: الصبى: ١: تفسير مجاهد: (١/ ١٠٩) .

: ٢٣٠٦: نحو ذلك: ٢: انظر: تفسير ابن كثير: (١/ ٢٨٤) . وتفسير الثوري (ص/ ٦٩) .

: ٢٣٠٦: بالمعروف: ٣: قوله تعالى: «إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف» .

٤٣٧: ٢٣١٨: نحو ذلك: ١: قال ابن كثير: هذا أمر من الله للنساء اللاتي يتوفى عنهن أزواجهن أن يعتددن أربعة أشهر وعشرة ليال، وهذا الحكم

<<  <  ج: ص:  >  >>