٢٦٣٨: ١٤٨٢٤: قبلهم: ١: قال ابن كثير: يعني إذا بلغ الأطفال منكم الحلم- الذين إنما كانوا يستأذنون في العورات الثلاث إذا بلغوا الحلم- وجب عليهم أن يستأذنوا على كل حال يعني بالنسبة إلى أجانبهم- وإلى الأحوال التي يكون الرجل على امرأته، وإن لم يكن في الأحوال الثلاث.
٢٦٣٩: ١٤٨٣٢: النساء: ١: قال القرطبي في تفسير هذه الآية: القواعد:
العجز اللواتي قعدن عن التصرف في السن، وقعدن عن الولد والمحيض هذا قول أكثر العلماء. قال ربيعة: هي التي تستقذرها من كبرها. وقال أبو عبيدة: اللاتي قعدن عن الولد وليس ذلك بمستقيم لأن المرأة تقعد عن الولد وفيها مستمتع. قاله المهدوي.
٢٦٤٠: ١٤٨٣٨: سفيان: ١: تفسير ابن كثير: (٣/ ٣٠٤) .
: ١٤٨٣٩: الرداء: ٢: تفسير عبد الرزاق: (٢/ ٥٣) .
: ١٤٨٤٠: الجلباب: ٣: تفسير ابن كثير: (٣/ ٣٠٤) .
٢٦٤١: ١٤٨٤٣: جلابيبهن: ١: تفسير ابن كثير: (٣/ ٣٠٤) .
: ١٤٨٤٦: ثيابهن: ٢: قال القرطبي: إنما خص القواعد بذلك لانصراف الأنفس عنهن إذ لا مذهب للرجال فيهن، فأبيح لهن ما لم يبح لغيرهن، وأزيل عنهن كلفة التحفظ المتعب لهن.
٢٦٤٢: ١٤٨٥٠: بزينة: ١: قوله تعالى: «غير متبرجات بزينة» أي: غير مظهرات ولا متعرضات بالزينة لينظر