٤٥٤: ٢٤٠٠: بالمعروف: ١: قال القرطبي: اختلف الناس في هذه الآية فقال أبو ثور: هي محكمة والمتعة لكل مطلقة، وكذلك قال الزهري حتى للأمة يطلقها زوجها. وكذلك قال سعيد بن جبير: لكل مطلقة متعة، وهو أحد قول الشافعي لهذه الآية.
وقال مالك: لكل مطلقة اثنتين أو واحدة بنى بها أم لا، سمى لها صداقا أم لا المتعة، إلا المطلقة قبل البناء وقد سمى لها صداقا فحسبها نصفه، ولو لم يكن سمى لها كان لها المتعة كانت أقل من صداق المثل أو أكثر، وليس لهذه المتعة حد. حكاه عنه ابن القاسم.
٤٥٥: ٢٤٠٩: ذاوردان: ١: تفسير ابن كثير: (١/ ٢٩٨) .
قوله:«ذاوردان» وردت «بالأصل»«داوردان» والصحيح ما أثبتناه. انظر: تفسير ابن كثير المصدر السابق.
٤٥٦: ٢٤١٣: أربعة آلاف: ١: تفسير ابن كثير: (١/ ٢٩٨) .
٤٥٧: ٢٤١٩: الطاعون: ١: روى من حديث عمر بن الخطاب- رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- إِنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إن هذا