(٦٨٥، ٦/ ١٣٤) والمغني عن حمل الأسفار: (٣/ ٢٣٥) والخفاء (٢، ٢٦٥) والمجمع (١٠/ ٢٥٢) وعزاه إلى الطبراني في «الكبير» و «الأوسط» ورجاله وثقوا، وفي بعضهم خلافهم.
٢٧٢٨: ١٥٣٩٦: ولا يزنون: ١: صحيح. متفق عليه، رواه البخاري:(٩/ ٢، ١٩٠) ومسلم في: (الإيمان/ ح/ ١٤٢) والبيهقي: (٨/ ٢٥) والطبري: (٥/ ٢٨، ١٩/ ٢٦) والبغوي: (١/ ٥١٤، ٥/ ١٠٩) وابن كثير (٦/ ١٣٥) .
: ١٥٣٩٧: الآية: ٢: انظر: الحاشية السابقة.
: ١٥٣٩٩: آخر: ٣: المنثور: (٥/ ٧٨) وابن كثير (٦/ ١٣٦) .
: ١٥٤١٦: صالحا: ٢: قال القرطبي في تفسير هذه الآية: لا خلاف بين العلماء أن الاستثناء عامل في الكفر والزاني، واختلفوا في القاتل من المسلمين على ما تقدم بيانه في «النساء» ومضى في «المائدة» القول في جواز التراخي في الاستثناء في اليمين، وهو مذهب ابن عباس مستدلا بهذه الآية.