للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

على اتهامهم فتركت شهادة من يتهم، وصار ذلك لا يجوز في الولد والوالد والأخ والزوجة والزوج وهو مذهب الحسن والنخعي والشعبي وشريح ومالك والثوري والشافعي وابن حنبل.

١٠٨٨: ٦٠٩١: غيره: ١: قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: أي فلا يحملنكم الهوى والعصبية وبغض الناس إليكم على ترك العدل في أموركم وشئونكم، بل الزموا العدل على أي حال.

ومن هذا قول عبد الله بن رواحة لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم يخرص على أهل خيبر ثمارهم وزرعهم فأرادوا أن يرشوه ليرفق بهم فقال:

والله لقد جئتكم من عند أحب الخلق إلي، ولأنتم أبغض إلي من أعدادكم من القردة والخنازير، وما يحملني حبى إياه وبغضي لكم على أن لا أعدل فيكم، فقالوا: بهذا قامت السموات والأرض.

(تفسير ابن كثير: ١/ ٥٦٥) .

١٠٨٩: ٦٠٩٦: بالشهادة: ١: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «خير الشهداء الذي يأتى بالشهادة قبل أن يسئلها» .

رواه أحمد (٥/ ١٩٣) وابن كثير (٢/ ٣٨٥، ٣/ ٦١، ٦٢) .

: ٦٠٩٩: تحرفوا: ٢: تفسير مجاهد: (١/ ١٧٨) .

١٠٩٠: ٦١٠٥: رمضان: ١: تفسير ابن كثير: (١/ ٣٠٩) . وفيه «لأربع عشر» .

١٠٩١: ٦١١٠: كفرا: ١: الدر: (٢/ ٢٣٥) .

: ٦١١٣: كفروا به: ٢: تفسير عبد الرزاق: (١/ ١٧٠) .

: ٦١١٥: ماتوا: ٣: تفسير ابن كثير: (١/ ٥٦٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>