للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

رواه البخاري (٧/ ٤٨) ومسلم في (السلام، ح/ ٢٠) والترمذي (ح/ ١١٧١) وأحمد (٤/ ١٤٩) والدارمي (٢/ ٢٧٨) والبيهقي (٧/ ٩٠) والطبراني (١٧/ ٢٧٧، ٢٧٨) وابن أبي شيبة (٤/ ٤٠٩) وشرح السنة (٩/ ٢٦) والمشكاة (٣١٠٢) والكنز (١٣٠٣٧) وابن كثير (٦/ ٥٢) .

٢٥٨١: ١٤٤٤١: ورغبهم فيه: ١: جاء في السنن من غير وجه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «تزوجوا الولود وتناسلوا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة» .

رواه أبو داود (ح/ ٢٠٥٠) والنسائي في (النكاح، باب «١١» ) وابن ماجة (ح/ ١٨٤٦) والحاكم (٢/ ١٦٢) والمجمع (٤/ ٢٥٢، ٢٥٨) وابن حبان (١٢٢٨، ١٢٢٩) وتلخيص (١١٦١٣) والمشكاة (٣٠٩١) والكنز (٤٤٥٩٨، ٤٤٥٦١، ٤٥٥٨٩، ٤٥٥٩٧، ٤٥٥٩٩) والخطيب (١٢/ ٣٧٧) والخفاء (١/ ٣٦٢، ٣٨٠) وشرح السنة (٩/ ١٦) والمنثور (٢/ ٣١١) والمسير (٦/ ٣٦) والحلية (٢/ ٩١٤، ٣/ ٦٢) والترغيب (٣/ ٤٦) والقرطبي (٤/ ٧٣، ٩/ ٣٢٨) والصحيحة (١٧٨٢) وإتحاف (٥/ ٢٨٦) .

٢٥٨٢: ١٤٤٤٧: لفروجهن: ١: أكثر العلماء على أن للسيد أن يكره عبده وأمته على النكاح وهو مالك وأبي حنيفة وغيرهما. قال مالك: ولا يجوز ذلك إذا كان ضررا. وروي نحوه عن الشافعي، ثم قال: ليس للسيد أن يكره العبد على النكاح. وقال النخعي: كانوا يكرهون

<<  <  ج: ص:  >  >>