للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فخرج فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على سارق. فقال:

اللهم لك الحمد على زانية وعلى غنى وعلى سارق، فأتى فقيل له: أما صدقتك فقد قبلت أما الزانية فلعلها تستعف بها عن زناها، ولعل الغنى يعتبر فينفق مما أعطاه، ولعل السارق أن يستعف بها عن سرقته» .

رواه البخاري (٩/ ١٧٧) ومسلم في (التوبة، ح/ ٢٤) والموطأ (ص/ ٢٤٠) وشرح السنة (١٤/ ٣٨٠) والبغوي (٦/ ٨١) والمشكاة (٢٣٦٩) والترغيب (٤/ ٢٦٠) .

٥٤٠: ٢٨٦٥: عليهم: ١: تفسير مجاهد: (١/ ١١٧) .

: ٢٨٦٩: الأرض: ٢: خرج مسلم وغيره عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم: «لا يتصدق أحد بتمرة من كسب طيب إلا أخذها الله بيمينه فيربيها كما يربى أحدكم فلوه أو فصيله حتي تكون مثل الجبل أو أعظم» .

رواه مسلم (ص/ ٧٠٢) وأحمد (٢/ ٤١٩) . والبيهقي (٤/ ١٩١) وإتحاف (٤/ ١٦٥) .

٥٤١: ٢٨٧٥: إلحافا: ١: صحيح. متفق عليه. رواه البخاري (٢/ ١٥٣، ٦/ ٤٠) ومسلم في (الزكاة، ح/ ١٠٢) وأبو داود (ح/ ١٦٣١، ١٦٣٢) والنسائي، (٥/ ٨٥) وأحمد (٢/ ٢٦٠، ٣٩٥) والبيهقي (٤/ ١٩٥، ٧/ ١١) والحميدي (١٠٥٩) وإتحاف (٤/ ١٧٢) وعبد الرزاق (٢٠٠٢٧) والمنثور (١/

<<  <  ج: ص:  >  >>