للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

رقم الصفحة: رقم الحديث: لفظ التخريج: أرقام التخريج بالصفحة: التحقيقات:::: السنة (٦/ ٨٢) وابن أبي شيبة (٣/ ٢٠٧) وإتحاف (٤/ ١٥١) وعبد الرزاق (٧١٥٥) والمشكاة (١٨٣٠) والكنز (١٦٥٤٧، ١٦٥٠١) والدارقطني (٢/ ١١٨) والمنثور (٣/ ٢٥٣) وابن خزيمة (٢٣٨٧) وابن حبان (٨٠٦) وابن عدي في «الكامل» (١/ ٣١٠) والإرواء (٣/ ٣٨١) .

١٨١٩: ١٠٣٦٤: عليه: ١: صحيح. متفق عليه. رواه البخاري (٢/ ١٥٣، ٦/ ٤٠) ومسلم في (الزكاة، ح/ ١٠٢) وأبو داود (ح/ ١٦٣١، ١٦٣٢) والنسائي (٥/ ٨٥) وأحمد (٢/ ٢٦٠، ٣٩٥) والبيهقي (٤/ ١٩٥، ٧/ ١١) والحميدي (١٠٥٩) وإتحاف (٤/ ١٧٢) وعبد الرزاق (٢٠٠٢٧) والمنثور (١/ ٣٥٨، ٦/ ١١٤) والكنز (١٦٥٥٣) والطبري (١٠/ ١١١، ٢٦/ ١٢٥) والقرطبي (٣/ ٣٤٢) وابن كثير (١/ ٤٧٩، ٤٨٠) .

١٨٢٠: ١٠٣٧٤: والمساكين: ١: قال القرطبي في تفسير هذه الآية: تبين لمصارف الصدقات والنحل حتى لا تخرج عنهم. ثم الاختيار إلى من يقسم هذا قول مالك وأبي حنيفة وأضحالهما. كما يقال:

السرج للدابة والباب للدار. وقال الشافعي:

اللام لام التمليك كقولك: المال لزيد وعمرو وبكر، فلا بد للتسوية بين المذكورين.

١٨٢١: ١٠٣٧٤: الثمن: ١: قال ابن كثير: وأما العاملون عليها فهم الجباة والسعاة منها يستحقون على ذلك، ولا يجوز أن يكونوا من أقرباء رسول الله صلى الله عليه وسلم

<<  <  ج: ص:  >  >>