١٠٣٢: ٥٧٨٥: أعتقها: ١: رواه أحمد (٣/ ٤٥٢) وعبد الرزاق (١٤/ ١٦٨) وابن كثير (٢/ ٣٣٠، ٣٣٥) والمنتقى (٩٣١) والتمهيد (٩/ ١١٣) والمجمع (١/ ٢٣) .
: ٥٧٨٩: الإبل: ٢: بنحوه. رواه أبو داود في (الديات، باب ولي العمر يرضى بالدية) وابن ماجة في (الديات، باب من قتل عمدا فرضوا بالدية) والترمذي (ح/ ١٣٨٧) . وقال:«حديث حسن غريب» .
١٠٣٤: ٥٨٠٠: عهد: ١: انظر: تفسير القرطبي: (٣/ ١٨٩٣) .
١٠٣٥: ٥٨٠٢: أهله: ١: أجمع العلماء على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل. قال أبو عمر: إنما صارت ديتها- والله أعلم- على النصف من دية الرجل من أجل أن لها نصف ميراث الرجل، وشهادة امرأتين بشهادة رجل. وهذا إنما هو في دية الخطأ، وأما العمد ففيه القصاص بين الرجال والنساء لقوله عز وجل:«النفس بالنفس» ، و «الحر بالحر» كما تقدم في «البقرة» .