رواه البخاري (٧/ ٤٨) ومسلم في (السلام، ح/ ٢٠) والترمذي (ح/ ١١٧١) وأحمد (٤/ ١٤٩) والدارمي (٢/ ٢٧٨) والبيهقي (٧/ ٩٠) والطبراني (١٧/ ٢٧٧، ٢٧٨) وابن أبي شيبة (٤/ ٤٠٩) وشرح السنة (٩/ ٢٦) والمشكاة (٣١٠٢) والكنز (١٣٠٣٧) وابن كثير (٦/ ٥٢) .
٢٥٨١: ١٤٤٤١: ورغبهم فيه: ١: جاء في السنن من غير وجه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «تزوجوا الولود وتناسلوا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة» .
٢٥٨٢: ١٤٤٤٧: لفروجهن: ١: أكثر العلماء على أن للسيد أن يكره عبده وأمته على النكاح وهو مالك وأبي حنيفة وغيرهما. قال مالك: ولا يجوز ذلك إذا كان ضررا. وروي نحوه عن الشافعي، ثم قال: ليس للسيد أن يكره العبد على النكاح. وقال النخعي: كانوا يكرهون